السنة
2021
الرقم
29
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و عبدالجواد مراعبة

 

الطــاعــن : عمار توفيق محمد صوافطة / طوباس .

     وكيله المحامي : جهاد عودة / نابلس .

الطاعنون المنضمون : 1- أحمد توفيق أحمد صوافطة / طوباس .

                             2- ثائر توفيق أحمد صوافطة / طوباس .

                             3- ثابت درداح أحمد صوافطة / طوباس .

                             4- فائدة حسن أحمد صوافطة / طوباس .

المطعون ضده : يونس شهيل يوسف صوافطة / طوباس . 

الوقــــائــــع و الإجــــراءات

هذا الطعن مقدم من الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 05/01/2021 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 07/12/2020 ، في الإستئناف المدني رقم 486/2017 ، والمتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. الحكم المطعون فيه لا يستند إلى أساس قانوني سليم .
  3. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ، وغير معلل تعليلاً صحيحاً .
  4. الحكم المطعون فيه مخالف لما استقر عليه الإجتهاد القضائي .
  5. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ، لأن قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت أصلاً مملوكة على الشيوع لشقيقين اثنين ، وكل واحد منهما باع حصته لطرف آخر ، حيث كان هناك إتفاق قسمة رضائية قبل البيع سابقة على إقامة الدعوى ، وبالتالي فإن المدعي لا أحقية له بتملك الحصص المشاعية المباعة .
  6. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ، لأن تقرير الخبير في تحديد سعر المتر لا يتفق مع الأصول ، لأن الأرض مقام عليها بناء مكون من طوابق وشقق ، فإن سعر المتر المحدد من الخبير بعيد عن الواقع ، ولم يقم الخبير بخبرته بأمانة .
  7. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ولحكم المادة (2) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 ، لأن المحكمة لم تقم بعرض الحصص المشاعية على جميع الشركاء لغايات إبداء رغبتهم بالشراء ، حيث أن المدعى عليها الرابعة تم محاكمتها غيابياً لوجودها خارج البلاد.
  8. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ، لأن قطعة الأرض تقع ضمن التوسعة الجديدة في بلدية طوباس ، وأن المخطط الهيكلي المتعلق بالأراضي لا زال تحت الدراسة ، وهناك إحتمال لتعديل الشوارع واستخدامها .
  9. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ، لأن القسمة وإزالة الشيوع ليست نزاع على ملكية ، إذ أن الهدف منها بيان الحصص الشائعة وإفرازها ، وبالتالي فإن قرار بيع الأرض بالمزاد العلني غير موافق للأصول .
  10. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، لأن المدعى عليه الخامس عارض في قسمة الأرض من الناحية الفعلية وصرح أنه مستعد للقسمة الرضائية ، وأنه لم يسلم بما ورد في لائحة الدعوى .
  11. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (7) من قانون تقسيم الأموال الغير المنقولة ، لأن إزالة الشيوع يجب أن تقام ضد كافة الشركاء الرافضين للقسمة .
  12. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ، لأنه لا يوجد نص صريح في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة يمنع طلب مجموعة من الشركاء على الشيوع أن يختصوا مجتمعين في قسم من الأرض ، علماً بأن القانون أوجب أن يختص كل شريك بحصه مفرزه .
  13. أن الأرض موضوع الدعوى مقام عليها بناء خاص بالمدعى عليه الخامس ، وأن الخبير لم يفصل البناء ، وكذلك الثمن المحدد له وفق قانون ملكية الطوابق والشقق ، لذلك فإن البيع بالمزاد العلني لا يتفق وحكم القانون .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وبخصوص السبب الأول والثاني والثالث والرابع منها ، ولما كان حاصل القول فيها أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وللأصول ، وجاء ضد وزن البينة ، ولم يكن معللاً ولا مسبباً ، ومخالف لما استقر عليه القضاء ، وفي ذلك نبدي أن أسباب الطعن تخضع لضوابط ومحددات أصولية بينها الشارع ضمن أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وفيما يتصل بأسباب الطعن أمام محكمة النقض ، فقد نصت المادة (228) من قانون الأصول سالف الإشارة على أن أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة ومحددة ، فيما استقر قضاء محكمة النقض على أن الوضوح والتحديد لزومه أن يُشِر الطاعن إلى الخطأ القانوني الذي وقعت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بشكل لا يعتريه غموض أو تجهيل أو عمومية ، وكذلك يبين وجه الصواب الذي يعتقده ، فإذا ما جاءت أسباب الطعن عامة غير واضحة أو محددة كأسباب الطعن محل المعالجة تغدو غير مكتملة لشروط قبولها ، مما يتعين عدم قبولها .

وبخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن ، وحاصل قول الطاعن فيه أن قطعة الأرض محل الدعوى الأساس كانت مملوكة لشقيقين ، وقد قاما بقسمتها رضائياً قبل بيعها ، وبالتالي لا أحقية للمدعي بتملك الحصص المشاعية المباعة .

وبمراجعة أوراق الدعوى بما يتصل بسبب الطعن ، تبين أن سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب إزالة الشيوع بها مسجلة بأسماء المدعي والمدعى عليهم في دعوى إزالة الشيوع ، ولما كان سند التسجيل هو الأساس الذي يستند إليه في تحديد الأشخاص المالكين للعقار ، ولما لم يقدم إدعاء من أي شخص يتعلق بأي حقوق عينيه على العقار من غيرهم ، فإن الدعوى تكون قد تمت بين الخصوم المسجلة الحصص بأسماءهم ، ولما كانت قطعة الأرض خضعت لأعمال التسوية ، وطالما أن القسمة الرضائية بين المالكين السابقين المدعى بوجودها لم تفرغ ولم يزل الشيوع سنداً لها لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، فإنها تغدو بلا أثر او تداعيات على حق المدعي بطلبه بإزالة الشيوع في قطعة الأرض ، وذلك سنداً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه ، والتي نصت صراحة على " في الأماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً ، إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل " ، وعليه فإن الجدل في وجود قسمة رضائية المانع من تقديم المدعي لدعواه يغدو بلا جدوى ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب رده .

وبخصوص السبب السادس من أسباب الطعن ، وأخذ الطاعن فيه على الحكم الطعين بأنه مخالف للأصول والقانون ، كونه استند إلى تقرير الخبير الذي حدد سعر المتر بعيداً عن الواقع ، وأنه لم يقم بخبرته بأمانة .

وفي ذلك نبدي أن إجراء إزالة الشيوع في أرض من ناحية الواقع يتم بواسطة خبير مختص بذلك ، ولما كانت أعمال الخبرة من وسائل البينات التي تلجأ إليها المحكمة وفق مقتضى المنازعة المطروحة أمامها ، وحيث أن هذا النوع من الدعاوى يستلزم الإستعانة بتقرير خبير لغايات الفصل في الدعوى ، وبعطف النظر على إجراءات إنتداب الخبير من قبل محكمة أول درجة ، نجد أنها جاءت متفقة والأصول ، ولما أتاحت المحكمة للمدعى عليهم لمناقشة الخبير فيما أجراه وما دونه في تقريره ، وطالما أن محكمة الموضوع اقتنعت بتقرير الخبير ولم يدفع بعدم صلاحيته بإجراء الخبرة الموكلة إليه ، ولم يطلب رده لأي سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن القول بأن تحديده لسعر المتر كان مخالفاً للواقع وبأنه لم يكن أميناً عند إعداده لتقريره يبقى قولاً مجرداً لا سند له ولا ينهض في مواجهة إعتماد المحكمة لتقرير الخبير فيما توصل إليه ، وعليه فإن سبب الطعن يغدو بلا أساس من الواقع أو القانون ، مما يتعين رده .

وفيما يتعلق بسببي الطعن السابع والحادي عشر ، وخلاصة قول الطاعن فيهما أن الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 ، كونها لم تعرض الحصص المشاعية على جميع الشركاء لغايات إبداء رغبتهم بالشراء ، حيث أن المدعى عليها الرابعة تمت محاكمتها غيابياً لوجودها خارج البلاد ، ومخالفة لأحكام المادة السابعة أيضاً .

وبإطلاع المحكمة على الأوراق ، تبين أن محكمة أول درجة قامت بعرض الحصص المشاعية على الشركاء ، كونها لا تقبل القسمة على أصغر حصة مشاعية ، وكذلك تم تبليغ المدعى عليها الرابعة لهذه الغابة بذات الطريقة التي بلغت بها لائحة الدعوى ، وذلك وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة ، هذا من ناحية واقع الإجراء الذي تم في الدعوى ، أما من جهة القانون ، فإن الإجراء المدعى بأنه جاء خلافاً للقانون كونه يمس حقاً شخصياً للمدعى عليها الرابعة ، ويتعلق بها وحدها ويقتصر التظلم به عليها ، ولما عرضت الحصص المشاعية على الطاعن ، فإن تظلمه من الإجراء الذي تظلم منه لا مصلحة له به ، سيما وأنه ليس وكيلاً للمدعى عليها الرابعة ، وليس ممثلاً قانونياً عنها ، مما يتعين معه عدم قبول سببي الطعن .

وبالنسبة للسبب الثامن من أسباب الطعن ، وقول الطاعن فيه أن الأرض التي تقرر إزالة الشيوع بها تقع ضمن التوسعة الجديدة لبلدية طوباس ، وأن قطعة الأرض لا زالت تحت الدراسة ، وهناك إحتمال لتعديل الشوارع واستخدامها .

وفي ذلك نبدي أن الأحكام تبنى على الواقع الثابت أمامها ولا تؤسس على توقعات أو فرضيات ، الأمر الذي جاء معه سبب الطعن يقوم على جدلية الإفتراض والتوقع ، ولا يقوم على وقائع ثابتة ، مما يتعين عدم قبوله .

وبخصوص السبب التاسع ، وحاصله ان الهدف من إزالة الشيوع بيان الحصص الشائعة وإفرازها ، وبالتالي فإن قرار المحكمة ببيع الأرض كاملة بالمزاد العلني غير موافق للأصول ولا يتفق وأحكام قانون تقسيم الأموال غير المنقولة .

وفي هذا نبدي أن إزالة الشيوع حق لكل شريك مشتاع في العقار المطلوب إزالة الشيوع به ، ويكفي لتحققها أن يطلبها أي شريك ، ولو كان يملك أصغر حصة بها ويلجأ إليها عند عدم إتفاق الشركاء على قسمتها وإزالة الشيوع بها رضائياً ، وطالما تحققت شرائطها وتبين أن أصغر حصة فيها غير قابلة للقسمة وفق تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة ، ولم يتقدم أياً من الشركاء لشراء حصص شركاءه ، فإن الإجراء المقرر قانوناً ببيع المال المشترك بالمزاد بمعرفة دائرة التنفيذ المختصة ، ولما كان هذا الذي اتخذته المحكمة تطبيقاً سليماً لصحيح القانون ، وبالخصوص أحكام المادة التاسعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة سالفة الإشارة ، فإن أخذ الطاعن على الحكم الطعين يغدو دون أساس في القانون مما يستوجب رده .

وبخصوص السبب العاشر ، وقول الطاعن فيه أن الحكم جاء خلافاً لأحكام المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه ، كون المدعى عليه الخامس عارض قسمة الأرض وصرح أنه مستعد للقسمة الرضائية .

وبهذا نبدي أن الطاعن لم يبين وجه مخالفة الحكم الطعين للمادة السادسة عشر من قانون تسوية الأراضي والمياه ، ونبدي أنه لا يكفي لعدم قبول دعوى القسمة معارضة أحد المدعى عليهم أو جميعهم لإزالة الشيوع فيها قضائياً ، بل أن ذلك يعد سبباً لإقامتها ، وطالما ثبت أن المدعى عليه الخامس الطاعن كان يعارض بإزالة الشيوع في قطعة الأرض قضائياً ، وطالب بقسمتها رضائياً إلا أن ذلك لم يلقَ قبولاً من المدعي ، فإن الدعوى تكون قد إستندت عند إقامتها إلى مسوغ واقعي وقانوني صحيح ، مما يقتضي معه رد سبب الطعن .

وبخصوص السبب الثاني عشر ، وقول الطاعن فيه أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، لأنه لا يوجد نص صريح في قانون تقسيم الأموال الغير المنقولة يمنع مجموعة من الشركاء على الشيوع أن يختصوا مجتمعين في قسم من الأرض .

وبهذا نورد أن الملكية الشائعة تفيد أن مالكها يملك في كل جزء منها حصة مشاعية بمقدار حصصه في مجموعها ، وبالتالي لا يمكن له أن يستقل بجزء من المال الشائع بناء على رغبته إذ يصبح مالكاً لجزء مفرزاً في حال قسمة الأرض بطريق التراضي بين الشركاء أو التقاضي عند رفضهم القسمة الرضائية أو رفض أحدهم ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 على " يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي ... والأملاك والعقارات المشتركة ، ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ، ولو كان هناك إتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين " .

ولما كان ما أبداه الطاعن لا يعدو أن يكون صورة من صور القسمة الرضائية التي لم يثبت تمسك باقي المدعى عليهم بها ، ولم يبدِ كدفع موضوعي أمام محكمة الدرجة الأولى ، فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، مما يتعين رده .

وبخصوص السبب الثالث عشر من أسباب الطعن ، وحاصل قول الطاعن فيه أن الأرض موضوع الدعوى مقام عليها بناء يعود للطاعن ، وأن الخبير لم يفصله عن الأرض وفق قانون ملكية الطوابق والشقق .

وفي هذا نبدي أن الواقع الثابت في أوراق الدعوى أفاد بأن قطعة الأرض بما عليها من أبنية مملوكة على الشيوع للمدعي والمدعى عليهم كلاً بمقدار حصته المسجلة في السجل العقاري ، ولم يقدم الطاعن ما يثبت ملكيته المستقلة للبناء المقام على قطعة الأرض ، سواء أقيم البناء من مالة أو من مال غيره ، وعليه فلا محل ولا تداعيات لما أبداه الطاعن في سبب طعنه على الحكم الطعين ، مما يتعين رده .

 

لــــذلــــك

ولما تقدم ، تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 23/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع