السنة
2018
الرقم
1130
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي و عبد الجواد مراعبة 

الطـاعــــــــــــن : جميل خليل شاهين شاهين بواسطة وكيله العام فياض فياض جبرين بموجب الوكاله العامه رقم 2835/2003 عدل بيت لحم

وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم

المطعون ضدهما : 1) عفيفه حنا عيسى حزبون بواسطة وكيلها كارلو نخله خليل غطاس بموجب وكاله عامه 773/2004 عدل بيت لحم

                        2) كارلو نخله خليل غطاس / بيت لحم

وكيلاهما المحامي سامي الحذوه / بيت لحم

الاجــــــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 25/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/5/2018 في الاستئناف المدني رقم 839/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف .

 

 

 

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون في تفسيرها وتأويلها لاحكام الماده (174) من قانون أصول المحاكمات المدنيه واعتبارها ان حكم محكمة اول درجه جاء متفقا واحكام الماده المذكوره وفي معالجتها لمسأله اليمين الحاسمه  كون هذه الواقعه لم يتم ذكرها بالحكم .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما وقد اشتمل الحكم الطعين على العديد من التناقضات وكذلك خطأها باعتبارها رد وكيل المطعون ضدها الأولى بعدم علم موكلته على التوقيع على عقد الايجاره بانه جاء متفقا وقانون البينات .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واصدار حكم في الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 10/7/2018 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنيه رقم 163/2008 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبه خمسمائة الف دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 27/112017 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و (200) دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 839/2017 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 23/5/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

                           

وعن أسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف وخالفت القانون في تفسيرها وتأويلها لاحكام الماده (174) من قانون أصول المحاكمات المدنيه واعتبارها ان حكم محكمة اول درجه جاء متفقا واحكام الماده المذكوره وفي معالجتها لمسألة اليمين الحاسمه  كون هذه الواقعه لم يتم ذكرها بالحكم .

وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان حكم محكمة اول درجه جاء مشتملا ومتفقا ومتطلبات الماده (174) من قانون أصول المحاكمات المدنيه وتوصلت أيضا الى ان المحكمة قررت عدم توجيه اليمين الحاسمه للمطعون ضده الثاني كونها لا تحسم النزاع وان عدم ذكر هذه الواقعه في حكمها لا يشكل عيبا بالحكم يوجب البطلان  .

وفي ذلك نجد بان ما توصلت له محكمة الاستئناف جاء تطبيقا سليما لحكم القانون وان ما جاء بهذا السبب لا يشكل سببا للطعن بالنقض وفق مؤدى نص المادتين 225 و 226 من ذات القانون لان القاعده ان الطعن في الحكم بمخالفة القانون او بالخطأ في تطبيقه او تأويله لا يجدي الا اذا كان الحكم ذاته قد بني على هذا الخطأ او تلك المخالفه والا فالحكم يكون صحيحا بصرف النظر عما يحتويه من الأسباب القانونيه وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما وقد اشتمل الحكم الطعين على العديد من التناقضات وكذلك خطأها باعتبارها رد وكيل المطعون ضدها الأولى بعدم علم موكلته على التوقيع على عقد الايجاره بانه جاء متفقا وقانون البينات .

ولما كان البحث في موضوع البينه ومناقشتها ووزنها واستخلاص النتيجه منها يخرج عن تخوم محكمة النقض شريطة ان يكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع من الدليل وما توصلت اليه من نتيجه سائغه تقوى على حملها مما يجعل من قضائها قائم على مقومات صحته .

وبالعوده الى ما دونته محكمة الاستئناف في الحكم الطعين حيث خلصت للقول (ان لائحة الدعوى تتضمن بان المدعي كان مستأجر قانوني لعقار من المدعى عليها الأولى وتمت المصالحه فيما بينهما وتم ابرام عقد ايجار بتاريخ 10/1/1995 وعندما تم تنفيذ دعوى التخليه عن عقد الايجار القديم المبرم بتاريخ 1/1/1994 تقدم المدعي بالعقد المبرم بتاريخ 10/1/1995 بموجب الاستشكال وحين تقديم العقد صرح وكيل المدعى عليها الأولى بانها لا علم لها بالعقد والذى أدى الى اجراء الخبره التي اكدت بان التوقيع هو للمدعى عليها الأولى وانه من خلال لائحة الدعوى والبينات المقدمه وشهادة الشهود وما أورده من اقوالهم بان العقد هو مزور انه وفق اقوال الشهود فان هذا القول يلزم من صدر منه ولا يلزم الغير فان قال الشهود بان العقد مزور فان هذا وفق ما جاء برأيهم ولم يكن ذلك وفق ما قاله وكيل المدعى عليها بالقول بانه لا يعلم بالتوقيع وحيث ان قانون البينات سمح بذلك فلا يعتبر هذا من قبيل الاتهام للمستأنف بانه قام بالتزوير وانما شرع ذلك لمصلحة من احتج عليه بسند ) .

ولما كان هذا الذي أسس الحكم الطعين قضاءه عليه من علل وأسباب جاء متفقا وفهم الواقع وصحيح القانون ذلك ان الدعوى مؤسسه على مطالبة الطاعن للمطعون ضدهما بالمبلغ موضوعها بدل تعويضات عن اضرار معنويه نتيجه لاجابة وكيل المطعون ضدها الأولى على عقد الاجاره الذي طلب وكيل الطاعن ابرازه من خلال ملف القضيه التنفيذيه رقم  75/2003 دائرة تنفيذ بيت لحم ان موكلته ليس لديها أي علم بعقد الايجار المذكور وتبين بالخبره الفنيه بان هذا العقد يحمل توقيعها وانه نتيجه لهذا القول الصادر عن الوكيل فقد أشيع بين الناس بان الطاعن قدم عقد ايجار مزور .

 وحيث ان أجابة وكيل المطعون ضدها الأولى بالصيغه المشار اليها سابقا لا تحمل في طياتها أي اساءه للطاعن ولا تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف له اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب  .

لـــــــــــــهذه الاسبــــــــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

       م.ف