السنة
2015
الرقم
238
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية القاضيين السيد فواز عطية والسيدة د. رشا حماد .

المســـــــــــتأنف : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي راتب محيسن ولؤي ابو جابر / رام الله .

المسـتأنف عليهم :

1.  محمد حسني محمد عيسه / جنين .

2.  وفاء احسان سليمان عيسه / جنين .

3.  رولا محمد راضي الغربية / جنين .

وكيلهم المحامي محمد عيسه وموسى الصياد / رام الله .

الوقائع والإجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بتاريخ 1/3/2015 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية   رام الله في 4/2/2015 بالدعوى المدنية رقم 1134/2014 بالطلب 91/2015 القاضي بعدم الانتقال لنظر الطلب واعتبار القرار ردا على الطلب .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان المحكمة اخطأت في رد الدفع وخالفت المادة 42 من قانون الاصول .

2.  ان المحكمة اخطأت بعدم الالتفات للمادة 48 من قانون الاصول .

والتمست قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله لنظر الطلب واصدار قرارها واحالة الدعوى لمحكمة بداية جنين مع الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في 2/4/2015 طلب وكيلي المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وطلب وكيل المستأنفة عليهم رده شكلا كونه قرار فرعي وليس نهائي واصدرت محكمتنا حكمها هذا .

                                                           المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل وبالرجوع الى القرار محل الاستئناف نجده القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله بالدعوى 1134/2014 بجلسة 4/2/2015 بعد طلب وكيل المستأنفة الانتقال لرؤية الطلب 91/2015 المتعلق بعد الاختصاص حيث تضمن القرار بان دفع المدعى عليها غير وارد وتكون محكمة بداية رام الله مختصة بنظر الدعوى وعدم الانتقال للطلب 91/2015 واعتبار هذا القرار ردا على الطلب 91/2015 وبالتالي يكون القرار المستأنف قضى باختصاص محكمة بداية رام الله بنظر الدعوى ورفض طلب الاحالة لمحكمة جنين ورد الطلب 91/2015 ، ومن الرجوع الى احكام المادة (192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا : 1- ، 2- ، 3- ، 4- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة) .

الامر الذي يجعل من القرار محل الاستئناف غير قابل للطعن استقلالا ويوجب بالنتيجة رد الاستئناف شكلا .

                                                         لـــــــــــذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ، ولان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وعملا بالمادة 192/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول ، مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

                      حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 2/4/2015

                                               

                                                                                                       القاضي حازم ادكيدك

الكاتب                                                                                                           رئيس الهيئة

س.ط