دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
الطــــاعــن : ن ع - رام الله
وكيله المحامي : أسامة الشرباتي
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأ لتقديمه ضمن المدة القانونية ، ولاستيفائه كافة شروطه الشكلية والقانونية ، وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورد الادعاء بالحق المدني وإعلان براءة المتهم .
-بتاريخ 18/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن قد انصب على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بشقيه المدني والجزائي .
-وفيما يتعلق بالشق المدني فإننا نجد ان الطاعن لم يخاصم في لائحة طعنه المدعي بالحق المدني كمطعون ضده وفق ما اوجبته المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.
-ومن جانب آخر فإننا نجد ان الطاعن لم يدفع الرسم المقرر قانوناً عن طعنه فيما يتعلق بهذا الشق وفقاً لما اوجبته المادة 357 من ذات القانون والمادة الثالثة من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1/2005 والبند سابعاً من الجدول الوارد في هذا القانون .
-اما فيما يتعلق بالطعن بالشق الجزائي نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن الأول والثاني فيما يتعلق بالشق الجزائي.
-فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والمتمثله بشهادة الشهود عبد الحكيم مقدادي ، واحمد غنيمات ، وشاهد الدفاع ناصر خضور، والمبرز د/1 ،ص1 المقدمين من الطاعن .
-بالإضافة الى إقرار الطاعن بإستئجاره للمركبة موضوع هذه الدعوى من قبل الجهة المجني عليها وعلى ان يقوم بإستعمالها للغاية التي اعدت لها المركبة وفي مناطق حدود دولة فلسطين ، الا ان الطاعن قد تعدى على هذه المركبة بأن قان بإستعمالها لغير الغاية التي اعدت لها ولغير الغاية التي استأجرت المركبة من اجلها ، وبمنطقة جغرافية أخرى ( الكيان الصهيوني ) وبلوحات تسجيل غير قانونية مما لحقها الاضرار الموصوفة في البينات المقدمة .
-يضاف الى ذلك ان الطاعن يُقر بأنه ترك مفتاح المركبة بداخلها وتوجه في صباح ذلك اليوم الى داخل الخط الأخضر لغايات العمل وعند عودته من مكان العمل حوالي الساعة الثامنة مساءاً لم يجد المركبة في مكانها .
-اذ ان هذا الذي افاد به الطاعن جاء مخالفاً لتصرفات الشخص المعتاد في مثل هذه الحالة لغايات المحافظة على المال محل الأمانة ، بل ويظهر فيه مظاهر التعدي الصريحة على المال محل الأمانة .
-ومن جانب اخر فاننا نجد ان ما جاء به الطاعن من توجهه للعمل داخل الخط الأخضر يتقاطع مع ما جاء بلائحة الاتهام المبرز ط1 والتي جاء بتفاصيلها انه كان مع المتهم بموجب تلك اللائحة شخص اخر غير معروف من قبله وسيما ان الشاهدين عبد الحكيم مقدادي واحمد غنيمات قد اكدا على ان الطاعن قام بابلاغهما ان المركبة موجودة في الرملة ، وهذا ما أكده الشاهد احمد غنيمات مرة ثانية في معرض مناقشته من قبل الدفاع .
-الامر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه قد استظهر اركان الجريمتين التي ادين بهما الطاعن على أساس الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ،ودلل على عناصر هاتين الجريمتين بتعليل صحيح .
-بحيث تجد محكمتنا ان سببي الطعن لا يردان على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالشق الجزائي مما يستوجب ردهما .
-اما بالنسبة للسبب الثالث فان معالجته أصبحت غير ذي جدوى على ضوء ما تم ذكره والاشارة اليه عند بحث فيما اذا كان الطعن بشقه المدني مستوفيا شرائط قبوله الشكلية ام لا .
-اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 4/2022 نقرر رده عملا بالمادتين 369/2 و398 إجراءات جزائية.
لــــذلــــــك
تقرر المحكمة :
أولا : عدم قبول الطعن بشقه المدني
ثانيا:رد الطعن موضوعا فيما يتعلق بالشق الجزائي ومصادرة التامين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق