السنة
2019
الرقم
489
تاريخ الفصل
9 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضــين السيدين: محمود جاموس ، هدى مرعي.

 

الطــــــــــاعــن :  بلال عبداللطيف أسعد أسعد/نابلس.

وكيله المحامي: اسحق مؤيد قزمار.

  المطعون عليهما : 1- عاطف جميل يوسف دويكات/نابلس.
                          2- انتصار فواز يوسف دويكات/ نابلس.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/02/2018 في الاستئناف المدني رقم 259/2018 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن في مجمل أسبابه الى تخطئة المحكمة الاستئنافية بإصدار حكمها الفاصل في الدعوى قبل التقرير في طلب تقديم البينة، وأن المحكمة أخطأت اذ لا يوجد اسقاط للحق الشخصي في الدعوى الجزائية وان وجد فإنه لا يعتد به في دعوى التعويض.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الطعين، وإعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسماح بتقديم البينة، مع تضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ كل من المطعون عليهما أصولاً ، ولم يتقدم أي منهما بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وحيث تشير الأوراق أن الطاعن أقام في مواجهة المطعون عليهما دعوى لدى محكمة صلح نابلس، موضوعها المطالبة بتعويضات بقيمة (4000) دينار، على سند من أن المطعون عليهما ألحقا به أضراراً مادية ومعنوية ثبتت من خلال إدانتهما بموجب الدعوى الجزائية 906/2014 صلح نابلس الذي اكتسب الدرجة القطعية، وذلك عن تهمتي التحقير والقاء القاذورات، وقد باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة، قضت برد الدعوى ، الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، التي وباستكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها -محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعن أيضاً ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها استهلالاً.

وعودة الى أسباب الطعن التي حاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية بحرمانها الطاعن من تقديم البينة بإصدارها الحكم الفاصل في الدعوى قبل التقرير في طلبه تقديم هذه البينة، وبعدم الاعتداد باسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية في دعوى التعويض رغم عدم وجوده.

وبالاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق، ولا سيما ما حملته لائحة الطاعن الاستئنافية ، وما أنبأت عنه محاضر جلسات المحاكمة -الاستئنافية- نجد أن الطاعن دفع بأن محكمة الدرجة الاولى حرمته من تقديم البينة، حيث طلب ذلك صراحة كذلك أثناء اجراءات المحاكمة، وذلك في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 10/12/2018 حيث قررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار الى تاريخ 13/01/2019، ثم توالت الجلسات بتكرار الطاعن أقواله ومرافعاته بهذا الخصوص أثر تبدل الهيئات الحاكمة المتعاقبة، وفي الجلسة الأخيرة بتاريخ 19/02/2019 المحددة للتقرير بشأن طلب الطاعن السماح له بتقديم البينة، أعلنت المحكمة اختتام المحاكمة بتلاوة حكمها الفاصل في الدعوى.

ولما كان هذا الذي نهجته المحكمة مصدرة الحكم الطعين يشكل عواراً أصاب أصول المحاكمة، كما يشكل مخالفة لصحيح تطبيق القانون فيما يتصل بإجراءات التقاضي وإدارة الدعوى، بل يمس ضمانات المحاكمة العادلة، ذلك أنه لا يجوز للمحكمة وقد رفعت الجلسة للتقرير بشأن طلب الطاعن السماح له بتقديم البينة أمامها أن تسارع بالقفز لإصدار حكم فاصل في الدعوى دون أن تنتبه الى كل ذلك، لا سيما وأن الطاعن حمل استئنافه بتظلمه من قضاء محكمة الدرجة الاولى بحرمانه من تقديم البينة، وكرر طلبه بذلك أثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية، ولا يغير في الامر شيئاً إن سطرت في حكمها ما مفاده أنه لا يرد القول أن لدى المستأنف "الطاعن" بينات حرم من تقديمها، إذ كان عليها التقرير في هذا الشأن أثناء اجراءات المحاكمة بعد أن يبين الطاعن ماهية البينة المراد تقديمها، سيما وأنها رفعت الجلسة لهذا الغاية، وتتالت جلسات المحاكمة لتبدل الهيئات ناظرة الدعوى، الى أن خلصت بشكل مفاجئ الى إصدار حكم فاصل في الدعوى ودون أن التقرير في الشأن الذي رفعت من أجله جلسة المحاكمة الا وهو التقرير في طلب الطاعن بتقديم البينة أمامها، كونهامحكمة موضوع تبحث فيما قدم من بينة أمام محكمة أول درجة وما قدم أمامها، وتبحث الاستئناف في حدود ما رفع عنه وبما تضمنته اللائحة الاستئنافية التي تمحورت في جل أسبابها حول التظلم من الحرمان بتقديم البينة ، الأمر الذي جعل هذا الذي نهجته المحكمة مصدرة الحكم الطعين يدخل في حومة عوار مخالفة القانون، بما يغدو معه الحكم سابقاً لأوانه، وبما لازمه نقضه، دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، ومن ثم إصدار الحكم المتفق وصحيح الأصول والقانون، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/1/2022