السنة
2023
الرقم
86
تاريخ الفصل
15 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة ، عوني البربراوي 

الطـــــاعن : عماد رأفت صالح بزار / رام الله .

                             وكيله المحامي : علي بزار / رام الله .

المطعون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 01/03/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 23/01/2023 في الإستئناف الجزائي رقم 32/2020 ، القاضي بإسقاط الإستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الإستئنافية في تطبيق نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .
  2. أخطأت المحكمة في إسقاط الإستئناف قبل الساعة الثانية عشر ظهراً ، وأن الطاعن موجود في باحات المحكمة  ، وأن عدم دخوله كان بسبب تعليق العمل من قبل نقابة المحامين .
  3. أن عدم حضور الطاعن إلى المحكمة كان بسبب الإغلاقات التي فرضها الإحتلال على محافظات الوطن .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 09/03/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن - المستأنف - ولم يتبلغ به حسب الأصول ، فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ، لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن مجتمعة ،،

وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن الطاعن - المستأنف- لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت أمام المحكمة الإستئنافية بتاريخ 04/07/2022 ، على الرغم من تفهمه لها ، ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، وأن ما أورده الطعان ضمن لائحة طعنه بأن الطاعن - المستأنف- يعمل داخل فلسطين - الخط الأخضر - فإن هذا لا يشكل سبباً مشروعاً يبرر غيابه عن حضور تلك الجلسة ، ولم يحضر وكيل الدفاع ولم يتقدم بأي معذرة مشروعة تبرر غيابه ، ولم يتقدم الطاعن في ذلك التاريخ بأي بينة تثبت بأن الطاعن قد حضر تلك الجلسة ، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/10/2023 المتفهم لها ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، وأن ما جاء به وكيل الطاعن بأن سبب غياب الطاعن عن تلك الجلسة هو أن الإحتلال فرض حصار على محافظات الوطن ، فإن هذا السبب لا يشكل معذرة مشروعة لكون المتهم أصلاً يقيم ضمن محافظة رام الله ، ولم يتقدم بأي بينة تثبت صحة ما يدعيه .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة ، نجد بأن المادة 339 المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد نصت على ( يسقط إستئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إذا إذا رأت المحكمة معذرة مشروعة خلاف ذلك ).

وحيث أن الطاعن قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 04/07/2022 و 26/10/2022 ، ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، فإن إسقاط إستئنافه يكون متفقاً وحكم القانون ، وتكون أسباب الطعن حرية بالرد .

 

                                                          لـــــــــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2023

 

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس