السنة
2023
الرقم
51
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : م.ت /طولكرم

            وكيله المحامي :محمد شديد واخرون /طولكرم     

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/1/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/12/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 196/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية ادانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة اليه وهي إساءة الأمانة خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات النافذ وتبعاً للادانة الحكم عليه بالغرامة مائة دينار .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفسير وتأويل القانون كون ان عناصر ووقائع الشكوى موضوع الطعن لا علاقة لها بجريمة إساءة الائتمان .

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كون ان النيابة عجزت عن اثبات ان هذه الكمبيالة سمت على سبيل الأمانة وان هذه الكمبيالة سلمت للطاعن بدل دين .

3- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين كون النزاع الحقيقي بين اطراف هذه الدعوى هو نزاع حقوقي .

4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها كون انه يشترط لتوافر جريمة إساءة الأمانة ان يكون تسليم المال للفاعل تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناءً على عقد من عقود الأمانة.

لهذه الأسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار الطعين للسير به على هدى قرار محكمتنا واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 12/2/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

- بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني ومستوف لشرائطه الشكلية فنقررقبوله شكلاً .

-وفي الموضوع :وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم -الطاعن- بموجب لائحة اتهام الى محكمة صلح طولكرم لملاحقته عن جرم إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقد ساقت النيابة العامة الواقعة الجرمية والتي أقامت اتهامها على أساس منها وخلصت ان المتهم الطاعن بتاريخ 31/9/2020 اقدم على إساءة الأمانة لكمبيالة المبرز ن/1 والذي كان المشتكي قد قام بتوقيعها وتحريرها وتسليمها للمتهم كضمان لتسديد مبلغ 800 شيكل للمتهم بذمة المشتكي حيث قام المتهم بتعبئتها بمبلغ 75 الف شيكل وتقديمها لدائرة التنفيذ في طولكرم وكان فعل المتهم مخالف للقانون .

باشرت محكمة صلح طولكرم نظر الدعوى وبعد سماع البينات واستكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/6/2022 والذي قضت بموجبه اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة.

لم ترتض النيابة العامة بالحكم الصلحي فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها في الاستئناف 196/2022 بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 274/2 ادانة المتهم -الطاعن- بالجرم المسند اليه وهو إساءة الأمانة خلافا للمادة 422 عقوبات لسنة 1960 والكم عليه تبعا لذلك الحكم عليه بالغرامة مائة دينار اردني .

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فبادر بالطعن لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن فاننا نجد بانها انصبت جميعها بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق وتفسير القانون على واقعة الدعوى وان ما اقدم عليه المتهم لا يشكل اركان وعناصر جرم إساءة الأمانة وان النزاع بين المتهم الطاعن والمشتكي هو نزاع حقوقي .

وبالعودة الى مدونات الحكم المطعون فيه فاننا نجد بأن المحكمة الاستئنافية وفي سياق وزنها ومعالجتها للبينات المطروحة في ملف الدعوى قد ثبت لديها وجود تعامل تجاري ما بين المشتكي والمتهم الطاعن من السابق بخصوص شراء مركبة من نوع جولف لغايات تأجيرها ووجود التزامات مالية بذمة المشتكي لصالح المتهم -الطاعن -لم تحدد قيمتها باتفاق الطرفين وقد ثبت لديها ذلك من شهادة المشتكي والبينة الدفاعية وثبت لديها من خلال افادة المتهم لدية النيابة العامة انه قام وبدون تفويض من المشتكي بتعبئة قيمة الكمبيالة بمبلغ خمسة وسبعون الف شيكل وطرحها للتنفيذ في دائرة تنفيذ طولكرم.

-وفي القانون تجد محكمتنا بان المادة 422 من قانون العقوبات النافذ تشترط ان يكون تسليم المال على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز او الإعارة او الاستعمال على صوررة معينة او لأجل الحفظ لاجراء عمل باجر او بدون أجر وأن يكون التسليم على سبيل الحيازة الناقصة .

-حيثيات الوقائع

نجد من الثابت ان المتهم الطاعن والمشتكي يوجد بينهما علاقات مالية وتجارية وشراكة في شراء مركبة من نوع غولف بيضاء اللون لغايات تأجيرها وشراء وبيع سيارات أخرى وان المتهم هو من كان يدفع ثمن السيارات وان المشتكي هو من كان يبيع السيارات وان المشتكي طارق اخبر الشاهد ناصر نصار بأن المتهم أعطاه مصاري كاش وان الكمبيالات هي قيمة المبلغ الذي يستحقه المتهم منه وان المشتكي والمتهم قد ثار خلاف مالي بينهم وان المحافظ في طولكرم تدخل للحل واتصل على المتهم لحل المشكل بأن يدفع المشتكي للمتهم مبلغ 80000 الف شيكل وان المتهم وافق على ذلك الحل الا أن المتهم وأهله بطلو ثاني يوم وان الشاهد ناصر نصار حضر جلسة كان قيها نسيب المشتكي عشان يحل مع المتهم على 80000 شيكل وان نسيب المشتكي قال 4000 شيكل مني على أساس يحل الخلاف ووافق المشتكي والمتهم على الحل وبعد ما روح المشتكي بطل وقال روحو على المحكمة ،وان المشتكي أخذ من المتهم رسوم دورة حلاقة وان الشاهد جزم ان الكمبيالة التي بين المشتكي والمتهم عشان مبالغ السيارات موضوع الشراكة ، هذه الوقائع جاءت على لسان شاهد الدفاع ناصر نصار وتأيدت هذه الوقائع بما جاء على لسان شاهد الدفاع سعاد زيدان والذي أكد شراكة المتهم والمشتكي في تجارة السيارات وان المتهم بدو ثمن نص سيارة من المشتكي وقيمة السيارة 110000 شيكل وان المتهم بدو من المشتكي 55000 شيكل وان المتهم معطي المشتكي مصاري كاش تقريبا 20000 شيكل وان شقيق المشتكي عرض على الشاهد حل الخلاف بمبلغ 80000 شيكل ولكن المشتكي تخلف عن الدفع وأكد ان الذي عرض مبلغ 80000 شيكل للحل شقيق المشتكي وتدخل محافظ طولكرم وان المتهم هو من دفع 110000 شيكل عن السيارة وان المشتكي اعطى المتهم الكمبيالة عشان ثمن نص سيارة وبدل دورات حلاقة وملابس وكذلك تأكد واقعة تسليم الكمبيالة من المشتكي للمتهم بعد ان تراكمت الديون على المشتكي للمتهم وجلسوا للحل لدى شاهد الدفاع عبد الله زرعي والذي سمع المشتكي في الجلسة يقول للمتهم ان الكمبيالة هي ضمان حق للمتهم وان المتهم اعطى المشتكي 4200 شيكل بدل دورات حلاقة وتصليح غير السيارة البالغة 2500 شيكل.

وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى وفي ضوء الوقائع الثابتة والمشار اليها نجد بأن تسليم المتهم الطاعن للكمبيالة موضوع الجرم المسند لم تكن بناء على عقد او صورة من صور الأمانة وانما كانت نتيجة تسوية خلافات مالية بين شركاء وان استلام المتهم لها كضمان لحق كم اكد المشتكي لا يجعل من حيازة تلك الكمبيالة حيازة ناقصة سيما وأن المديونية ثابتة بإقرار المشتكي لصالح المتهم الطاعن كماان يده على الكمبيالة ليست يد أمينة طالما انها ضمان حق وبالتالي وفي ضوء ما بيناه من طبيعة العلاقة التجارية والشراكة بين المتهم الطاعن والمشتكي فان تسليم الكمبيالة كان ضمان لسداد الديون وليس على سبيل الأمانة ،مما يجعل النزاع القائم بين المتهم والمشتكي هو نزاع حقوقي بامتياز ولا تتعدى العلاقة بينهما علاقة دائن بمدين ،ولما كانت المحكمة الاستئنافية ذهبت الى خلاف هذه النتيجة تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيق القانون على واقعة الدعوى وجعل حكمها قاصراً من حيث التعليل والتسبيب وضد وزن البينة ومشوب بالفساد بالاستدلال ، مما يجعل الطعن وارد على الحكم المطعون فيه مستوجباً نقضه.

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج