السنة
2018
الرقم
446
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــاة الســـادة : مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعــــــنان : 1- ن.د / السموع

                     2- م.د / السموع

                        وكيلهما المحامي رستم خلايله / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 11/07/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 338/2018 القاضي بتأجيل نظر طلب رد الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- يبدي وكيل الطاعنين ان الاستئناف مردود شكلا لانه من القرارات التمهيديه

2- لقد قرر قاضي محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه رفض طلب رد الاستئناف .

طالب الطاعنان قبول الطعن موضوعا والحكم برد الاستئناف .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً وبالاطلاع على اوراق الملف نجد ان القرار الاستئنافي محل الطعن الماثل قضى حسبما جاء فيه (ينظر بموعد الجلسة المعينه بتاريخ 12/07/2018) .

وعليه ولما كان القرار المطعون فيه وفي ضوء ما بيناه لا يرقى لاعتباره حكماً قابلاً للطعن بالنقض حتى يصار الى قبول الطعن المقدم وحسب ما جاء بالمواد 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

                                                     لـــــــذلـــــــــك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2018