السنة
2015
الرقم
40
تاريخ الفصل
31 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد سلامة .

وعضوية السيدين القاضيين محمد احشيش ومحمود الجبشة .

المســـــــــــتأنف : جوزيف وليد صالح سعيد/جنين

وكيلاه المحاميان محمد عيسه ورنا سمودي/ جنين

المســـتأنف عليها : شركة الواحة الخضراء للاعلاف م.خ.م بواسطة المفوض بالتوقيع صالح فوزي صالح سمودي /جنين

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 8/12/2014 في الطلب المستعجل رقم 251/2014 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف

 

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه إلى :

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما وضد وزن البينة

2.  القرار جاء ضد وزن البينة والتي هي اتفاقية توريد بضاعة

3.  اخطأت المحكمة بعدم اجابة الطلب حيث ان الاستمرار في صرف الشيكات يلحق بالمستانف اشد الاضرار

4.  اخطأت المحكمة برد الطلب حيث ان حق المستانف ان يوقف صرف الشيكات

5.  اخطأ القاضي برد الطلب واخطأ في ما استند اليه.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة24/2/2015 اجراء محاكمة المستانف عليها حضوريا ومن ثم وبعد القبول الشكلي كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف ثم ترافع طالبا الحكم حسب لائحة الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة وبعد العودة الى ملف الطلب 251/2014 بداية جنين بان المستدعي فيه كان قد تقدم بطلبه المذكور لغرض وقف صرف شيكات صادرة عنه لصالح المستدعي ضدهما في الطلب ونتيجة اخلال المستدعي ضدها باتفاقية التوريد الموقعة بين الاطراف تقدم بطلبه لوقف صرف الشيكات كون استمرار الصرف يلحق به اضرارا كبيرة كما جاء في طلبه، وبعد ان سارت المحكمة في الطلب محل النظر بحضور فريق واحد اصدرت قرارها محل البحث والذي قضى برده مع الرسوم والمصاريف ، ولما لم يرتضي المستدعي (المستانف) بهذا الحكم طعن به استئنافا.

وفي الموضوع وحيث تجد المحكمة بان المستانف كان قد تقدم بطلبه لقاضي الامور المستعجلة لغرض وقف صرف شيكات صادرة عنه لصالح شركة المستانف ضدها بدعوى ان الشركة اخلت بالتزاماتها المتفق عليها بموجب عقد التوريد |(ط/1) الموقع بين الطرفين والمحرر في 25/11/2014 .

ولما كان القضاء المستعجل يقوم على ركنين لازمين لصحة الاختصاص اولاهما الاستعجال وثانيهما عدم المساس او الدخول في اصل الحق المدعى به وحيث ان وجود كلا الركنين معا شرطا لازما كما اسلفنا لصحة الحكم والاختصاص وحيث ان التوصل الى نتيجة مفادها وجود اخلال من عدمه بالاتفاقية يعني ان تقوم المحكمة ببحث الاتفاقية وسماع بينات الاطراف حول هذا الاخلال من حيث وجوده واسبابه، واذا ما قامت المحكمة بذلك فانه لا يكون حينها مساسا بأصل الحق وحسب وانما غوصا وبحثا في تفاصيله واصدار حكم في الموضوع سابقا لاوانه وهوالامر الذي لو تم لنسف ركن الاختصاص الثاني لقاضي الامور المستعجلة ، وحيث ان قاضي الامور المستعجلة كان قد توصل الى نتيجة موافقة لما اشارنا اليه وهي نتيجة متفقة واحكام النظام الخاص بالامور المستعجلة وحيث نجد بان اسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستانف  .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/3/2015

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة