السنة
2018
الرقم
595
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفين

:

غازي اسماعيل خليل ابو علان  احمد ابراهيم محمد ابو علان  جمال علي احمد جبرين

وكيله المحامي

:

سليمان رمانة

 

المسـتأنـف عليهم 

:

جواد اسماعيل خليل ابو علان  نبيه احمد اسماعيل ابو علان  اسماعيل احمد اسماعيل ابو علان  ابراهيم احمد اسماعيل ابو علان  نواف اسماعيل خليل ابو علان  بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم اسماعيل خليل احمد بموجب حجة حصر الارث الشرعية رقم (169/99/58) بالنسبة للمستدعى ضده الثاني والثالث .

 

وكيلهم المحامي

:

محمد يوسف ربعي








 

 

القرار المستأنف : القرار الحضوري الصادر عن محكمة بداية الخليل في طلب الرجوع عن القرار والذي يحمل الرقم 234/2018 المتفرع عن الطلب المستعجل رقم 98/2018 والمتضمن رد طلب المستدعين .

 

يستند هذا الاستئناف الى ما يلي :-

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير مسبب وغير معلل ومخالف للنظام العام ومخالف لوزن البينة .
  2. القرار المستنف شابه الفساد في الاستدلال ومتناقض .
  3. خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعلة عدم توافر شروط الطلب المستعجل .

ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً القرار المستانف والرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل مع الزام المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف ضدهم لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنفين اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستأنف ضدهم اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع و بالاطلاع و بالرجوع الى السبب الاول تجد المحكمة ان هذا السبب قد جاء على العموم دون تحديد اوجه مخالفة الحكم المطعون به للقانون حتى يصار لمعالجتها الامر الذي يعني معه عدم الاخذ به و نقرر عدم قبوله

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا و بالرجوع الى طلب وقف الاعمال 98/2018 و الدعوى المدنية المتفرعة عنها رقم 202/2018 المقدمة من المستانف عليهم نجد ان ادعائهم منصب على ان قطعة الارض موضوع الدعوى بالاصل تعود الى مورث الطرفين المدعون و المدعى عليهم والتي تبلغ مساحتها 116 دونم حسب قيود المالية و يدعون بان المدعى عليهم المستانفين قاموا بالاعتداء على جزء بمساحة 4 دونمات و قاموا باعمال الحفر و التجريف من اجل البناء فيه و خلق امر واقع يصعب تلافيه و عليه و بما ان الدعوى هي المطالبة بحصص ارثه و بما ان المدعى عليهم يملكون حصص ارثية و بما ان مساحة الارض 116 دونم و بالتالي البناء على جزء يسير من هذه المساحة الكبيرة من قبل احد المالكين على الشيوع لا يشكل ضرر لا يمكن تلافيه للشريك الاخر و لا يشكل خطرا داهما يصعب رده و عليه فان اختصاص قاضي الامور المستعجلة ينتفي و الحالة هذه.

و بالتالي نجد انه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى الرجوع عن القرار بعد ان تبين لها الوضع القانوني للجهة المستدعى ضدها

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بقبول طلب الرجوع رقم 234/2018 و الغاء القرار الصادر بطلب وقف الاعمال رقم 98/2018 بداية الخليل مع تضمين المستانف عليهم الرسوم و المصاريف و ماية و خمسين دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2018