السنة
2021
الرقم
3
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية شرط بلوغ سن الثلاثين من العمر فيمن يعين عضواً في النيابة العامة بناء على الفقرة (1/ب) من المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، المعدلة بالمادة (5) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وذلك لمخالفتها لنص المادة (9) و (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وكذلك المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين 2014م.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة