السنة
2022
الرقم
480
تاريخ الفصل
15 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ع.ا / بيت أمر

                   وكيله المحامي : زيد إعمر / الخليل    

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف الجزائي رقم 316/2021 بتاريخ 27/10/2021 والقاضي بعدم قبول الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

بتاريخ 27/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلأً و/او موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن القرار المطعون فيه قد انصب على قرار محكمة بداية الخليل في الجناية رقم 239/2019 بتاريخ 17/6/2021 والمتضمن " وحيث ان إجراءات هذه الدعوى وفق ما ذكر لا تنطبق عليها احكام المادة 3/2 من القرار بقانون بشقها الثاني وانما ينطبق عليها الحالة الواردة فيها والتي تنص على " تستمر الهيئات الجنائية في المحاكم المختصه بنظر الدعاوى المحالة اليها بمقتضى احكام هذا القرار بقانون من النقطة التي وصلت اليها وعليه تقرر المحكمة رد الدفع المثار والسير بالدعوى حسب الأصول والقانون " وحيث ان القرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل المتضمن عدم قبول الاستئناف للأسباب والعلل الواردة في مضمونه هو من القرارات التمهيدية والتي لا تنتهي بها الخصومة وغير فاصل في أساس النزاع ولا يقبل الطعن به استقلالاً بطريق الاستئناف والنقض طبقاً لما نصت عليه المواد 324، 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإن ما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن .

لــــــــذلك

  نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق