السنة
2021
الرقم
486
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطــــاعــن : ن ج م ي /طولكرم

              وكيله المحامي :إبراهيم الشيخ /طولكرم 

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2021 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 217/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها في تخطئة المحكمة الاستئنافية  في تطبيق وتفسير وتأويل المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

لذلك يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها حسب الأصول .

بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التامين النقدي .

 

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانونا،نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب المستانف (الطاعن) ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بانه قد تبلغه فيكون الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :فاننا نجد بأن العقوبة المحكوم بها المستانف (الطاعن) في الحكم موضوع الاستئناف هي الغرامة بمبلغ (1000) دينار اردني .

ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 قد اجازت للمحكمة الاستئنافية اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه شريطة ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية واجبة النفاذ مما يستوجب معه عدم انطباق المادة 11من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 على الدعوى موضوع الطعن ،الامر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ومستوجباً النقض .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ،ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التامين النقدي.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج