السنة
2018
الرقم
701
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية  ، مأمون كلش

الطاعنة بالطعن الاول رقم 701/2018

زكية عيسى محمد جمعة / بيت ساحور

وكيلاها المحاميان خالد ناصر الدين وموسى عليان / بيت لحم 

المطعـــون ضده: بشار ابراهيم اسحق خليف / بيت لحم

وكيله المحامي : تامر الحروب / بيت لحم

الطاعن بالطعن الثاني رقم 706/2018

بشار ابراهيم اسحق خليف / بيت لحم

وكيله المحامي : تامر الحروب / بيت لحم

المطعون ضدها : زكية عيسى محمد جمعة / بيت ساحور

وكيلاها المحاميان خالد ناصر الدين وموسى عليان / بيت لحم 

 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان الاول ويحمل الرقم 701/2018 مقدم بتارخ 18/4/2018 والثاني ويحمل الرقم 706/2018 مقدم بتاريخ 19/4/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/3/2018 عن محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين المدنيين رقم 693/2015 ، 697/2015 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتاييد الحكم المستانف .

    المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وحيث ان الطعنين واردان في الميعاد مستوفيان لشرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلاً .

وبمعزل عن اسباب الطعنين الماثلين ، نجد ان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/3/2018 ما هو الا نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 21/3/2016 عن الهيئة السابقة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، وحيث ان الحكم المذكور الصادر بتارخ 21/3/2016 تم نقضه بموجب الحكم الصادر في النقض رقم 578/2016 بتاريخ 21/12/2016 ، لمخالفة الحكم المنقوض لاحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 /2001 .

ولما كان ذلك يعني اعتبار الحكم المنقوض كأن لم يكن وتزول معه كافة الاثار المترتبة عليه ويغدو غير قابل للتنفيذ ، وغير صالح لان تبنى عليه حكم اخر بحيث تعود الخصومة ويعود الخصوم الي ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، بحيث يتاح لهم - ان رغبوا -في تقديم ما يشاؤون من طلبات او اوجه دفاع ودفوع امام محكمة الاستئناف كونها محكمة موضوع مما يرتب على محكمة الاستئناف وهي المحكمة المحالة اليها الاوراق من النقض ان تصدر حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما قدم لها من دفاع ، وعلى اسس قانونية قائمة على واقع اوراق الدعوى ومن اجراءات وادلة واوجه دفاع مقدمة في الدعوى .

وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه افصح عن واقعة افتقاره لمسوغات التسبيب الصادر عن وجدان المحكمة وانبأ بانه استنساخ لحكم منقوض معلن بطلانه من محكمة النقض ، وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بان عدم قيام محكمة الاستئناف بمعالجة كامل البينات ، وعدم بحثها في الدفوع من لدنها وأنزال احكام القانون على وقائع النزاع ، فتكون اخطأت في الاسناد والاستدلال ، ويكون ما خلصت اليه مبنياً على القصور في التسبيب ، ذلك ان محكمة الاستئناف لم تبني حكمها على قناعة ذاتية وتمحيص كامل لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها ، ولم تبحث في جميع الادلة ومضمون كل منها بياناً كافياً مما يشكل ذلك نقصاً في الاساس القانوني للحكم .

 

لذلك

نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار حكم متفق والاصول والقانون ( غير مستنسخ ) ، وللبحث بكامل البينات والدفوع المقدمة امام محكمتي الدرجة الاولى والثانية ووزن البينات وزناً قانونياً سليماً ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون و على ان تنظر الدعوى من هيئة اخر غير تلك التي اصدرت الحكم ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/10/2021