السنة
2022
الرقم
692
تاريخ الفصل
22 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ،  بشار نمر

 

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة  

المطعون ضده : ف.ر / جنين

                   وكيله المحامي : خليل أبو غنام / جنين

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 4/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 1/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 237/2021 المتضمن كما جاء في منطوق الحكم ( تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية اعلان براءته من جريمة الشروع بهتك العرض وفق نص المادة 298/2 والمادة 70 من قانون العقوبات تعديل وصف التهمة لتصبح الفعل المنافي للحياء وفق المادة 305/1 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر محسوبة له مدة التوقيف .  

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل وصف التهمة الأولى من تهمة الشروع بهتك العرض الى التهمة المعدلة وهي الفعل المنافي للحياء...

2- لم تقم المحكمة بوزن البينة المقدمة من النيابة العامة...

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لورود خطأ في اسم المتهم أي المطعون ضده حيث ورد اسمه ن.ر والصحيح هو ف.ر...

4- لم تتقيد محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بما جاء في حكم محكمة النقض في النقض الجزائي رقم 45/2022...

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، و في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأً .

- وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على أسبابه طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية...

- وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 45/2022 الصادر بتاريخ 18/5/2022 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابته التي اقدم عليها المطعون ضده ، والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها محل الطعن الحالي قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به الا انها عادت واخطات في منطوق حكمها المطعون فيه عندما قررت اعلان براءة المطعون ضده من جريمة الشروع بهتك العرض وفق نص المادتين 298/2 ، 70 من قانون العقوبات وبنفس الوقت تعديل وصف التهمة لتصبح الفعل المنافي للحياء وفق المادة 305/1 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل وحبسه مدة ستة اشهر محسوبة له مدة التوقيف .

- وتجد محكمتنا ان ما اقدم عليه المتهم المطعون ضده من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وهي بوس المجني عليه من رقبته ووضع يده على كفته ، بالإضافة الى الوقائع التي عددتها محكمة الموضوع تعتبر مستكملة لاركان وعناصر جنحة المداعبة بصورة منافية للحياء بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 305/1 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية وليس كما توصلت اليه محكمتا الموضوع لان الأفعال بقيت بدرجة اللمس والمداعبة من غير المساس بالعورات ، وقد استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المجني عليه ، فإذا استطال هذا الفعل الى مواقع في جسم المجني عليه يعتبرها المجتمع الفلسطيني من العورات التي يحرص سائر الناس على صونها وسترها فالجريمة هتك عرض او شروع ، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافي للحياء.

- اما بالنسبة للعبارة التي ذكرها المجني عليه في شهادته بدي انيكك وانني فتحت الباب وهربت تشكل جنحة طلب فعل منافي للحياء بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من قانون العقوبات مما يتعين تعديل وصف التهمة الأولى من الشروع بهتك العرض الى تهمة طلب فعل منافي للحياء.

وحيث ذهبت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى خلاف ذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه من هذه الناحية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتعديل وصف التهمة الأولى من جناية الشروع بهتك العرض لتصبح جنحة طلب فعل منافي للحياء طبقاً لاحكام المادة 306 من قانون العقوبات ، وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس مدة شهرين وادانته بالتهمة الثانية  وهي جنحة المداعبة بصورة منافية للحياء طبقاً لاحكام المادة 305/1 من قانون العقوبات وحبسه مدة ثلاثة اشهر ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح حبسه مدة ثلاثة اشهر محسوبة له مدة التوقيف .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/1/2022