السنة
2018
الرقم
901
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد احشيش
وعضويــة القضاة السادة : محمود جاموس و بشار نمر و كمال جبر و نزار حجي .

 

الطــــــاعن : مسعود منصور قاسم الحموري / رام الله

وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله       

المطعون ضدهم : 1. ريما صبحي حسن كالوتي بصفتها الشخصية وبلاضافة لتركة مورثها المرحوم محمد وليد كالوتي / القدس

                        2. تامر محمد وليد كالوتي / القدس

                        3. فراس محمد وليد كالوتي / القدس

                        4. ايالا محمد وليد كالوتي / القدس

بصفتهم من ورثة المرحوم محمد وليد كالوتي

وكيلهم المحامي شكري النشاشيبي / رام الله 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بوسطه وكيله بتاريخ 20/5/2018  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 387/2016  والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المستانف ضده  بدفع مبلغ وقدره 8000 دولار مع الرسوم والمصاريف و1000 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :-

1 . الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولا يتفق واحام المواد 174 و175 من قانون الاصول .

2 . الحكم المطعون فيه صدر خلافا لوزن البينه المقدمه في الدعوى الامر الذي اوصل المحكمة مصدرة الحكم الى نتيجة خاطئة واكتفت بالحكم بجزء من المبلغ المطالب به دون اعطاء التبرير القانوني السليم للاسباب التي ادت الى عدم حكمها بما تبقى من المطالبه .

3 . اخطأت المحكمة  في معالجتها للبينات المقدمه من وكيل الطاعن في الدعوى وخاصة المبرز ط/1  وهو سند قبض موقع من مورث المطعون ضدهم .

4 . اخطأت المحكمة وجانبها الصواب في معالجتها للمبرز ط/3 واقرار مورث المطعون ضدهم بقبض مبلغ 80000 دولار وايضا المبرز م/1 والذي يتاكد منه بان الطاعن هو من كان يسكن الشقه خلافا لما جاء في قرار المحكمة ما يؤكد عدم صورية هذه الاتفاقيه وفق ما جاء في قرار محكمة الاستئناف .

5 . جميع البينات المقدمه في الدعوى الصادر بها الحكم الطعين تؤكد على عكس ما توصلت اليه المحكمة وتثبت وتؤكد صحة وقانونية المطالبات الوارده فيها .

6 . اخطأت المحكمة في النتيجة التي خلصت اليها في حكمها الطعين على الوقائع الثابته وهي دفع الطاعن لمورث المطعون ضدهم مبلغ 80000 دولار ومبلغ 14500 دولار نقدا وقد كان على المحكمة الحكم باعادة المبالغ المدفوعه للطاعن .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا.

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية رام الله والتي حملت الرقم 118/2005 وذلك لمطالبة المطعون ضدهم بمبلغ مالي قدرة 178000 دولار امريكي استلمها مورث المدعى عليهم من المدعي كثمن شقق وفق اتفاقيات خطية وايصالات قبض ولم يتم تمكينه من استلام الشقق محل الاتفاقيات .

 ، وبعد ان سارت محكمة البداية في الدعوى اصولا ، اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 23/2/2016  والذي قضى بالحكم للطاعن بمبلغ 94500 دولار  مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه   ، ولما لم يرتض المدعى عليهم  بهذا الحكم طعنوا به استئنافا امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 387/2016  والذي قضى بتاريخ 26/4/2018  بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 8000 دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف و1000 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

لم يرتض الطاعن (المدعي) بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر.

 وحول اسباب الطعن بالنقض والتي تمحورت في مجملها حول خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزن البينه والنتيجة التي خلصت اليها والتي لا تتفق وواقع البينه التي جرى تقديمها ، كذلك الخطأ في تسبيب الحكم وتاويلة .

وفي ذلك ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفي معرض بحثها لموضوع الدعوى وتسبيب حكمها قد خلصت الى استنتاج بنت عليه نتائج ما توصلت اليه  وهو ان واقعه الصوريه محققه وانه لا قيمة للاتفاقيه  ط/3 - كما جاء في الحكم الطعين -

ومن ذلك ولما كانت الجهه المستانفه في الاستئناف محل الحكم المطعون فيه لم تبن اسباب استئنافها على واقعة الصوريه ولم تدعي بها فما كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان تنبري من تلقاء ذاتها لبحث صورية الاتفاقيه المبرز ط/3 من عدمه ومن ثم ان تخلص الى استنتاج بان صورية العقد باتت محققة وتبني حكمها سندا لذلك . ذلك ان الدفع بالصوريه مسالة معلقة براي من شرعت لمصلحته ، اذ كان يجب على المستأنف ان يتمسك بالصوريه وان يصر عليها لكي تقوم المحكمة ببحثها بما يتفق ولا يختلف مع احكام القانون الخاصه بهذا الشان .

وهنا نبين بانه وان كان يصح اثبات الصوريه بكافة الوسائل من كل ذي مصلحة من خارج اطراف العقد الا ان اثبات صورية العقود المكتوبة بين اطراف العقد ذاته لا يكون الا من خلال الكتابة  ، ولما كان استخلاص ارادة المتعاقدين لا تكون الا من الواقع الذي ثبت امام المحكمة ثبوتا محققا فعلا لا وهما ، ولا استنتاجا مبني على فهم خاطيء للوقائع ووزن مخالف للبينه  لا يتوافق لا مع صريح البينه ولا مدلولها . ولما كان ذلك وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنت حكمها على اساس غير صالح لبناء الاحكام وعلى غير هدى ورويه واجهدت ذاتها في البحث عن صورية لم يتمسك بها احد امامها ودون ان تتثبت من حقيقة الذي  كانت تتجة اليه نية المتعاقدين وارادتهما للوصول الى حقيقه الواقع الذي بنى عليه المتعاقدين اتفاقهما ، الا انها خلصت الى استبعاد المبرزات بحجة الصوريه والحكم بما اقرت بة الجهه المستانفة في لائحة استئنافها .(والتي كانت اقرت به دون بيان سبب اقرارها بهذا المبلغ او التزامها به) .

وبذلك ولما كان الحكم الطعين بني على اسباب لا تقوى على حمل منطوقه  لمخالفة هذه الاسباب  لاحكام القانون وعلى استنتاج لا يوافق الواقع الثابت وخرجت بالادلة الى غير ما يؤدي اليه صريحها ومدلولها ، ووزنت البينه وزنا لا يتفق والواقع الثابت لذلك فان اسباب الطعن والحالة هذه نجدها واردة على الحكم الطعين ما يوجب نقضه .

ومما سبق وبالعودة لاوراق الدعوى  ولما كانت البينه التي جرى تقديمها من قبل الطاعن وهو المدعي بالدعوى الاساس تفيد بان الاتفاقية  المؤرخة في 30/11/2002  المبرز ط/3 والذي اقر فيها مورث  المطعون ضدهم بقبضة مبلغ 80000 دولار امريكي كجزء من ثمن الشقه ، ثم تبعه المبرز  م ع/2 وهو تعهد موقع من الطاعن بتاريخ 22/1/2003 يفيد بعدم دفعه لايه مبالغ وحال عدم التسديد خلال شهرين تعتبر الاتفاقيه لاغيه وكذلك تبع هذا التعهد المبرز ط/1 المؤرخ في 24/4/2003 وهو سند قبض صادر عن مورث الجهه المطعون ضدها ويفيد بقبضه مبلغ 48000 دولار امريكي  منها مبلغ 14500 دولار قبضها نقدا ومبلغ 30500 دولار بدل قطعة ارض في اريحا مساحتها 3000م2 ومبلغ 3000 دولار بدل اتعاب حل المشكلة مع د.وليد .

وحيث ان الاتفاقيه المبرز ط/3 (اتفاقية بيع الشقه) لم يجر تنفيذها ولم يتم تمكين الطاعن من الشقه محل الاتفاقيه فان حق الطاعن والحالة ينحصر في المطالبه بالثمن المدفوع ، وحيث ان المبرز ط/1 اللاحق لهذه الاتفاقيه والذي يعتبر ناسخا لما جاء بها في الخصوص المتعلق  بالثمن المدفوع وهو ايضا من بينات الطاعن ، فان حق الطاعن والحال هذه ينحصر فقط في قيمة ما اشتمل عليه سند القبض ط/1 ،  سواء كانت المبالغ التي اشتمل عليها المبرز المذكور مبالغ نقدية جرى قبضها او بدل خدمات او ثمن ارض ، ذلك ان الثابت ان قيمة ما وصل المرحوم نقدا وبدلات هو مبلغ 48000 دولا فقط ولا نجد بين اوراق الدعوى ما يفيد بخلاف ما جاء في هذا المبرز ولا نجد ما يفيد بتسديد المرحوم لاي جزء من المبلغ الثابت المشار اليه ولما كانت محكمة اول درجة لدى معالجتها للمبرز م 4 /1 وهو ذاته ط/1 اعتمدت مبلغ (14500) دولار المذكور في المبرز واستبعدت مبلغ ( 30500) دولار ومبلغ ( 3000) دولار الواردين به لعدم تقديم بينة تثبت استحقاق الطاعن لهذه المبالغ وحيث نجد بان الطاعن لم يطعن بهذه النتيجة لدى محكمة الاستئناف الامر الذي يكون معه ما قضت به محكمة أول درجة حول هذه الجزئية مكتسباً لحجية الامر المقضي به مما يقتضي استبعادهما .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه قبول الطعن موضوعا .وحيث ان الدعوى صالحة للفصل في موضوعها لذا تقرر المحكمة وتبعا لذلك الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالزام الجهه المطعون ضدها بان تدفع للطاعن مبلغا وقدره (14500) دولار أربعة عشر الف وخمسماية دولا امريكي مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/02/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف