السنة
2022
الرقم
731
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القاضيين السيدين : عوني بربراوي  ، بشار نمر

 

الطـــــاعن : م. دة / نابلس  

                   وكيله المحامي : شاكر بشارات / نابلس  

المطعون ضدهم : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/12/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 8/12/2022 في الاستئناف جزاء رقم 118/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف ، وفق ما جاء في لائحة الطعن .

ويستد الطعن للاسباب التالية :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون .
  2. الحكم المطعون فيه جاء مخالف لواقع البينة المقدمة .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 29/11/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة الى كافة اوراق الدعوى الاستئنافية نجد بأن ما يدعيه الطاعن ضمن لائحة طعنه بأنه قد صدر حكم بتاريخ 8/12/2022 قضي بإسقاط استئناف الطاعن - المستأنف - وبالعودة الى جلسة 8/12/2022 نجد ان المحكمة قد قررت في ذلك التاريخ اعادة تبليغ المستأنف و وكيله.
ولم تصدر المحكمة حكمها بإسقاط الاستئناف ويظهر ذلك من خلال الاوراق انه وبتاريخ 4/7/2021 قد صدر عن المحكمة الاستئنافية حكم يقضي بإسقاط الاستئناف ، فطعن بهذا الحكم بموجب النقض رقم 231/2021 وان محكمة النقض وبتاريخ 1/9/2021 اصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة مبلغ التأمين للطاعن واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول.

وبعد ان سارت المحكمة على هدي محكمة النقض ووصولاً الى جلسة 8/12/2022 اصدرت القرار سالف الذكر .

من هنا تجد المحكمة ان هدف هذا الطعن المماطلة وإطالت اجراءات المحاكمة مما يشكل ذلك تضليل للعدالة .

ولما لم تصدر المحكمة الاستئنافية حكماً في الدعوى يقبل الطعن به بالنقض وفق مؤدى نص المادة 376 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية فإن الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول .

                                                لـــــــــــــــــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها حسب الاصول .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023