السنة
2019
الرقم
1835
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة: عدنان الشعيبي و عبدالكريم حنون و فواز عطية و محمود جاموس

 

الطــاعـــــــــنة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / جنين .

                                    وكيلها المحامي : عبدالله حجاب / نابلس .

المطعـون عليهما : 1- مجدي جابر جميل علاونة / نابلس .

                           وكيله المحامي : حسن إشقيدف / نابس .

               2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

                            وكيله المحامي : سعد سليم / نابلس .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله ، بتاريخ 19/11/2019 في الإستئنافين المدنيين 849/2018 و 909/2018، القاضي بقبول الإستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ، وإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 320584 شيكل ، و 5730 ديناراً ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وتصحيح الخطأ الحسابي الوارد فيه ليصبح مبلغ 281627 شيكل.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. لم تأخذ المحكمة بالإعتبار أن المصاب عابر طريق وأن مسؤولية تعويضه تكون على كل المركبات المشتركة بالحادث ، سنداً لأحكام المادة 146 من قانون التأمين .
  2. أخطأت المحكمة برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وأخطأت في فهم نص المادة 173 من قانون التأمين .
  3. أخطأت المحكمة باحتساب قيمة التعويض ، ذلك أن مجموع استحقاقات المصاب وفق الحكم الإستئنافي 281622 شيكل ، وليس 320584 شيكل .

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم على الصندوق الفلسطيني بالمشاركة بالتعويض.

تبلغ وكيل المطعون عليه الأول لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية ، فيما تقدم وكيل المطعون عليه الثاني بلائحة جوابية التمس في ختامها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولـة ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية، في مواجهة المطعون عليه الأول ، تقرر قبوله شكلاً، وعدم قبول الطعن في مواجهة المطعون عليه الثاني ، كون الطاعنة والمطعون عليه الثاني في مركز قانوني واحد (مدعى عليهم) ولا يوجد خصومة مباشرة فيما بينهما.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى ضد الطاعنة للمطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق سجلت لدى قلم محكمة بداية نابلس تحت رقم 940/2015 ، على أساس من الإدعاء أنه وبتاريخ 28/09/2013 تعرض لحادث طرق داخل المجمع التجاري بنابلس ، حيث صدمته سيارة مؤمنة لدى الطاعنة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول ، وتقدمت المدعى عليها (الطاعنة) بالطلب رقم 470/2015 تطلب بموجبه إدخال مدعى عليه ثانٍ في الدعوى ، على ضوء ما جاء في تقرير الشرطة ، كون المدعي أصيب وهو خارج مركبته ، بإن قامت المركبة التي تحمل الرقم 7137530 والتي يقودها المدعو علاء سامر داود بدون حيازته لرخصة قيادة ، بصدم المركبة ذات الرقم 7152130 المتوقفة وقوف تام والمؤمنة لدى الطاعنة ودفعها على مركبة المدعي ذات الرقم 7214430 والتي كان المدعي يقف أمامها فصدمته مما أدى إلى الإصابة موضوع الدعوى ، وتطلب المدعى عليها (الطاعنة) إدخال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كون سائق المركبة الأولى التي تسببت بالحادث لا يحمل رخصة قيادة ، وذلك كمدعى عليه ثانٍ بإعتباره مسؤول عن التعويض أو المشاركة مع المستدعين ، عملاً بنص المادة 146/2 من قانون التأمين .

وتم إدخال الصندوق وتقدم بلائحة دعوى معدلة بهذا الخصوص ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 356457 شيكل بالإضافة لمبلغ 5650 ديناراً ، ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق المعدل بموجب قرار تصحيح خطأ حسابي إلى 254782 شيكل ، وتقدم المدعي بإستئناف على ذلك الحكم لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 909/2018 ، فيما تقدمت المدعى عليها (الطاعنة) بالإستئناف رقم 849/2018 ، وأمام محكمة الإستئناف وبعد توحيد الإستئنافين أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 320584 شيكل و 5730 ديناراً ، المصحح بموجب قرار تصحيح ليصبح مبلغ 281627 شيكل بالإضافة لمبلغ 5730 ديناراً ، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة (المدعى عليها الأولى) وبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني ، وحاصلهما النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم إعمال حكم المادة 146 من قانون التأمين بتوزيع المسؤولية ، والخطأ برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، والخطأ في فهم نص المادة 173 من قانون التأمين .

إننا نجد أن محكمة الإستئناف في حكمها الطعين قد توصلت إلى أن المركبة (أ) التي يقودها المدعو علاء الشيب ، والذي قاد تلك المركبة بدون رخصة قيادة ، صدمت بالمركبة المؤمنة لدى الطاعنة والتي كانت متوقفة وقوفاً تاماً وإندفعت وأدت إلى إصابة (المطعون عليه) الذي كان واقفاً خارج مركبته، (المركبة ج) المشتركة بالحادث مما يوجب إعمال نص المادة 146 من قانون التأمين ، لتوافر الإتصال المادي بين المركبات الثلاث والمصاب ، ونجد أن المحكمة مصدرة الحكم إذ قضت برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق حملت حكمها فيما توصلت إليه على سند من القول بأن قانون التأمين في النصوص الخاصة بالصندوق لم تتضمن الإشتراك في تحمل المسؤولية في حال إشتراك المركبات في الحادث ، وإلى القول بأن الإشتراك في المسؤولية الواردة في الحادث 146 ، هو إشتراك المؤمنين (شركات التأمين) إلى القول بأن هذه الحالة ليست ضمن الحالات التي يدفع فيها الصندوق التعويض وفق أحكام المادة 173 من قانون التأمين .

إننا نجد أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف وما حملت حكمها عليه ، جاء مخالفاً للقانون وعلى فهم غير صحيح لنصوصه ، ذلك أن مسؤولية الصندوق في حال توفر حالة من الحالات التي توجب التعويض تتساوى مسؤوليته في التعويض مع المتسبب (السائق) وشركات التأمين ، إذ جاء في صريح نص المادة 145 من قانون التأمين (يسأل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق) ، وعددت المادة 173 من قانون التأمين الحالات التي يحق فيها للمصاب مطالبة الصندوق بالتعويض ، ومنها الفقرة 4/ب (قيادة السائق المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع ) ، وبما أن هذه الحالة توفرت في المركبة (أ) المشتركة في الحادث موضوع الدعوى ، وبما أنه وفق المادة 174 من ذات القانون يحق للمصاب في هذه الحالة الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن ، فإن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يكون والحالة هذه خاضعاً لأحكام المادة 146/2 من قانون التأمين المتعلقة بتوزيع المسؤولية ، وتكون محكمة الإستئناف إذ قررت إخراج الصندوق من أحكام المادة 146 من قانون التأمين ، قد خالفت أحكام القانون ومؤدى أحكام المواد 145 و 146 و 147 من قانون التأمين .

وعليه فإن ما جاء في السببين الأول والثاني يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن ، فإن الخطأ الحسابي لا يشكل سبباً للطعن في الحكم ، وإنما من خلال طلب يقدم للمحكمة مصدرة الحكم لتصحيح الخطأ الحسابي ، عملاً بأحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، هذا فضلاً عن أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قررت فعلاً تصحيح الخطأ الحسابي ، وعليه فإننا نقرر عدم قبول هذا السبب .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين فيما يتصل بالسببين الأول والثاني منه ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة ، وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/01/2023