السنة
2021
الرقم
332
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطـــاعـــن : ياسر يوسف عبد الله قطيري / سلفيت

وكيله المحامي عامر سليم / سلفيت

المطعون ضدها : شركة بيتي للاستثمار العقاري و/او مقاولين من الباطن / رام الله

وكيلها المحامي راسم كمال / رام الله

الإجـــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 13/7/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/6/2021 في الاستئناف المدني رقم 181/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها المخالصه الموقعه من الطاعن صحيحه ومنتجه لآثارها حيث ان اتفاقية المخالصه جاءت عموميه وقد وقعت من الطاعن وهو على رأس عمله دون تبيان الحقوق العماليه التي يستحقها بشكل تفصيلي الامر الذي يجعل من الاتفاقيه باطله ولا ترتب أي اثر قانوني .

2) أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت نص الماده 132 من قانون البينات حين حرمت الطاعن من توجيه اليمين الحاسمه للجهه المطعون ضدها .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تسبيب قرارها حيث ان المبلغ المحول على حساب الطاعن لا يشكل الحقوق الثابته في قانون العمل واقل مما يستحق له في حال هو من تقدم في استقالته .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين و/او إلغائه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 25/7/2021 قدم وكيل المطعون ضدها لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنيه رقم 1138/2016 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبه بحقوق عماليه بقيمة (44309) دولار امريكي وذلك يالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 19/9/2019 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 181/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 9/6/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم  يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن المقدمه بتاريخ 13/7/2021 .

وعــن اســـــباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبارها المخالصه الموقعه من الطاعن صحيحه ومنتجه لآثارها حيث ان اتفاقية المخالصه جاءت عموميه وقد وقعت من الطاعن وهو على رأس عمله دون تبيان الحقوق العماليه التي يستحقها بشكل تفصيلي الامر الذي يجعل من الاتفاقيه باطله ولا ترتب أي اثر قانوني .

وفي ذلك نجد ان الطاعن كان قد وقع على اتفاقية مخالصه بتاريخ 12/11/2015 (المبرز س/1) تتضمن اقراره بإستلامه كافة حقوقه خلال فترة عمله لدى المطعون ضدها وارفق مع المخالصه كشف مفصل مبين فيه مستحقاته والبالغ مجموعها (9935) دولار امريكي وتشير البينه الى انه تم تحويل هذا المبلغ على حساب الطاعن لدى البنك الوطني  .

ونجد بان محكمة الموضوع وبعد ان قامت بإستعراض البينه المقدمه توصلت الى ان الطاعن وقع على المخالصه بمحض ارادته ودون ضغط او اكراه  وانه بعد توقيعه عليها لم يعد الى العمل وانه لدى ابراز المخالصه في جلسة 16/1/2019 لم يبد وكيل الطاعن أي دفع او طعن بخصوص المخالصه واعتبرت ان الطاعن قبض مستحقاته القانونيه من المطعون ضدها .

ولما كانت هذه المسأله من المسائل الموضوعيه التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطه مطلقه في وزن البينه وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل في الأوراق .

وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بأن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وما قضت به وحملت حكمها عليه يتفق والوزن السليم للبينه المقدمه وله اصل في الأوراق وان ما تضمنته اتفاقية المخالصه قد شملت كافة ما يستحق للطاعن من اتعاب وحقوق وقد وردت بصيغه مطلقه وان المطلق يجري على اطلاقه وتمت بعد تركه العمل الامر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذا السبب .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف وخالفت نص الماده 132 من قانون البينات حين حرمت الطاعن من توجيه اليمين الحاسمه للجهه المطعون ضدها .

 وبالرجوع الى أوراق الدعوى ومجريات المحاكمه امام محكمة الاستئناف نجد ان وكيل الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمه للمطعون ضدها على واقعة الفصل التعسفي وفيما اذا كان الطاعن لدى توقيعه على المخالصه كان على رأس عمله ام لا وحول فيما اذا كانت التواريخ الوارده في المخالصه قد تم اضافتها بعد انهاء خدمات الطاعن ونجد بأن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 21/10/2020 عدم توجيه اليمين لإنطوانها على التعسف وعللت قرارها بان الطاعن لم يبد أي دفع حين ابراز المخالصه ولم يورد أي ذكر للمخالصه في لائحة الدعوى .

ولما كانت محكمة الاستئناف وبما لها من سلطه وفق صريح الماده 132 فقره 2 من قانون البينات والتي اجازت ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

ولما ان تلك المحكمه عبرت في قرارها الصادر في جلسة 21/10/2020 بان الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمه حول واقعة الفصل التعسفي بالاضافه للوقائع الأخرى يتناقض مع جاء في لائحة الدعوى وعدم ابداءه أي دفع او طعن لدى ابراز  المخالصه وعليه يغدو ما قضت محكمة الاستئناف جاء متفق وصحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تسبيب قرارها حيث ان المبلغ المحول على حساب الطاعن لا يشكل الحقوق الثابته في قانون العمل واقل مما يستحق له في حال هو من تقدم في استقالته .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهاله لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

لــــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم وماية دينار اردني اتعاب محاماه عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2023