السنة
2018
الرقم
1018
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر ونزار حجي

 

الطــــاعنـه : شركة ترست العالميه للتأمين المساهمه العامه المحدوده

                     وكيلها المحامي ماهر زحايكه / رام الله

المطعون ضده : سائد سليم إسماعيل أبو الضبعات بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر عبد الكريم / الخليل

                     وكيله المحامي وسيم الرجبي / الخليل

الاجـــــــــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 3/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/4/2018 في الاستئنافين المدنيين رقم 819/2016 و 857/2016 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالميه للتأمين بدفع مبلغ (31185) شيكل بالاضافه لمبلغ (1080) دينار للقاصر عبد الكريم ابن المدعي على ان تودع في احدى البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد بالاضافه لمبلغ (1799) شيكل للمدعي بصفته الشخصيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فيما يتعلق باتعاب المحاماه المحكوم بها البالغه ثلاثماية دينار مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به .

 

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم بمبلغ (1159) شيكل بالاستناد الى فواتير غير رسميه وغير ثابت ان هذه الفواتير تتعلق بالاصابه التي تعرض لها المصاب .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي (والد المصاب) بمبلغ (640) شيكل بدل تعطله عن العمل ذلك ان البينه المقدمه لم تثبت تعطله عن العمل ابتداءا .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمصاب القاصر بالمبلغ المحكوم به وتمثل هذا الخطأ بطريقه الحساب التي اعتمدتها وكذلك واعتمادها متوسط الدخل لحساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وكان عليها اعتماد الحد الأدنى للأجور مبلغ (1450) شيكل .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجه الحكم برد دعوى المطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 19/6/2018 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (المطعون ضده) بصفته الشخصيه وبصفته الولي على ابنه القاصر عبد الكريم اقام الدعوى المدنيه رقم 123/2013 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما :-

1) نضال شحده عبد الله الثوابته .

2) شركة ترست العالميه للتأمين المساهمه العامه المحدوده (الطاعنه) .

موضوعها المطالبه بمبلغ (125666) شيكل بدل تعويضات عن اضرار جسديه ناتجه عن حادث طرق وذلك بالاستناد للأســـباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 13/11/2016 القاضي بإلزام الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35878) شيكل و (1080) دينار اردني على ان يتم إيداع المبلغ في حساب خاص بالمصاب القاصر لدى احدى البنوك وتضمين الجهه المدعى عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي والمدعى عليها الثانيه فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعى عليها الثانيه تحت رقم 819/2016 وسجل استئناف المدعي تحت رقم 857/2016 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 30/4/2018 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها الثانيه فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

ابتداءا نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام توجب على المحكمه التصدي لها ومعالجتها ولو لم يأت احد الخصوم على ذكرها .

وفي ذلك نجد وبالرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافيه نجد انها تشير الى تعديل لائحة الاستئناف في الاستئناف رقم 819/2016 المقدم من المدعى عليها الثانيه (شركة ترست للتأمين) وبالتالي ادخال المحكوم عليه الأول في مرحلة اول درجه (نضال شحده عبد الله الثوابته) مستأنف منضما الى المستأنفه الاصليه .

وحيث نجد ان الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل خلا من ذكر المخاصم اختصاما انضماميا كمستأنف منضما الى المستأنفه الاصليه الامر المخالف لحكم الماده (174) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 التي توجب اشتمال الحكم لأسماء الخصوم .

ولما كانت الماده (175) من ذات القانون رتبت البطلان على النقص في أسماء الخصوم الامر الذي يستتبع معه القول ان الحكم محل الطعن الماثل غدا مشوبا بعيب البطلان لنقص احد أسماء الخصوم المتصل بالمخاصم انضماميا وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمه نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني وإصدار الحكم المتفق وحكم القانون على ان تنظر الدعوى من هيئه مغايره .

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

       م.ف