السنة
2021
الرقم
167
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر  

الطــــاعــن : الحق العام / النيابة العامة  

المطعون ضده :  ر . س 

                   وكيله المحامي : باسم مسوده / الخليل 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 5/7/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/5/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 68/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على تفسير خاطئ للمادة 114 من قانون العقوبات وايضاً للمادة 127 من ذات القانون...
  2. كان على المحكمة تعديل وصف التهمة الى القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 وليس تطبيق احكام المادة 127 من قانون العقوبات...
  3. الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينة...

-  لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي         الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد أن الأفعال المادية التي اقدم عليها المطعون ضده رسمي لا تشكل اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات قبل تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 كما انها لا تشكل اركان وعناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من ذات القانون كما ذهبت في ذلك محكمتا الموضوع .

-وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 وهو نص خاص في قانون خاص واجب التطبيق ولا يتعارض مع قانون العقوبات العام ، حيث نصت المادة المذكورة على انه ( يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاً مع هيئات او اشخاص مقيمين في إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم ايمان اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته...)

- من خلال هذا النص تم تحديد الطبيعة الموضوعية المكونه للركن المادي لهذه الجريمة ثم الركن المعنوي في الحكم الصادر عن محكمتنا المنعقدة بهيئتها العامة رقم 116/2010.

- كما نجد ان المادة 114 من قانون العقوبات قد تم تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وان القرار  بقانون المشار اليه أعلاه صدر بتاريخ لاحق على الأفعال المادية التي اقدم عليها المطعون ضده واحالته الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن التهمتين المسندتين اليه وبذلك فإن القانون رقم 10 لسنة 1958 هو الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى والتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده رسمي كونه الاصلح للمطعون ضده رسمي .

- وتطبيقاً لذلك نجد ان محكمتي الموضوع قد أخطأت فيما توصلت اليه من تطبيقات قانونية بهذا الخصوص وإعلان براءة المطعون ضده عن التهمة الأولى المسندة اليه وكان عليها تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من الجناية المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات لتصبح الجناية وفق احكام المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 .

- اما فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة للمطعون ضده رسمي نجد ان تلك التهمة وهي الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة هي في الأصل جريمة مستقله قائمة بذاتها ومعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون العقوبات الا انه اذا أدت هذه الجريمة الى وقوع نتيجة ضارة يعاقب عليها القانون بعقوبة اشد طبقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 فإنه والحالة هذه ينشأ عندئذ تعدد معنوي في الجرائم بحيث تعتبر جريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة فعلاً واحداً متعدد الاوصاف بالمعنى المنصوص عليه في المادة 57 من قانون العقوبات ويعاقب المتهم في هذه الحالة بالعقوبة المقررة للوصف الأشد على اعتبار انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ الوصف الخاص .

- وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .   

ةحكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022