السنة
2022
الرقم
755
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني بربراوي   

 

الطـــــاعن : ع,ي / نابلس 

                   وكيله المحامي : حمزة ياسين / البيرة 

المطعون ضدهم : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/5/2022 في الاستئناف جزاء رقم 291/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه حدد على خلاف المواد (185 ) و (339) من قانون الإجراءات الجزائية .

2- ان جميع التباليغ الصادرة للمستأنف - الطاعن - جاءت على خلاف نص المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي فإن تطبيق المحكمة لنص المادة 339 جاء على خلاف القانون .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 4/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً على العلم كون ان الطاعن لم يتبلغ بالحكم المطعون به حسب الأصول فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر عن أسباب الطعن

وبالرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية وما تم فيها من إجراءات نجد بأن الهيئة الحاكمة نظرت الدعوى من نقطة البداية ومنذ تاريخ جلسة 8/11/2021 وهي مشكلة من ثلاثة قضاة حيث تم امام هذه الهيئة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف واستمعت الهيئة الى بينات دفاعية مقدمة من المستأنف - المتهم - واستمعت للمحكمة الى المرافعات الختامية ثم حجزت الدعوى بتاريخ 19/12/2021 لاصدار الحكم ثم اجلت الدعوى بتاريخ 31/1/2022 لاجل تبليغ المستأنف موعد الجلسة القادمة وبتاريخ جلسة 28/3/2022 نظرت الدعوى من قبل هيئة مشكلة من قاضيين وصدر الحكم من قبل هيئة ثنائية .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته نجد بأن تشكيل المحكمة من النظام العام ومن غير الجائز قانوناً اذا نظرت الدعوى من قبل هيئة ثلاثية واتخذت هذه الهيئة إجراءات جوهرية في الدعوى كالذي حصل امام الهيئة الثلاثية ان تعود المحكمة عن هذا الاجراء وتعقدها من هيئة ثنائية لتعلق الامر بالنظام العام وتستطيع محكمة النقض ان تتعرض له من تلقاء ذاتها وان مخالفة هذا الامر يرتب البطلان.

ولما كان الامر كذلك وان هيئة المحكمة الاستئنافية قد نظرت الدعوى من نقطة البداية وهي مشكلة من هيئة ثلاثية ورفعت الدعوى من قبلها لاصدار الحكم ثم عادت ونظرت الدعوى هيئة مشكلة من قاضيين وأصدرت الحكم الهيئة الثانية فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه بكون باطلاً مما يستتبع ذلك نقضه .

                                                لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023