السنة
2022
الرقم
1314
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد ،د.بشار نمر،نزار حجي

 

الطــــاعن: علاء أحمد محمد غروف /أريحا  

      وكيله المحامي:لؤي زغب

المطعون ضدها : بلدية أريحا

     وكيلها المحامي :غالب نجوم         

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 5/12/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 522/2022 بتاريخ 26/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1 . أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تعلل حكمها وجاء مشوبا بالفساد بالاستدلال ونتيجة الفهم الخاطئ للدعوى ولم تزن البينة وزناً سليما وبني الحكم على التناقض الواضح ويطلب الطاعن إعادة وزن البينة (وفق ما ورد في بنود الطعن من 1-6).

2. أخطأت محكمة الاستئناف بالاعتماد على شهادة شاهد المطعون ضدها محمد عواجنة،ذلك ان شهادته تجر له مغنم وتدفع عنه مغرم وهي شهادة غير محايدة مخالفة للمادة 1700 من المجلة ويجعل الحكم مبني على بينة مخالفة للقانون فلا يجوز ان يشهد الأجير لرب العمل وان شهادته جاءت على السمع وعدم المعرفة الشخصية ولا يجوز ان يشهد الشاهد على مبلغ يزيد عن 200 دينار اردني .

3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي مبلغ (56114) حيث أقرت المدعى عليها انها أوقفت المدعي عن العمل ولم تقدم اية بينة لتبرر فصل المدعي ، كما ولم تقدم أي دليل بانها قامت بتبليغ المدعي انه يجب ان يعود للعمل،بل أكدت فصله في لائحتها الجوابية في حين ان المدعي لم يخالف أي من الشروط المطلوبة منه وخالفت بذلك قانون الهيئات المحلية وقانون البلديات ، وان الإنذار الأول والثاني هما من صنع المدعى عليها .

4. أخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل شهر اشعار .

5. أخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل مكافئة نهاية الخدمة.

6. أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بالتناقض الذي ورد من قبل المطعون عليها في الدعوى الأساس حيث تناقضت المبرزات مع اللائحة الجوابية فتارة تقول أن العامل ينطبق عليه قانون الهيئات المحلية وتارة تقول قانون البلديات .

7. أخطأت المحكمة في تكييف الدعوى ولم تحسن التفريق بين الموظف المصنف وبين العامل المثبت فالعامل المثبت ينطبق عليه قانون العمل .

8. أخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل يوم الراحة الأسبوعية .

9. أخطأت المحكمة في رد الدعوى ذلك ان العامل يعمل لديها وله قسيمة راتب وفق أحكام قانون العمل ووفق قانون الهيئات المحلية لان قسيمته لا يوجد عليها (مصنف).

10. أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية حيث اعتمدت على بينة المطعون ضدها الخطية المعترض عليها خاصة الكتاب الصادر عن وزارة الحكم المحلي لأنه حرم المدعي من حقوقه العمالية خاصة وان شاهد المدعى عليها لم يشاهد المدعي وهو يوقع.

11. أخطأت المحكمة بتكليف المدعي دفع فرق الرسم لكون الدعوى معفية من الرسوم .

12. يستحق المدعي الحكم بالفائدة حسب قانون المرابحة العثماني .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن والحكم للطاعن حسب لائحة الدعوى او إعادة الملف الى مرجعه للسير به حسب الأصول .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً الشرائط الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،  ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (الطاعن) دعواه رقم 4/2020 لدى محكمة بداية حقوق اريحا في مواجهة الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) للمطالبة بمبلغ (110006) شيكل بدل حقوق عمالية .

تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 25/5/2022 برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 522/2022 التي قضت بتاريخ 26/10/2022 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي (المستأنف) بالحكم فطعن به للأسباب التي أوردناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن ،،، نشير ابتداءً ان لائحة الطعن حملت العديد من البنود وقعت في غالبيتها تكراراً في غير ما يلزم لذات الجمل والعبارات العامة التي لم تحمل في فحواها ما يتضمنه سبباً واضحاً للطعن بالنقض على خلاف ما تقتضيه المادة 228/4 من الأصول التي توجب ان تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وقد تم تلخيص كافة أسباب الطعن من (1-6) التي جاءت في لائحة الطعن بالسبب الأول الوارد في متن هذا الحكم والتي جاء جميعها اسباباً عامة كما اشرنا لا تصلح اساساً للرد عليها ما يوجب عدم قبولها.

وفيما يتصل بالسبب السابع في تخطئة المحكمة بعدم تكييف الدعوى بشكل سليم وعدم التفرقة بين العامل المثبت والعامل المصنف حيث ان العامل المثبت ينطبق عليه قانون العمل .

نقول ابتداءً ان احكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 يوضح نطاق تطبيقه في مادتها الثالثة ويستثنى من احكامه موظفي الحكومة والهيئات المحلية،ما يدعونا للوقوف على تعريف موظفي الهيئات المحلية ليصار تحديد فيما اذا عـُدّ المدعي موظفاً في البلدية وفق هذا التعريف ام لا ،وفي حال عدم انطباق تعريف موظفي الهيئات المحلية عليه يصار لاعتباره عاملاً يطبق عليه أحكام قانون العمل.

وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشان نظام موظفي الهيئات المحلية والذي جاءت في المادة الخامسة منه بان "موظفي الهيئات المحلية يقسمون الى 1- موظفين دائمين وهم المعينون في وظائف دائمة ودرجات مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف ،2- موظفين بعقود وهم المعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود يقعون على صنفين الأول موظفون يعينون بعقود شاملة لجميع العلاوات في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او على حساب المشاريع ، والصنف الثاني الموظفون المعينون بعقود تحدد رواتبهم وفقاً لأحكام نظام موظفي الهيئات المحلية على حساب المشاريع أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاجازة دون راتب".

ولما عرفت المادة الأولى من ذات القرار الموظف بأنه "الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى موازنة الهيئة المحلية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد،ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجراً يومياً" ما مؤداه ان أي موظف يعمل في هيئة محلية سواءً أكان مصنفاً وفق جدول التشكيلات او يعمل بموجب عقد ومثبت وفق المادة الخامسة سابقة الذكر يعد موظفاً في الهيئة المحلية ولا يخضع لاحكام قانون العمل إلّا ذلك العامل الذي يعمل بأجر يومي، ويكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في تكييف العلاقة باعتبارها خاضعة لاحكام قانون وأنظمة الهيئات المحلية هو امراً واقعاً في محله ولا يرد هذا السبب على الحكم الطعين الامر الذي يغدو معه لا محلاً للرد على أسباب الطعن الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر الواردة في مقدمة حكمنا هذا ذلك انها تتعلق بمطالبات الفصل التعسفي وشهر الاشعار وشهر مكافئة نهاية الخدمة ويوم الراحة الأسبوعية وفق أحكام قانون العمل .

أما عن السبب السادس في تخطئة المحكمة بتناقضها مع المبرزات واللائحة الجوابية وتارة تطلب تطبيق احكام قانون الهيئات المحلية وتارة قانون البلديات .

نقول في هذا ان البلديات في تكوينها القانوني تعد هيئة محلية وفق احكام ومقتضى قانون الهيئات المحلية ، ولا يضر المطعون ضده المطالبة بتطبيق احكام قانون الهيئات المحلية او قانون البلديات طالما يقع في نتيجة الحال مراقبة المحكمة لأي قانون واجب التطبيق والدعوى محل النظر،ولا يرد في سياق ذلك أي تناقض يوجب مآخذة المطعون ضده عليه .

اما عن السبب الثاني في تخطئة المحكمة بالاعتماد على شهادة الشاهد محمد عواجنة باعتبارها شهادة غير محايدة وتجر للشاهد مغنماً وتدفع عنه مغرماً.

اننا وبامعان التدقيق نجد ان الشاهد المذكور هو رئيس قسم الموارد البشرية في بلدية أريحا (الجهة المدعى عليها) ولا يعد في شهادته تلك الشهادة المخالفة لحكم المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية ، ذلك انه يعمل لدى مؤسسة رسمية ويشهد بما يتعلق بمهام عمله ومسؤولياته ومشاهداته ولا تجر له هذه الشهادة أي مغنم ولا ترفع عنه أي مغرم شخصي وفق مدلول هذه المادة ويكون هذا السبب غير وارد.

اما عن السبب الحادي عشر في تخطئة المحكمة بتكليف المدعي بدفع فرق الرسم لكون الدعوى معفية من الرسوم،وبناءً على ما اوضحناه في معرض ردنا على السبب السابع حيث يخضع المدعي في دعواه هذه الى قانون الهيئات المحلية فلا يغدو معه محلاً لاعتباره معفياً من الرسوم ذلك انه ليس عاملاً وفق مقتضى قانون العمل كما أوردنا سابقاً ، ويغدو معه كذلك سبب الطعن الثاني عشر المطالب ببدل الفائدة حسب قانون المرابحة العثماني هو سبباً مستوجب الرد لعدم الحكم ابتداءً بأي مبلغ مالي ليصار القول فيما يتصل بالفائدة القانونية من عدمه.

لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2024