السنة
2022
الرقم
50
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي  

الطــــاعــنة : ن ن ن / دورا / بيت الروش التحتا

                   وكيلها المحامي : محمد شحدة زامل.

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 03/01/2022 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/12/2021 في الاستئناف الجزائي 522/2020 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده (الطاعن) بتهمة الإيذاء والحكم عليه بالحبس مدة 3 شهور وإلزامه بدفع نفقات محاكمة (200) دينار .
  • يستند هذا الطعن بمجمله للأسباب التالية :-
  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإجراء محاكمة الطاعن غيابياً لتبلغه بالنشر وعدم حضوره حيث أنه لم يتبلغ بالطرق القانونية الصحيحة وليس لديه علم بجلسات المحاكمة .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً حيث قامت النيابة العامة باستئناف القرار خارج المدة القانونية حيث صدر القرار المستأنف من محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 27/10/2020 وتكون مدة الاستئناف حتى يوم الخميس 26/10/2020 مخالفة لنص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية .

-  والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للسير به حسب الأصول.

- بتاريخ 23/10/2021 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصاردة مبلغ التأمين النقدي.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

- أما في الموضوع : وفيما يخص السبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يتبلغ الطاعن بالنشر نجد وبعد الرجوع الى الأوراق أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قررت وبتاريخ 12/10/2021 تبليغ الطاعن بالالصاق والتعليق والنشر لتعذر تبلغه بالطرق العادية وفقاً لما جاء بقرارها، إننا وبالرجوع الى ورقة التبليغ الخاصة بتلك الجلسة نجد أنها تضمنت مشروحات من المحضر (أفادني أكثر من شخص أنه لا يقيم في العنوان المذكور وأنه يقيم ويسكن في عناتا).

- وعليه ولما كان الطاعن (المستأنف ضده) يسكن عناتا كما ورد بمشروحات المحضر وأن بلدة عناتا يمكن الوصول إليها فكان يتوجب أن يتم تبليغه هناك بعد التحري عن عنوانه بدقه وأن يتم بذل الجهد لهذا الغاية لأنه والحالة هذه يكون معروف العنوان ولا يبرر بأي شكل من الأشكال تبليغه وفق أحكام المادة (20) لأن التبليغ وفق أحكام المادة المذكورة يتم في أضيق الحالات وبعد توافر شروط التبليغ وفق أحكام المادة المذكورة لأن الأصل في التبليغات أن تتم بالطرق العادية والاستثناء أن تتم بغير ذلك ويكون هذا السبب وارد ويستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.

و دون البحث في باقي أسباب الطعن.

 

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً وإعادة مبلغ التامين النقدي وإعادة القضية الى مرجعها للسير بها على ضوء ما بيناه وذلك بعد التأكد من أن الطعن الماثل أمامها (الاستئناف) مقدم ضمن المدة القانونية أم لا.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع