دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس ، هدى مرعي
الطعن الاول رقم 345/2019
الطــــاعـــــن : احمد محمد عبد الفتاح عوواده/ اذنا
وكيلاه المحاميان : مازن عوض و /أو جهاد جرادات
المطعـــون ضدها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله
وكيلها المحامي : اسحق ابو عوض
الطعن الثاني رقم 423/2019
الطــــاعـــــنة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله
وكيلها المحامي : اسحق ابو عوض
المطعـــون ضده : احمد محمد عبد الفتاح عوواده/ اذنا
وكيله المحامي : مازن عوض
الإجــــــــــــــراءات
قدم لهذه المحكمة طعنان ، الاول رقم 345/2019 قدم بتاريخ 4/3/2019 والثاني رقم 423/2019 قدم بتاريخ 13/3/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 4/2/2019 بالاستئنافين المدنيين ذوي الارقام 780/2015 و789/2015 القاضي بقبول الاستئناف رقم 780/2015 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 3163 شيكل و240 دينار و300 دينار بدل الام ومعاناه والزام الجهة المدعى عليها بدفعها للمدعي ، ورد الاستئناف رقم 789/2015 وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماه .
تلخصت اسباب الطعن الاول رقم 345/2015 بما يلي :
وطلب الطاعن في ذيل لائحة الطعن قبوله شكلا وموضوعا وتعديل وتصحيح الحكم المطعون فيه والحكم له بمبلغ 93360 شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
في حين تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا و / أو موضوعا ً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
اما الطعن الثاني رقم 423/2019 فقد تلخصت اسبابه فيما يلي :
وطلبت الطاعنة الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد مستوفيين شرائطهما القانونية نقرر قبولهما شكلا .
وفي الموضوع ، فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن بالطعن الاول كان تقدم بمواجهة المطعون ضدها لدى محكمة بداية الخليل ، بالدعوى المدنية رقم 438/2014 للمطالبة بمبلغ 93360 شيكل ، تعويضاً عن اصابته الجسدية التي تعرض لها جراء حادث سير وقع بتاريخ 5/5/2011 .
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى الى ان اصدرت فيها بتاريخ 22/11/2015حكما فاصلا ، قضى بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 3163 شيكل ومبلغ 240 دينار اردنيا وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف دون الحكم عليها ببدل اتعاب محاماه لخسارة المدعي الجزء الاكبر من دعواه.
ولما لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول اي من طرفي الدعوى ، فقد بادر كل منهما الى الطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين ذوي الارقام 780/2015و789/2015 .
وبختام اجراءاتها ، اصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/4/2016 .حكما فاصلا بالاستئنافين معا ، قضى برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها .
لم يرتض اي من طرفي الدعوى ايضا بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ، فلاذ كل منهما بالطعن فيه لدى محكمة النقض بالطعنين المدنيين 638/2016و667/2016 ولما تبين لمحكمة النقض ، لدى بحثها اسباب الطعنين ان محكمة الاستئناف لم تتناول بالمعالجة سواء من قريب او بعيد ، بعض اسباب الاستئناف ، ما رتب على حكمها قصورا في التعليل والتسبيب موجب لابطاله ، فقد قضت دونما حاجة لبحث باقي الاسباب في تلك المرحله ، نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان ، واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني ، وبالتالي اصدار الحكم المناسب في كلا الطعنين الاستئنافيين ، من قبل هيئة مغايره .
وبعد عودة الاوراق اليها ، اصدرت محكمة الاستئناف ، بأكثرية اعضائها خلافا للاصول ودون الاشارة في منطوق الحكم الى صدورة بالاكثرية حكمها المطعون فيه ، الحكم الذي لم يرتض ايضا اي من طرفي الخصومة به ، ما حدا كل منهما الى الطعن فيه بالنقض ، بموجب الطعنين الماثلين ، واللذين حملا على جملة الاسباب التي سقناها استهلالا .
وفقا لهذا الواقع . ودون الولوج الى تلك الاسباب التي حمل كلا الطعنين عليها ، ولما كنا وبالوقوف على حيثيات الحكم الطعين ، نجد ان معالجة محكمة الاستئناف ، بحسب ما جاهرت به مدونات حكمها قد اقتصرت على السبب السابع من اسباب الاستئناف رقم 780/2015 ، دون ان تتطرق الى باقي اسباب الاستئنافين المعروضين عليها ، وانها اذ تنكبت عن معالجة تلك الاسباب ، بداعي انه لا يجوز لها بحثها في هذه المرحله - على حد قولها - قد عللت ما ذهبت اليه بهذا الشأن ، بان محكمة النقض لم تقم من خلال حكمها الصادر بالطعنين ذوي الارقام 638/2016 و667/2016 ببحث ما وقع عليه الطعن حول تلك الاسباب . ولم تقل كلمتها بخصوصها ، وانها - المقصود محكمة النقض- اذ قضت باعادة الملف الى محكمة الاستئناف فقد اعادته لبحث السبب السابع المنوه عنه فقط .
ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين ، والحال كذلك ، قد بني على فهم غير سليم ، وتفسير غير سائغ لمضمون الحكم الصادر عن محكمة النقض ، فضلا عن ما قضى به منطوقه، من ابطال للحكم الطعين واعادة الاوراق للمحكمة مصدرته لاصدار الحكم المناسب في كلا الطعنين الاستئنافيين وانه من جانب اخر . اذ جاء على النحو المقتضب الذي صيغ به ، قد جاء خلوا من معالجة اسباب الاستئنافين الا بالقدر المتصل بالسبب السابع من اسباب الاستئناف رقم 780/2015 في اشارة غير مصرح بها ونهج غير مسبوق ، الى اعتباره مكملا للحكم الاستئنافي الصادر عن ذات المحكمة بهيئة مغايرة ، بتاريخ 4/4/2016 والذي سبق لمحكمة النقض وان قررت ابطاله ، ما كلل الحكم الطعين وجلله بالقصور في الاسباب الواقعية التي بني عليها منطوقه.
ولما كانت الاسباب الواقعية للحكم هي المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون فان قصور الحكم عن بيان هذه الاسباب ، بيانا كافيا وواضحا يجعلها غير صالحة لان تكون مقدمة كافية ، لمراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون ، واعمال الرقابة على عمل المحكمة مصدرته ، والتحقق من حسن استيعابها لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، والوقوف على اسباب قضائها فيه ، ما يحتم ابطاله ويغل يد محكمة النقض عن بسط رقابتها على ذلك الذي قضى به .
لذلك
تقرر المحكمة ودون بحث اسباب الطعنين ، قبولهما موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان ، واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاصدار حكم يتفق مع الاصول والقانون في كلا الطعنين الاستئنافين على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ج