دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله
الطاعن : م ا ع غ الفوار
وكيله المحامي : عفيف غطاشة - الخليل
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- بتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۲ تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹ بالاستئناف الجزائي 578/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف .
- يتلخص سبب الطعن بما يلي -
القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وبالتحديد لنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نظمت مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان ، يضاف إلى ذلك اخطأت المحكمة بعدم قبول معذرة وكيل الطاعن في جلسة 30/9/2021 كون الطاعن كان مع والدته المريضة بالمستشفى . . يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعة واجراء المقتضى القانوني .
- بتاریخ 28/11/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعة.
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن الذي لم يتبلغه ، الامر
الذي يجعل الطعن مقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلا .
- وفي الموضوع وبمعالجة سبب الطعن وبالعودة لضبط جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 21/4/2021 فاننا نجد أن الطاعن " المستانف " تخلف عن حضور هذه الجلسة المتفهم لموعدها حيث التمس وكيله امهاله لاحضاره في الجلسة القادمة ، حيث قررت المحكمة اجابة الطلب وبذات الوقت تبليغه موعد الجلسة القادمة، وبالتالي فانه من غير الجائز قانون مجازاة الطاعن عن تخلفه عن حضور تلك الجلسة واسقاط استئنافه ، الأمر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوع ونقض الحكم المطعون فيه واعادة التأمين النقدي للطاعن ، واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021