السنة
2021
الرقم
193
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعي:  سعدي نافذ محمد ابو شمالة                         

 وكيله المحامي سلامة هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني/رام الله

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بالاضافة لوظيفته/القائد الاعلى لقوى الامن.
  2. هيئة التنظيم والادارة بواسطة رئيسها بالاضافة لوظيفته.
  3. مدير عام الادارة المالية والعسكرية بالاضافة لوظيفته.
  4. وزير المالية بالاضافة لوظيفته.

 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 1/9/2021 تقدم وكلاء المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بقرار قطع راتب المستدعي اعتباراً من1/2019 والمطالبة ببدل رواتبه والمطالبة ببدل التعويض مبلغ عشرة الاف دينار اردني.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

  1. ان القرارات الطعينة معيبة بعيب الشكل والاجراءات.
  2. ان القرارات الطعينة مخالفة لقانون الخدمة في قوى الامن والانظمة السارية.
  3. ان القرارات الطعينة معيبة بعيب التعسف باستعمال السلطة.
  4. ان القرارات الطعينة مخالفة لمبدأ المساواة ولم تصدر لتحقيق المصلحة العامة ومخالفة لقاعدة تخصيص الاهداف.
  5. ان القرارات الطعينة فيها خروج عن السلطة المقيدة للادارة.

ملتمساً الحكم بالغاء القرارات المطعون فيها والحكم بالمبالغ المطالب فيها مع التعويض والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 20/9/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ابدى فيها دفوعاً شكلية وموضوعية مبيناً انه تم وقف صرف المكافأة الشهرية للمستدعي وهو على تفريغات 2005 ولا يحمل رتبة جندي ولا يعتبر موظف وان التحفظ على راتبه مؤقت وبالتالي القرار غير نهائي طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً في 29/11/2021 تم تكرار اللوائح وشرع وكيل المستدعي بتقديم البينة حيث قدم حافظة المستندات (ع/1) ثم قدم الحكم 86/2019 (ع/2) وختم البينة وتقدم رئيس النيابة بحافظة المستندات (ن/1) وختم البينة، واعتمد وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء مرافعة له واعتبر رئيس النيابة لائحته الجوابية مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالرجوع الى الاوراق والى اللوائح وما ورد بها من قائع فإننا نجد ما يلي:

  1. المستدعي عسكري تابع لقوى الامن الفلسطينية وكان يتقاضى راتبه شهرياً الى ان تم وقف صرف راتبه من المستدعى ضده الثاني .
  2. ان تذرع المستدعى ضدهم بأن قرار وقف صرف راتبه ناتج عن وجود المستدعي خارج الوطن دون اذن لم تقدم عليه الجهة المستدعى ضدها اية بينة سوى الامر الاداري 20678 كما لم يدفع المستدعى ضدهم بلائحتهم الجوابية بهذا الدفع بالمطلق.
  3. ان التذرع بأن المستدعي ليس موظفاً عسكرياً ولا يتلقى راتباً بل مكافأه مالية شهرية قول تنفيه الكتب المبرزة خاصة الامر الاداري وبطاقة التامين الصحي وشهادة التدريب الصادرة عن مديرية الشرطة  كما ان المستدعي يحمل رتبة عسكرية جندي وبالتالي سواء ما سمته المستدعى ضدها مكافأه او راتب فهو موظف عسكري يخضع لاحكام قانون الخدمة في قوى الامن ولا يجوز قطع او وقف راتبه الا وفق احكام القانون ضمن اجراءات صحيحة وسليمة.
  4. قانون الخدمة في قوى الامن نص بالمادة 131 على وجوب صرف راتب الضابط الى يوم انتهاء عمله او خدمته، ونصت المادة 153 على ان يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه ونصت المادة 175 على ان يتم الحسم من الراتب لضابط الصف او الفرد في حال معاقبته انضباطياً بالحبس فيتم حسم ايام الحبس، كما ونصت المادة 195 من ذات القانون على تقاضي العسكري نصف راتبه في حال تم توقيفه بأمر قضائي حتى تاريخ صدور الحكم بحقه.

من ذلك يتضح انه لا يجوز وقف صرف راتب العسكري الا بناء على قرار وفق الاصول سالفة الذكر وان تذرع المستدعى ضده بأنه خارج البلاد لم يقدم اية بينة لاثباته كما ان المشرع قد عالج في النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة في قوى الأمن حالة المستدعي في حال خروجه وعدم التحاقه بالخدمة العسكرية، ولما كان الثابت وقف صرف راتب المستدعي دون اتباع الاجراءات القانونية فيكون من المتوجب الغاء القرار حسب الاصول.

5- اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الرواتب المستحقة للمستدعي فإننا نبين ان لا اختصاص لهذه المحكمة بالحكم للمستدعي ببدل المطالبات المالية كون المحكمة الادارية هي محكمة الغاء وتعويض فقط والمقصود بالتعويض هو جبر الضرر الذي لحق بالمستدعي جراء صدور القرار المقرر الغاءه وبالتالي المطالبة ببدل الرواتب واجبة الرد لعدم الاختصاص.

اما بخصوص التعويض فإن المستدعي لم يقدم اية بينة لاثبات مقدار الضرر الذي لحق به فيكون من الواجب رد هذا المطلب.

6- وفيما يتعلق بالخصومة، فإن الخصم الحقيقي في هذه الدعوى هو المستدعى ضدهما الثانية والثالث اذ لا علاقة لرئيس الدولة بالقرار المطعون فيه كما لا علاقة لوزارة المالية براتب المستدعي الذي تختص به الادارة المالية العسكرية ما يوجب رد الدعوى عنهما.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول دعوى الالغاء والغاء القرار المطعون فيه ورد المطالبة بالرواتب والتعويض. حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/2/2022