السنة
2018
الرقم
708
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر ومحمد ابو سندس

 

الطـــاعنــون : 1) يعقوب نعيم طوطح

                   2) هيلدا نعيم طوطح

بواسطة وكيلهما العام المحامي رامي جابر / رام الله

بموجب الوكاله العامه رقم 15665/2012 عدل رام الله بتاريخ المعطوفه على الوكالات العامه رقم 5186 و 5187 تصديق وزارة العدل الفلسطينيه

                   3) باسم نعيم طوطح

                   4) نعيم باسم طوطح

بواسطة وكيلهما العام المحامي جورج غاوي / رام الله

بموجب الوكاله العامه رقم 8016/2011 تصديق عدل رام الله بتاريخ 24/5/2011 والمعطوفه على الوكالة العامة 10929/2010 تصديق عدل رام الله بتاريخ 10/8/2010

المطعون ضدهم : 1) معالي وزير الصحه الفلسطيني بالاضافه لوظيفته

                       2) معالي وزير الماليه الفلسطيني بالاضافه لوظيفته

                       3) سعادة النائب العام بالاضافه لوظيفته

                        بواسطة وكيلهم وكيل النيابه العامه برام الله

الاجــــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 19/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/3/2018 في الاستئناف المدني رقم 667/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه 1241/2016 كونها سابقه لاوانها مع الزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماه .

يستند الطعن في مجمله الى خطأ محكمة الاستئناف بعدم تطبيق احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وتطبيقها احكام القانون رقم 16 لسنة 1961 بشأن استئجار العقارات الحكوميه كونه لا يوجد في القانون المذكور ما يعفي الحكومه من دفع الاجره .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدهم بدفع المبلغ المطالب فيه في لائحة الدعوى مع تضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ النائب العام لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 22/4/2018 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبعطف النظر على ملف الدعوى وسائر الأوراق يتبين من خلالها ان الطاعنين اقاموا ضد المطعون ضدهم الدعوى المدنيه رقم 716/2014 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور ومطالبه بمبلغ (15336) دينار اردني ونجد بان الجهه المدعيه قد دفعت رسم الدعوى عن شق المطالبه مبلغ (155) دينار وفق ما هو ثابت من إيصال الدفع رقم (5/707771) ومن ثم تم إحالة الشق المتعلق بالمطالبه الى محكمة بداية رام الله كونه يخرج عن اختصاص محكمة الصلح وغدت الدعوى تحمل الرقم 1241/2016 وبنتيجة المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 27/3/2017 القاضي بالزام المطعون ضدهم بدفع المبلغ المطالب به ، وعلى ضوء استئناف المطعون ضدهم الحكم لدى محكمة اسئتناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 667/2017 قضت المحكمه بقبول الاستئناف والحكم برد الدعوى الأساس ونجد بان المطعون ضدهم لدى استئنافهم للحكم لم يدفعوا رسوم الاستئناف .

ولما كانت الجهه الطاعنه قد قدمت هذا الطعن بالنقض دون ان تدفع الرسوم القانونيه عنه مع انها كانت دفعت الرسم لدى تقديمها لائحة الدعوى ابتداءا  ، وحيث ان الماده 14/5 من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم 1 لسنة 2003 تنص (  تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فإن الرسوم التي تدفع عادة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم ) وحيث ان النص المذكور قد اعفى الحكومه والأشخاص المفوضين بتمثيلها من تأدية الرسوم فقط ولا ينسحب هذا النص على الجهه الطاعنه .

ولما كانت الماده (3) من ذات القانون تنص (لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون ).

وعليه فان هذا الطعن يغدو حريا بعدم القبول .

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمه عدم قبول النقض .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

       م.ف