السنة
2018
الرقم
177
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و أمجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ا.ع

                       وكيله المحامي فارس شرعب

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد في الجناية رقم 9/2018 بتاريخ 14/5/2018 والقاضي بإدانة المستأنف ضده بجرم الفساد وفقاً للمادة 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 211 لسنة 2005 والمتمثل في الحصول على منفعة من معاملات الادارة وفقاً للمادة 176 ع لسنة 60بعد أن قررت تعديل وصف التهمة من استثمار الوظيفة وفقاً للمادة 175 ع لسنة 60 الى الحصول على منفعة من معاملات الادارة وفقاً للمادة 176 وادانته بهذه التهمة بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة 10 دنانير والزام المدان بنفقات محاكمة مبلغ 200 دينار واستبدال عقوبة الحبس بغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم على أن يحبس حال عدم دفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار بما لا يتعدى السنة واعلان براءته عن تهمة الرشوة وفقاً للمواد 170، 171 ع لسنة 60.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  تخطئة محكمة جرائم الفساد بتبرئة المستأنف ضده عن تهمة الرشوة خلافاً للمواد 170 ، 171 ع لسنة 60.

2.  القرار المستأنف مشوب بعيب الفساد في الاستدلال.

3.  القرار المستأنف جاء قاصراً عن التعليل والتسبيب.

4.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في العقوبة التي فرضتها على المستأنف ضده عن تهمة الحصول على منفعة من معاملات الادارة.

5.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 17/9/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكرر ممثل النيابة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافع ممثل النيابة ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة جرائم الفساد مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون ، فيما ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً اعتبار ما ورد بمرافعة الدفاع امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له واضاف ان قرار محكمة الدرجة الاولى متفق والأصول والقانون ويوجد اسقاط حق شخصي وتم اعادة المال قبل الملاحقة ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد الرجوع الى الاوراق نجد أن المتهم المستأنف ضده أحيل للمحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد بموجب لائحة اتهام لمحاكمته عن تهمة جرم الفساد وخلافاً للمادة 216 و 251  من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في طلب وقبول الرشوة خلافاً للمادة 170 ، 171 ع لسنة 60 واستثمار الوظيفة خلافاً للمادة 175 من ذات القانون على سند من الوقائع التالية (المتهم يعمل مهندساً زراعياً في مديرية زراعة محافظة في قسم الارشاد الزراعي والبستنة، حيث أقدم في نهاية العام 2017 على استثمار وظيفته للحصول على مبالغ مالية من مجموعة من المزارعين مقابل تسجيل أسمائهم للاستفادة من المشاريع الزراعية الممولة من وزارة الزراعة بحجة أنه سيقوم بدفعها لحساب وزارة الزراعة عند موعد استحقاقها وموعد تنفيذ المشاريع، وبالإضافة لمبالغ مالية من عدد آخر من المزارعين بحجة أنه دين واقتراض مع الاشارة إلى أن معرفة المتهم مع المزارعين تمت من خلال عمله في مديرية الزراعة، ولدى مطالبة أصحاب هذه المبالغ للمتهم لاسترجاع أموالهم كان يقول لهم بأنني سوف أقوم بإدراج أسمائكم على قوائم المستفيدين من المشاريع الزراعية المقدمة من وزارة الزراعة واعتبار المبلغ المقبوض من المتهم مساهمة من المزارعين في هذه المشاريع، ولدى اكتشاف أمر المتهم والتبليغ عنه من قبل الشاهد ي. والذي راجع مديرية الزراعة للحصول على المشاريع، وعليه تم مراجعة المتهم من قبل مدير دائرة الزارعة حيث أخبره المتهم بأنه قد قبض مبالغ مالية من عدد من المزارعين المدرجة أسمائهم في كشف وزارة الزراعة للمشاريع المنفذة، وعليه تم ابلاغ الوزارة وتم تشكيل لجنة تحقيق مع المتهم حيث أقر المتهم أمامها بأنه قد استلم مبالغ مالية من المزارعين كمساهمات لمشاريع سوف تقوم الوزارة بتنفيذها في المستقبل وأن المبالغ المالية لم يودعها في حساب الوزارة وأنها موجودة عنده).

 

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 14/5/2018 قرارها المستأنف.

 

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحة استئنافها.

 

وعودة ثانية الى الاوراق نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 30/4/2018 قامت بإبراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته ن/5 وذلك بناء على طلب النيابة العامة وعدم ممانعة الدفاع.

 

والذي تجده محكمتنا ان الحكم المستأنف صدر بالاستناد الى اجراءات مخالفة للقانون اذ لم يتم الاستماع لشهود الاثبات بل لم يتم دعوتهم من قبل المحكمة مما يجعل من الاجراءات المتخذة من قبل محكمة جرائم الفساد مخالفة لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 تنص ((لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم))، كما تنص المادة 273/1 ((تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع)) ونشير بهذا الخصوص ايضا لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 الذي جاء فيه ((وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فإنها تعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش عن الخصوم وذلك يُفيد انه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولان موافقة الدفاع على الابراز لا تجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1، والذي لا يحق للمحكمة او النيابة العامة استبعاد شهادتهم والبناء عليها الا اذا تعذر احضارهم عملا بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلا في بناءه فاقدا لأساس وزن البينة في الدعوى ومُعابا من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى) والذي لا يحق للمحكمة او النيابة العامة استبعاد شهادتهم والبناء عليها الا اذا تعذر احضارهم عملا بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلا في بناءه فاقدا لأساس وزن البينة في الدعوى ومُعابا من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى) ولما كان هذا الاستئناف مقدم من النيابة العامة الذي ينشر الدعوى برمتها من جديد وحيث ان ذلك من النظام العام.

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملا بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقضي المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة جرائم الفساد للسير بها حسب الاصول والقانون وذلك بدعوة شهود الاثبات للاستماع اليهم حسب الاصول والقانون واجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/11/

2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة