السنة
2022
الرقم
13
تاريخ الفصل
23 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسودة،سائد الحمد الله

 

الطــــاعــن : ر. ع

وكيله المحامي:قتبية درويش/رام الله    

المطعون ضده: الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 4/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 30/11/2021 في الاستئنفا الجزائي رقم 130/2021 والمتضمن عدم قبول الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للقاون ومبني على خطأ في تطبيقه وتفسيره وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً
  2. اخطات المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون بعدم قبول الاستئناف لعدم قيام المستانف بالاعتراض بدل الاستئناف .
  3. اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بهيئتها الجزائية بعدم قبول الاستئناف شكلاً سندا لنص المادة 343 من قانون الإجراءات الجزائية بحجة ان الاستئناف قد تم تقديمه وكان يجب تقديم اعتراض للمحكمة مصدرة الحكم بدل محكمة الاستئناف
  4. اخطات المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك بتطبيق نص المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية والذي حدد مدة عشرة أيام للاعتراض على الحكم الغيابي وبالعودة الى ملف الاستئناف تجد محكمتكم ان الطاعن قد تقدم باستئنافه بعد انتهاء مدة الاعتراض وخلال مدة الاستئناف وان الطاعن لم يتقدم بالاعتراض وذلك بسبب انتهاء مدة العشر أيام ولكن تقدم بالاستئناف لعدم انتهاء مدته أي خلال خمسة عشر يوما وهي السبيل الوحيد المتاح امامه للطعن بالحكم المجحف بحقه .
  5. اخطات المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك بتطبيق نص المادة 319/2 من قانون الإجراءات الجزائية والذي يتحدث عن مدة استئناف الحكم الصادر في الاعتراض والذي لا ينطبق وموضوعنا في هذا الطعن .
  6. اخطات المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الطعن شكلا وذلك بتطبيق المادة 323/1 من قانون الإجراءات الجزائية والذي نص على انه يجوز للخصم استئناف الاحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضوري.
  7. اخطات محكمة الصلح في حكمها الطعين حيث ان جريمة شيك بدون رصيد لا تقوم الا بعد قيام المشتكي بتوجيه اخطار وبالعودة الى ملف محكمة الدرجة الأولى والملف التحقيقي يتبين عدم وجود اخطار اصولي ثابت فيه استلام الطاعن له الامر الذي ينفي أساسا قيام الجريمة وهذا الامر هو من النظام العام ولا يتحصن بالمدد وان هناك اسقاط للحق الشخصي من الجهة المشتكية .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير فيها حسب الأصول و/او الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه في الدعوى .

-بتاريخ 18/1/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا و/او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وبعطف النظر عن أسباب الطعن نجد بأن الطاعن كان قد صدر بحقه حكماً غيابياً من محكمة صلح رام الله بتاريخ 14/5/2019 في القضية الجزائية رقم 1331/2019 المتضمن ادانته بجرم اصدار شيك بدون رصيد خلافا للامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس مدة سنة .

وان المحكوم عليه غيابياً كان قد تقدم لدى نفس المحكمة بالاعتراض على الحكم الغيابي حيث ورد الاعتراض لدى قلم محكمة صلح رام الله بتاريخ 3/5/2021 وان المحكوم عليه قد تبلغ خلاصة الحكم الصادر بحقه بالذات بتاريخ 4/6/2020 ، وبنتيجة المحاكمة الاعتراضية وبجلسة 4/5/2021 وعملا باحكام المادة 320 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ أصدرت حكمها بحق المعترض (الطاعن) وجاهياً وقررت الحكم بعدم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 314 من ذات القانون ،وبالرجوع الى احكام المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية ذاته نجدها تنص على انه (يكون الاستئناف بايداع عريضة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا او من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري) ولما كان من الثابت ان الحكم موضوع الطعن قد صدر وجاهياً بحق المتهم بتاريخ 4/5/2021 وان وكيل الطاعن تقدم بالاستئناف بتاريخ 23/5/2021 وبالتالي يكون الاستئناف قدم خارج المدة القانونية .

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه قد طبق صحيح القانون وان أسباب الطعن مجتمعة لاترد عليه مما يستوجب ردها .

لــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2020