السنة
2015
الرقم
64
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  ممدوح عليان والقاضي  عوآطف عبد الغني .

المســـــتأنف :أحمد علي سليمان بليبل / بيت لحم

وكيله المحامي :خاطر الحمري / بيت لحم

المسـتأنـف عليهم :1- مدير دائرة ضريبة الاملاك / بيت لحم بالاضافة الى وظيفته  2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته

 الحكم المستأنف  : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/01/2015 في الدعوى المدنية رقم 457/2014 والقاضي برد الدعوى .


 

يستند الاستئناف في مجمله الى :

 

أن الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة .

 

وفي المحاكمه الجاريه علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل النيابة ذلك والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف والتمس وكيل النيابة اعتماد اقواتل النيابة لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف .

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان اسم مورث المستأنف ورد لدى سجلات دائرة ضريبة الاملاك في بيت لحم في قطعتي الارض موضوع الدعوى باسم ( علي سليمان البليبل ) المبرز م/2 ويطلب تصحيحه الى الاسم الصحيح وفق ما وارد في شهادة الوفاة ( علي سليمان حمدان شرايعة ) المبرز م/1 وهذا ما جاء في حجة حصر الارث المبرز م/4 وكذلك ما تشير اليه الشهادة الصادرة من بلدية زعترة ان علي سليمان حمدان بليبل هو ذاته علي سليمان حمدان بليبل وكذلك أكد الشهود ان اسم بليبل هو اسم الحامولة وان شرايعة هو اسم العائلة وهي جزء من الحامولة اما القول بأنه ورد اسمه في سجلات ضريبة الاملاك ( علي سليمان بليبل ) من ثلاث مقاطع فهو لأنه ورد من ثلاث مقاطع وهو اسم ثلاثي فهذا لا يعني ان الاسم الرباعي لا يكون علي سليمان حمدان بليبل وبما ان بليبل هي اسم الحامولة وبالتالي فان البينة جاءت كاملة مترابطة متناسقة دعم بعضها بعضا وفق ما جاء في شهادة بلدية زعترة بأن علي سليمان حمدان بليبل الذي هو علي سليمان بليبل وفق قيود المالية هو ذاته مورث المدعي علي سليمان حمدان شرايعة .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتصحيح اسم مورث المستانف لدى سجلات دائرة ضريبة الاملاك في بيت لحم في قطعتي الارض 83 ، 87 من الحوض رقم 6 موقع خلة البلد من اراضي قرية التعامرة من الاسم الوارد خطأ ( علي سليمان البليبل ) الى الاسم الصحيح ( علي سليمان حمدان شرايعة ) على ان يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 18/02/2015