السنة
2019
الرقم
572
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد،محمد احشيش،نزار حجي،محمد أبو سندس

 

الطعن الاول رقم 572/2019

الطاعن :حسن احمد حسن عطاطرة /جنين/يعبد

         وكيله المحامون:غسان عليان وبشار دراغمة واحمد دبك 

المطعون ضده:محمد حسن رجا أبو صفط/جنين

           وكيله المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/جنين

الطعن الثاني رقم 594/2019

الطاعن : محمد حسن رجا أبو صفط/جنين

           وكيله المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/جنين  

المطعون ضده : حسن احمد حسن عطاطرة /جنين/يعبد

         وكيله المحامون:غسان عليان وبشار دراغمة واحمد دبك 

الإجراءات

    تقدم الطاعن بالطعن الأول بطعنه هذا بتاريخ 4/4/2019 وتقدم الطاعن بالطعن الثاني بطعنه بتاريخ 8/4/2019 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2019 في الاستئناف المدني رقم 1415/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليكون المبلغ المستحق (27000) شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

      تتلخص اسباب الطعن الأول رقم 572/2019بما يلي :

  1. الحكم مخالف للأصول والقانون فيما يتعلق ببدل مكافئة نهاية الخدمة حيث لم تبحث المحكمة المبرز س/1 (المخالصة) ولم تعالجها ، ذلك ان المطعون ضده قبض كامل مستحقاته المالية حتى تاريخ 17/5/2011 .
  2. اخطات المحكمة في الية احتساب مكافئة نهاية الخدمة حيث كان من الأولى بها احتسابها من تاريخ المخالصة 17/5/2011 وليس من تاريخ بداية العمل للمطعون ضده .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وإلغاء القرار المستانف فيما يتعلق ببدل مكافئة نهاية الخدمة .

     تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 594/2019بما يلي :

  1. جانبت المحكمة الصواب في تطبيق القانون حيث غلّب القرار مصلحة المطعون ضده دون اعتبار مصلحة الطاعن وان قانون العمل قد شرع لمصلحة العامل وليس رب العمل،مخالفا بذلك م/6 من قانون العمل.
  2. جابنت المحكمة الصواب في ردها بدل المطالبة بيوم الراحة الأسبوعية على اعتبار ان الأجرة الأسبوعية تشمل يوم الجمعة واعتمدت في ذلك على لائحة المطعون ضده الجوابية في مخالفة لوزن البينة حيث اثبتت البينة ان الطاعن يأخذ اجرة أسبوعية غير شاملة ليوم الجمعة في مخالفة لنص المادة 220 من الأصول .
  3. اخطات المحكمة في رد باقي مطالبات الطاعن عن بدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية

المحكمـة

     بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد مستوفين شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلا.

     وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) دعواه 403/2016 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه (الطاعن في الطعن الاول) لمطالبته بمبلغ (101025) شيكل بدل حقوق عمالية وفق الحيثيات الواردة في لائحة الدعوى .

تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (97937) شيكل للمدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 1415/2018 لدى محكمة استئناف رام الله التي قضت بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المستحق (27000) شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

لم يرتض طرفي الدعوى فطعن كل منهما امام النقض للأسباب التي ذكرناها انفا.

وعن أسباب الطعن الثاني : ولما جاء السبب الأول منه ينعى على الحكم الطعين مخالفته للقانون وعدم مراعاة مصحلة العامل وحيث لم يوضح ذلك السبب تلك المخالفة ولم يحدد الخطأ الذي لم تراعي به المحكمة مصلحة العامل وفضلت بموجبه مصلحة صاحب العمل فلا محل للرد على هذا السبب ما يوجب رده .

اما عن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل يوم الجمعة كيوم الراحة الأسبوعية وحيث اعتمدت محكمة الاستئناف في حكمها على ما جاء في لائحة الدعوى الأساس من ان العامل يقبض اجرة أسبوعيا كما وجاء ذات الامر في اللائحة الجوابية وتحقق وفق ما جاء بالبينات المقدمة بان المدعي كان يتقاضى اجرة أسبوعيا،وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت ان الاجر الأسبوعي الذي كان يتقاضاه لم يكن يشمل يوم الجمعة كيوم راحة اسبوعي فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يوافق القانون طالما جاء وفق ما ثبت لها من البينات ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في رد مطالبات الطاعن عن بدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية .

اننا وبالعودة الى ما جاء في حيثيات الحكم الطعين حيث استبعدت محكمة الاستئناف ما جاء باقوال الشاهد والد المدعي حول هذه الوقائع باعتبارها اقوال سماعية من ابنه بالرغم من ان المدعي قد ادلى بشهادته باعتبارأن  ابنه يسكن عنده في المنزل ويعلم كل ما يحدث معه وأفاد "كان المدعي يعطل في عيدي الفطر والاضحى لمدة أسبوع في كل واحد من العيدين ولم يكن يتقاضى بدلا عن هذه العطلة ، وكان يداوم باقي الأعياد الدينية والرسمية وكان يتقاضى اجرا عاديا ولم يكن يأخذ اجازات سنوية ولا بدلاً عنها ، وفي تناقض واضح ذهبت المحكمة بالاخذ باقوال ذات الشاهد عند اعتمادها مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه .

كما ولم تعر محكمة الاستئناف كذلك أي قيمة لاقوال زوجته الساكنة معه والتي أفادت بان زوجها لم يأخذ اجازات سنوية ولا بدل عنها وانه كان يعطل في عيدي الأضحى والفطر ولم يكن يتقاضى بدلا عنها وانها اطلعت على دفاتر عمله وتعرف تفاصيل عمله ومتى يعطل عن العمل وان المدعي لم يعطل في أعياد العمال وراس السنة الهجرية والميلادية والاعياد الأخرى .

ولما كان الأصل في الشاهد ان يثبت ما جاء بادعاء المدعي نظرا لعلمه ومشاهدته لحقائق ووقائع الادعاء ولما كانت زوجة المدعي ووالده وفق ما هو بيّن انهما على اطلاع كامل بحقائق عمل المدعي ومتى يذهب لعمله ومتى يعطل وكان على اطلاع واضح بالبدل الذي يتقاضاه بقيمته ووقته وبالرغم من ان هذه الشهادة لا تعد في حقيقتها سماعية ،فتكون المحكمة أخطأت فيما ذهبت اليه باستبعادها لاعتبارها بينة سماعية بالرغم من عدم اعتراض وكيل المدعى عليه على تلك البينة في الأساس. وطالما لم يثبت ان المدعي قد استنفذ اجازاته السنوية وحيث جاء قرار محكمة الاستئناف في استبعاد اقوال والد المدعي باعتبارها سماعية حول حقائق مطالبة المدعي بدل الأعياد الدينية والرسمية والاجازة السنوية في حين لم تعتبر ذلك الامر عند اعتمادها  مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه (كما أسلفنا) ما يؤشر على وقوعها في فساد في الاستدلال يوجب معه قبول هذا السبب .

وحيث اعتمدت فترة عمل المدعي 15 سنة و 7اشهرباجرة 450 شيكل أسبوعياً بما يعادل 450÷7= 64.2 شيقل يومياًمنوهين أن صاحب العمل لم يطعن في آلية احتساب بدل أجر اليوم السابع لباقي طلبات المدعي ما مؤداه ثبوت استحقاق المدعي بدل اجازاته السنوية بواقع 2سنة ×21يوم ×64.2 شيكل لليوم =1348×2=2696 شيكل .

كما وثبت استحقاق المدعي بدل العطل الدينية والرسمية بواقع 10 أيام سنويا وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 بنظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الاجر بواقع 64.2 شيكل لليوم ×10ايام=642شيكل×15سنة=9630شيكل .

وحيث ثبت انتهاء عمل المدعي في شهر 7/2015 أي لم يثبت بقائه على راس عمله في عيدي الفطر وعيد الأضحى للعام 2015 فانه يبقى مستحقا لبدل يوم العمال فقط بواقع 64.2 شيكل .

اما عن الطعن الأول والسبب الأول منه وحاصله تخطئة المحكمة في عدم احتساب المخالصة س/1 .

ولما كانت المخالصة س/1 مؤرخة في 17/5/2011 أي قبل انقضاء عمل المدعي الذي انتهى في شهر 7/2015 وحيث جاءت بنودها في تسديد حساب سابق للمدعي وإقرار بانه استلم كامل مستحقاته فان هذا الإقرار بصيغته هذه وتاريخه لا ينسحب ومستحقات المدعي التي يطالب بها في دعواه ، ويكون عدم احتساب قيمتها ضمن ما قضت به محكمة الاستئناف امراً واقعاً في محله ،ولا يرد هذا السبب على الحكم الطعين .

اما عن السبب الثاني الذي ينعى بالخطأ في الية احتساب مكافئة نهاية الخدمة وحيث جاء احتساب المحكمة لمكافئة نهاية الخدمة وفق ما نصت عليه المادة 54 من قانون العمل وبحدود مطالبات المدعي فقط،في ظل ما اوضحناه عن قراءتنا للمبرز س/1 الذي لا يحمل أي معنى المخالصة عن الحقوق العمالية فتكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في هذا الجانب يوافق القانون ولا تثريب عليها منه .

لذلك

    لكل ما تقدم ولما تملك محكمتنا من صلاحيات وسندا لحكم المادة 237من الأصول ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها نقرر قبول الطعن الثاني ورد الطعن الأول موضوعا وتعديل الحكم وذلك بالزام المدعى عليه (الطاعن في الطعن الأول) بدفع مبلغ 27000 شيكل بدل مكافئة نهاية خدمة و2696 شيكل بدل الاجازات السنوية و9630 شيكل بدل الأعياد الدينية والرسمية و64.2 شيكل بدل عطلة يوم عيد العمال للعام 2015 ،بواقع 39.390 شيكل تسعة وثلاثون الفا شيكل وثلاثمائة وتسعون شيكل وتضمين الطاعن في الطعن الأول الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021