دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضويــــة السيدين القاضيين: بشار نمر و رائد عساف (منتدباً)
الطاعن: عبد الجابر محمود عبد الله عاروري / عارورة
وكيله المحامي: مدين درامنة / رام الله
المطعون ضده: عصام يوسف مصطفى خصيب / عارورة
وكيله المحامي: شاهر العاروري / رام الله
الإجراءات
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/1/2018 ضد المطعون ضده و ذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2017 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 150/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم برد الدعوى 280/2013 لعلة عدم الاثبات مع الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة قانونا و لما كانت اسباب الطعن في مجملها تنصب على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في عدم احالة الدعوى لمحكمة التسوية فاننا نجد و على ما انبأت عنه الاوراق خاصة أمر التسوية الصادر و المنشور في الوقائع الفلسطينية بالعدد (129) بتاريخ 5/2/2017 بأن عموم قرية عارورة التابعة لمحافظة رام الله و البيرة منطقة تسوية.
لذلك
و عملاً بأحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 نقرر احالة هذه الدعوى الى محكمة التسوية المختصة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/3/2021