السنة
2019
الرقم
401
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــنون : 1- عزية عبد العزيز خليل ناصر الدين من الخليل وسكانها

                      2- عبد الودود صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

                      3- جواد صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

                      4- جهاد صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

                      5- نائل صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

                      6- بلال صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

                      7- اكرام صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

                      8- منال صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

                      9- يسرى صالح عبد الودود قفيشة من الخليل وسكانها

وكيلهم المحامي : الدكتور عصام التميمي / الخليل

المطعـــون ضدهم : 1- محمد كمال عبد العزيز ناصر الدين / الخليل

                         2- اشرف عبد الحسيب عبد العزيز ناصر الدين / الخليل

                         3- مراد عبد الحسيب عبد العزيز ناصر الدين / الخليل

                         4- ممدوح عبد الحسيب عبد العزيز ناصر الدين / الخليل

وكيلهم المحامي : باسم مسودي / الخليل

الاجــــــــــــــــراءات

بتاريخ 11/03/2019 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/02/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 154/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الطعن بمجمله النعي على الحكم المطعون فيه بخطأ المحكمة في تأسيس حكمها على الاحتمال وليس على اليقين والخطأ بالاخذ بجزء من شهادة الشاهد وائل قفيشة والالتفات عن باقي شهادته والخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق نص المادة 26 من قانون احكام الصلح العثماني وعدم تطبيق احكام طرق الاثبات للمبرز م/1 وان المطعون ضدهم يتصرفون بالنيابة عن الورثة ، اضافة للشكوى الجزائية المقدمة في المبرز م/1 الذي اعتمدته عليه المحكمة وهذا مخالف لقاعدة الجزائي يعقل المدني .

وطلب الطاعنون بالنتيجة ، قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ، والغاء الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب ما تقرره محكمة النقض ، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ، وتقدم بلائحة طعن جوابية ، التمس فيها رد الطعن موضوعا ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعن ما انبأت عنه سائر الاوراق تفيد بأن الطاعنين تقدموا بدعوى منع معارضة واثبات ملكية في عقار لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت رقم 851/2013 ضد المطعون ضدهم مدعين انهم يملكون ويتصرفون في عقار يقع في موقع خلة المغاربة من اراضي الخليل ضمن الحوض رقم (34405) من قطعة الارض رقم (61) البالغ مساحتها ستة دونمات ومائة واثنان وعشرون مترا مربعا حسب قيود المالية والتي الت لهم عن طريق الارث الشرعي مع المدعى عليهم بصفتهم من ورثة المرحوم عبد العزيز ناصر الدين وان المدعى عليهم يعارضونهم في حقهم في العقار بدون وجه   حق .

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة البداية حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 22/01/2017 ، القاضي برد الدعوى مع تضمين المدعين الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعون (الطاعنون) بالحكم الصادر فطعنوا فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس ، بالاستئناف المدني رقم 154/2017 ، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 11/02/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم ، مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل الطاعنون (المدعون) بالحكم الاستئنافي الصادر ، فبادروا بالطعن فيه بطريق النقض .

وعن سبب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، خطأ المحكمة في تأسيس حكمها على الاحتمال وليس على اليقين والخطأ بالاخذ بجزء من شهادة الشاهد وائل قفيشة ، والخطأ في تطبيق القانون وعدم تطبيق احكام طرق الاثبات للمبرز م/1 .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، اذ قضت برد الاستئناف المقدم من المستأنفين (الطاعنون) حملته على سند من القول (بالرجوع الى ملف الدرجة الاولى ، نجد ان الجهة المستانفة (الطاعنون) اقامت دعواها والتي موضوعها منع معارضة واثبات ملكية في قطعة الارض رقم 61 في الحوض رقم 34405 من اراضي الخليل موقع خلة المغاربة على اساس من الادعاء بأنهم يملكون ويتصرفون بهذه القطعة وان المدعى عليهم (المطعون ضدهم) يعارضونهم في حقهم هذا بينما تقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية ادعوا فيها ان العقار موضوع الدعوى ملكهم ويتصرفون به تصرف هادئ على سبيل الاستقلال منذ اكثر من ثلاثين عاما واقاموا عليه عدة انشاءات ويحوزون سند مخالصة واتفاقية مضى عليها مرور الزمن نظمت بين ورثة المرحوم عبد العزيز ناصر الدين والمستأنف عليهم (المطعون ضدهم) ، وحيث ان من يدعي الملكية ويطالب بها ويطالب بمنع التعرض عليه اثبات الملكية والتصرف ذلك ان عبئ اثبات الملكية والتصرف تقع على عاتق المدعي ويكفي للمدعى عليه ان يدفع دعوى المدعي بالتصرف المعاكس ، وبعيدا عن صحة اتفاقية المخالصة فان على الجهة المدعية ان تثبت تصرفها واذا اخفقت في ذلك ترد دعواها ولا يلزم المدعى عليه مدعي التصرف ان يثبت سبب سبب وضاعة يده) .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اصابت صحيح القانون فيما توصلت اليه وخلصت اليه في حكمها واستندت في ذلك لبينة لها اصل ثابت في ملف الدعوى وعللت حكمها تعليلا قانونيا سليما ذلك انه قد ثبت من خلال بينة الجهة الطاعنة المتمثلة في الشاهد ماهر قفيشة بأن المطعون ضدهم هم المتصرفون بالعقار موضوع الدعوى منذ ما يزيد على ثلاثين عاما ، ناهيك على ان المبرز م/1 والذي هو عبارة عن اتفاقية مخالصة بين ورثة عبد العزيز خليل ناصر الدين الذكور والاناث الموقعة في 20/07/1998 والذي مضى عليها مدة خمسة عشر سنة ، بما يتفق واحكام المادة 3 من قانون التصرف في الاموال الغير منقولة النافذ التي (تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق في الاراضي الاميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية او التي استثنيت منها اذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في الاراضي الاميرية وخمسة عشر سنة في الاراضي المملوكة) .

الامر الذي ينفي ما يدعيه الطاعنون من ان المطعون ضدهم كانوا يتصرفون بالنيابة عن الورثة .

ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه موافق لصحيح القانون ولا ينال منه سبب الطعن ولا يجرحه ويتعين رده .

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الماثل ، وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 27/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف