السنة
2021
الرقم
337
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، حسين عبيدات    

الطــــاعــن : ا ر ن م - بيت لحم بالقرب من افران الحرباوي   

                   وكيلته المحامية : حميده أبو علان / الظاهرية 

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 20/10/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 30/9/2021 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 396/2019 والقاضي بتبليغ الطاعن بالنشر والالصاق والتعليق .

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذا السبب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

بتاريخ 3/11/2021 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تطلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً وعطفاً على المادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً .

                                                          لـــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2021