دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، حسين عبيدات
الطــــاعــن : ا ر ن م - بيت لحم بالقرب من افران الحرباوي
وكيلته المحامية : حميده أبو علان / الظاهرية
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
بتاريخ 20/10/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 30/9/2021 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 396/2019 والقاضي بتبليغ الطاعن بالنشر والالصاق والتعليق .
وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذا السبب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .
بتاريخ 3/11/2021 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تطلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً وعطفاً على المادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً .
لـــــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2021