السنة
2021
الرقم
210
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد و محمود الجبشة وكمال جبر و عبدالجواد مراعبة

 

المستــدعــي : سعيد عبدالرحيم سعيد دميري هوية رقم 976941948 / الخليل - عين سارة

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم. 

المستدعى ضده : شكري داود شكري زلوم / الخليل هوية رقم 979408028 / الخليل

        وكيلاه المحاميان: عبدالرحمن زلوم و محمد هشلمون / الخليل.

الاجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً باحكام المادة (51) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعين المرجع المختص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بالطلب المستعجل 397/2021 المقدم الى قاضي الامور المستعجلة لمحكمة بداية الخليل والذي قضى بعدم اختصاصه وبالنظر والفصل بالطلب و إحالته الى محكمة صلح الخليل حيث قررت المحكمة الاخيرة عدم اختصاصها بالنظر والفصل بالطلب المذكور .

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبالنظر لما اورده المستدعي من اسباب في طلبه لتعيين المرجع لنظر طلب الرجوع عن القرار المستعجل الصادر عن قاضي الامور المستعجلة عن محكمة بداية الخليل حيث قرر قاضي محكمة البداية عدم اختصاصه بنظر طلب الرجوع واحالته لمحكمة الصلح التي قررت عدم اختصاصها مستندة الى نص المادة 109 التي اجازت للمستدعى ضده تقديم طلب الى القاضي الذي اصدر القرار المستعجل من اجل الغائه او تعديله.

وبالنظر لموضوع الدعوى الذي حدده المدعي بلائحة دعواه انه تخلية مأجور والذي يعتبر اختصاص نوعي لمحاكم الصلح 39/2 ولما افصح المشرع عن ارادته بالمادة 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بأن تقديم الطلبات المتعلق بالمسائل المستعجلة اما ان تقدم بصورة مستقلة الى قاضي الامور المستعجلة او لقاضي الموضوع على اعتبار ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وعليه فإن المحكمة المختصة بنظر الطلب هي محكمة صلح الخليل على اعتبار ان قاضي الموضوع هو قاضي الفرع.

                                             لـــــــــــــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر تعيين محكمة صلح الخليل صاحب الاختصاص بالنظر بالطلب واحالة الاوراق اليها للسير بها حسب الاصول.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2022

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

   س.ز

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي محمود الجبشة

اخالف الأكثرية المحترمة فيا قضت به اذ الرأي عندي بأن ما يقصد بطلب الغاء القرار الصادر بالطلب المستعجل وطلب الرجوع عنه الوارد في احكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية انما هو سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته وإعادة نظر الدعوى المستعجلة والحكم بها من جديد على اعتبار ان حكمها المطلوب الرجوع عنه قد صدر دون سماع دفاع طالب الرجوع اذ القاعدة انه لا يقضى على شخص بغير ان يسمع دفاعه او تتاح له الفرصة المناسبة للادلاء به امام القاضي الذي يفصل في الدعوى فطلب الرجوع عن القرار او الغائه لا يشف عن تجريح ذلك القرار كما هو الحال بالنسبة للاستئناف الذي يرفع الى محكمة اعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف ولهذا اوجب القانون بصراحة نص المادة 109 المذكورة ان يقدم طلب الرجوع الى نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب الغائه او الرجوع عنه لا الى اية محكمة من درجتها فطلب الرجوع لا يقدم الى محكمة اعلى من المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب الرجوع عنه لانه لا يتضمن تجريحا لذلك القرار (وانما إعادة النظر فيه والحكم فيه من جديد) على اعتبار انه صدر دون سماع دفاع طالب الرجوع وبذات الوقت لا يرفع الى محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرته لان القاعدة الا يسلط قضاء على قضاء الا اذا كان الأول اعلى دجة من الثاني وعليه اذا رفع طلب الرجوع الى محكمة من نفس درجة المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب الرجوع عنه كان عليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لان ذلك يتعلق بالنظام العام ولما كان الامر كذلك فان الاختصاص بنظر طلب الرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل 397/2021 انما يعود الى محكمة بداية الخليل دون غيرها باعتبارها نفس المحكمة مصدرة القرار المستعجل المطلوب الرجوع عنه لذلك أرى انعقاد الاختصاص بالنظر والفصل بطلب الرجوع بالطلب المستعجل المذكور الى محكمة بداية الخليل .

 

القاضي المخالف

محمود الجبشة