دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، سعد السويطي
المستدعي : النيابة العامة
الإجـــــــــــــراءات
الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/3/2018 في القضية الجزائية رقم 115/2011 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية كون ان التهم المسندة هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى استناداً الى القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 10/7/2018 في القضية الجزائية نفسها والتي سجلت تحت الرقم 456/2018 المتضمن عدم اختصاصها في نظر الدعوى وإعادة الملف الى محكمة بداية رام الله كون ان التهم المسندة ليست من التهم المختصه بنظرها مستندة في ذلك الى احكام المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى .
الـــمحكمــــــــــة
وبالرجوع الى القرار بقانون لسنة 2019 بشأن محكمة الجنايات الكبرى والذي بموجبه تم الغاء القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى وساري المفعول بتاريخ صدوره في 17/6/2019 والذي أحال الدعاوى الجزائية التي كانت من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى الهيئات الجنائية في المحاكم المختصه .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية رام الله هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهم المسندة لهم على فرض الثبوت ، وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2023