السنة
2018
الرقم
632
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد ،محمد احشيش،كمال جبر،نزار حجي

 

الطعن الاول:632/2018

الطاعنة : مريم محمد شحادة موسى /بيت لحم /الخضر

         وكيلها المحامي /سائد صلاح/بيت لحم

المطعون ضدهما :1-وزير الداخلية والامن الوطني الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                     2- النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

الطعن الثاني: 638/2018

الجهة الطاعنة: 1-وزير الداخلية والامن الوطني الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                     2-عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

المطعون ضدها : مريم محمد شحادة موسى /بت لحم /الخضر

         وكيلها المحامي /سائد صلاح/بيت لحم

الإجراءات

     تقدمت الطاعنة بالطعن الأول بطعنها 632/2018 بتاريخ 10/4/2018 تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الثاني بطعنها رقم 638/2018 بتاريخ 11/4/2018 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 5/3/2018 في الاستئنافين رقم 372/2017 و388/2017 القاضي بتعديل الحكم المستانف والزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 15180 شيكل للمدعية وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 632/2018 بما يلي :

  1. اخطات المحكمة في تطبيق القانون وتاويله في تصديقها على حكم محكمة الدرجة الأولى في عدم استحقاق المدعية لبدل الفصل التعسفي
  2. جانب الحكم الصواب في عدم احتساب بدل الأعياد الدينية والرسمية والوطنية ذلك ان المدعية كانت تعمل في تلك الأيام وقبض الاجر شهريا لا يعني عدم استحقاقها لتلك الأيام .
  3. اخطات المحكمة في عدم احتساب الحد الأدنى للأجور حيث كانت المدعية تتقاضى 1200 شيكل في حين ان الحد الادنى هو 2280 شيكل
  4. اخطات المحكمة في عدم الحكم ببدل الاشعار الذي تستحقه لثبوت واقعة الفصل التعسفي

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا وفسخ الحكم الطعين لمخالفته للقانون وإصدار الحكم المقتضى .

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 638/2018 بما يلي :

  1. اخطات المحكمة في عدم الحكم برد الدعوى لانتفاء الولاية القضائية لمحكمة بداية بيت لحم لنظر الدعوى ذلك ان الاختصاص يعود لمحكمة العدل العليا .
  2. اخطات المحكمة في وزن البينة وذلك في الية احتساب بداية عمل المدعية بالرغم من ان الثابت بالبينة الخطية كتاب مدير عام الإدارة المالية المركزية من 1/9/1999
  3. اخطات المحكمة في استبعاد ما جاء باقوال المدعية في استجوابها وإقرارها بان راتبها لم ينقطع عن الفترة الواردة في المبرز د/1 من 1/1/2009 حتى 1/6/2010

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار الحكم المتفق والقانون

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفين شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلا

وفي الموضوع : ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعية (الطاعنة في الطعن الاول) دعواها رقم 69/2014 في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين في الطعن الثاني) للمطالبة بمبلغ 214680 شيكل بدل حقوق عمالية وفق الحيثيات الواردة في لائحة الدعوى ،تم السير بالإجراءات وصدر حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (19680) شيكل للمدعية ورد المطالبات فيما عدا ذلك .

لم يرتض طرفي الدعوى فطعنا بالحكم بالاستئنافين رقم 372/2017 و388/2017 حيث قضت محكمة الاستنئاف بتعديل الحكم والزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ (15180) شيكل للمدعية ، وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك، لم يرتض طرفي الحكم فطعنا به امام محكمة النقض للأسباب التي اوردناها سابقا .

وعن أسباب الطعن الأول:

وفيما يتعلق بالسببين الأول والرابع وحاصلهما تخطئة المحكمة في تطبيق القانون في عدم الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي وعدم الحكم ببدل الاشعار.

ولما كانت واقعة الفصل التعسفي من قبيل الواقع الممتزج بقانون تخضع لصلاحيات محكمة الموضوع التي لها ان تقدر ظروف واقعة الفصل ومدى اعتبار أسبابها من قبيل التعسفي ام لا ويخضع تقدير مشروعية هذه الأسباب لرقابة محكمة النقض بما يتفق وانزال صحيح القانون .

وحيث ثبت عمل المدعية لدى الجهة المدعى عليها في فترتين الأولى من 1/9/1997 الى 1/5/2007 وتم انهاء خدماتها بموجب قرار مجلس الوزراء بالشأن في حين تم استخدامها مرة أخرى والتعاقد معها للفترةالثانية بعقد محدد المدة من 1/1/2009 الى 1/6/2010 ، وجاء تعليل محكمة الاستئناف في عدم اعتبار فصل المدعية تعسفيا للفترة الأولى نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل المستخدمين على نظام الرواتب المقطوعة ، كما وعدم اعتباره تعسفيا كذلك عن فترة العمل الثانية لكون المدعية كانت تخضع لعقد محدد المدة ولم تنقض مدته وفقا لاحكام قانون العمل .

وفي هذا نجد انه وان كانت الجهة المطعون ضدها تتبع إداريا وقانونيا للسلطة التنفيذية والمتمثلة بمجلس الوزراء الذي يصدر القرارات التي تنظم شؤون عمل تلك الوزارات والإدارات التابعة له إداريا الا ان تلك السلطة تبقى خاضعة في احكام هذه العقود لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 الذي اردفت مواده احكاما وحالات خاصة لانهاء عقود المستخدمين بموجبه ومنها المواد 40 و41 ولما كان القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 الخاص بتنظيم عمل المستخدمين على نظام الرواتب المقطوعة ، لا يكفي وحده مبررا لمشروعية انهاء عمل المدعية طالما لم يندرج تحت أي من احكام المادتين 40،41 من قانون العمل ولم تقدم الجهة المطعون ضدها اية بينة لاثبات أسبابه ولتبيان مشروعيته ناهيك انه قد تم التعاقد مع المدعية مرة أخرى بعد انتهاء عقدها فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف مبنيا على تعليل قاصر لا يصلح أساسا للحكم بموجبه ويكون هذين السببين واردين على الحكم الطعين وتستحق المدعية بدلا عن الفصل التعسفي وعن بدل الاشعار وفق لاحكام المادة 47 من قانون العمل .

وفيما يتصل بالسبب الثاني الذي ينعى بالخطأ بعدم احتساب بدل الأعياد الدينية والوطنية ، ذلك ان المدعية كانت تعمل في تلك الأيام وقبض الاجر شهريا لا يعني عدم استحقاقها للبدل الخاص بها .

وفي هذا نقول ان قضاء النقض قد استقر باعتبار الاجر الشهري الذي يتقاضاه العامل انما يشمل أيام العطل والاجازات الأسبوعية والعطل الرسمية والوطنية ما لم يثبت عمل العامل في تلك الأيام التي يستحق عندها بدلا عنها ولما كانت هذه المطالبة بالحالة التي كيفتها بها المدعية للمطالبة ببدل الاجر عن هذه الأيام لكونها كانت تعمل بها ما مؤداه انها تطالب ببدل ساعات عمل إضافي ،وحيث من الثابت ان المدعية لم تدفع الرسوم القانونية ببدل ساعات العمل الإضافي عند إقامة الدعوى فلا محل يغدو للمطالبة بهذه البدلات ما يوجب عدم قبول السبب .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في عدم احتساب الحد الأدنى للأجور 2280 شيكل وليس 1200 شيكل .

ولما جاء الحكم الطعين في تعليل عدم الاخذ بالحد الأدنى للأجور لاحتساب التعويض على أساس قانوني نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الحد الأدنى للأجور بعد تاريخ عمل المدعية وبعد تاريخ انتهاء عملها كذلك ذلك ان المدعية تطالب بفرق الأجور عن سنوات العمل قبل عام 2011 في حين صدر قرار مجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى للأجور في 9/10/2012  واصبح ساري المفعول في 1/1/2013 ما مؤداه عدم انطباق القرار على المطالبة محل الدعوى .

اما عن أسباب الطعن الثاني :

وفيما يتعلق بالسبب الأول منه وحاصله تخطئة  المحكمة في عدم الحكم برد الدعوى لانتفاء الولاية القضائية نظرا لاختصاص محكمة العدل العليا.

ولما كانت الدعوى الأساس تقوم على مطالبة المدعية للمدعى عليها بحقوقها المالية العمالية نتيجة عملها لدى الجهة المدعى عليها الأولى في مراكز شرطة بيت لحم كعاملة تنظيفات برارتب شهري 1200 شيكل،ولما كان اختصاص قضاء العدل العليا يختص في المنازعات الإدارية المتعلقة باالوظائف العمومية من حيث التعيين والترقية والعلاوات او المرتبات او النقل او الإحالة للمعاش او التاديب او الاستيداع وما يتعلق باعمال الوظيفة العمومية ولما ثبت ان المدعية لم تكن موظفة على كادر الجهة الطاعنة كما جاءت مطالبتها بالمستحقات العمالية وفق صلاحية اختصاص القضاء النظامي سندا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيكون هذا السبب غير وارد مستوجبا الرد .

وعن السبب الثاني الذي ينعى بخطأ وزن البينة في احتساب بداية عمل المدعية وعدم اعتماد كتاب مدير عام الإدارة العامة المركزية الذي يفيد بعمل المدعية ابتداءا من 1/9/1999 .

ولما جاء الحكم الطعين في أسبابه يوضح بالاخذ بما جاء في البند 32 من اللائحة الجوابية حيث اقرت النيابة العامة بان المدعية قد بدات العمل في 1/9/1997 ، وحيث انه يؤخذ بإقرار أي من طرفي الادعاء في اللوائح المقدمة من قبلهما لصالح خصمه باعتباره اقرارا قضائيا يسمو على اية بينة أخرى يقدمها ،فلا تثريب على ما ذهبت اليه المحكمة ولا يرد هذا السبب على الحكم الطعين .

اما عن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في عدم الاخذ بإقرار المدعية عند استجوابها بان راتبها لم ينقطع عن الفترة من 1/1/2009 حتى 1/6/2010 وفق المبرز د/1 .

ولما جاء استجواب المدعية في جلسة 7/11/2016 خاليا من أي إقرار بعدم انقطاع الراتب الخاص بها ما يجعل هذا السبب مبنيا على امر غير واقعي وغير حقيقي ما يوجب الالتفات عنه

الحكم

     نقرر قبول الطعن الأول 632/2018 موضوعا فيما يتعلق بالفصل التعسفي وبدل الاشعار ورد الطعن الثاني 638/2018 موضوعا ،وحيث ان الدعوى صالحة للفصل في موضوعها وسندا لحكم المادة 237/2/أ من الأصول وحيث ثبت عمل المدعية مدة 11 سنة و3اشهر ما يجعلها مستحقة لبدل الفصل التعسفي سندا للمادة 47 من قانون العمل بواقع 1200 ×2×11سنة-13200+1200=بدل اشعار =14400شيكل وتعديل الحكم المستانف بالزام المطعون ضدهما في الطعن الأول 632/2018 بدفع مبلغ 15180 شيكل +14400 شيكل =29580 شيكل للمدعية.                                     

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج