السنة
2022
الرقم
696
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

 وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله،عوني البربراوي،بشار نمر    

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : م.ي /رام الله بيتونيا 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ /

-وذلك ل/لأسباب الواردة في لائحة الطعن

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

-بعد التدقي تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ  1/11/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 377/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت تأييد الحكم المطعون فيه والقاضي بأعلان براءة المطعون ضده مؤسسة قضائها على اجراء باطل متمثل بابراز الملف التحقيقي مما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ،كما لا يجوز ابراز شهادة دون تلاوتها علناً وفق صريح نص المادة 229 إجراءات .
  2. أخطأت المحكمة عند إصدارها قرارها بأعلان براءة المطعون ضده مما هو منسوب اليه وان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان اعتراف متهم على متهم اخر غير كاف ما لم يعزز ببينة أخرى يخالف الثابت من الأوراق سيما وان هناك بينات أخرى تدعم وتؤيد هذا الاعتراف منها ضبط أدوات تعاطي ومواد مخدرة بحوزة المتهم المدان الذي أكد في معرض استجوابه أنه اشتراها من قبل المتهم المطعون ضده.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عندما قامت بإصدار قرارها الطعين حيث اكتفت محكمة الاستئناف بدورها الرقابي متناسية دورها الأصيل كمحكمة قانون وموضوع يجوز أن تستوفي كل نقض و اجراء من إجراءات التحقيق بموجب المادة 334 إجراءات .
  4. ان المحكمة مصدرة الحكم لم تعالج جميع أسباب الاستئناف التي ساقتها النيابة العامة في لائحة لاستئناف المقدمة منها مما شكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الناظم لهذه المسألة ويجعل الحكم الصادر عنها معيباً كونه لا ......عن تمحيص سليم لوقائع هذا الملف مما يرتب البطلان ويستوجب معه الإلغاء حيث نجد أن القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً وغير متفق مع المادة 276 إجراءات.

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع:وعن أسباب الطعن وفيما يخص السببين الثاني والرابع وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما توصلت اليه من نتيجة رغم وجود بينة تعزز اعتراف المتهم المدان على المتهم المطعون ضده وان القرار مشوبا ً بالقصور من حيث التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لها ما لمحكمة الدرجة من صلاحيات في تقدير البينات بحيث تأخذ ما تقنع به ويطمئن له وجدانها وتلتفت عما سواه فيما لا تقنع به ولا يطمئن له ضميرها الا ان ذلك مشروط بان تكون قد أحاطت بوقائع الدعوى بشكل ينبئ عن انها أحاطت بكل مفردات البينة والظروف والوقائع احاطة كاملة وان تعلل وتسبب قناعتها وحكمها تعليلاً يؤدي منطقاً وعقلاً الى النتيجة التي انتهت اليها وهذا ما نجده في هذه الدعوى وحيث خلصت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع من خلال بحثها في البينة المقدمة من النيابة العامة أن تلك البينة غير كافية في ربط المتهم المطعون ضده بالجرم المسند اليه سيما وانها انحصرت فيما ورد على لسان المتهم الأول في محضر استجوابه لدى النيابة العامة وافادته لدى الشرطة من انه كان يشتري المادة المخدرة من المستأنف ضده وانها طبقت أحكام المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تتطلب لادانة متهم بناء على أٌقوال متهم اخر أن توجد بينة أخرى تؤيدها وان تقتنع بها المحكمة وهذا ما افتقرت اليه بينة النيابة العامة وبالتالي فإن اعتناق محكمة الاستئناف لبرائة المتهم المطعون ضده لعدم كفاية الأدلة في ضوء ما بيناه قد انطوى على تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً سليماً ومعالجة لتلك البينة معالجة قانونية تؤدي الى النتيجة التي استندت لها وعللت سبتت اعتناقها لذلك بما يستجيب لمتطلبات المادة 276 إجراءات جزائية وبالتالي كون هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما .

اما بخصوص ما جاء في السببين الأول والثالث فاننا نجد بأن ابراز الملف التحقيقي دون دعوة شهود النيابة العامة بالاستناد لأحكام المادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية بناء على طلبها فأنه والحالة هذه لا يسوغ لها ان تدفع بنقض ما تم من جهتها وبالتالي فان النعي بأن ابراز الملف التحقيقي ليس فيه ما يخالف القانون كما أن اعمال المحكمة لصلاحيتها الواردة بالمادة 334 إجراءات تكون باستكمال أي نقض في إجراءات التحقيق أو ان تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بمعنى أن دور المحكمة وفق مفهوم المادة يعني استكمال النقص في دليل قائم وموجود وليس خلق دليل من عندياتها لأن في ذلك خروج على حيادها وهذا لا يستقيم مع مقاصد المادة التي أرادها المشرع ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد استخلصت البراءة لعدم كفاية الأدلة وذلك لعدم وجود دليل اخر يؤيد اعتراف المتهم الأول على المطعون ضده كما تتطلبه المادة 209 إجراءات وبالتالي يغدو هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما .

وحيث أن أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .

                                           لـــــــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023