السنة
2018
الرقم
320
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1. هاشم حسن مصطفى ابو الريش / صوريف 2. فوزية حسن مصطفى احميدات / صوريف

وكيله المحامي

:

طاهر ابو فارة / الخليل - نمرا

 

المسـتأنـف عليه 

:

1. مدير دائرة المالية / الخليل بالاضافة الى وظيفته 2. سعادة النائب العام المحترم / رام الله بالاضافة الى وظيفته





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/4/2018  في الدعوى المدنية رقم 328/2016 والقاضي برد الدعوى لعدم اثباتها .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

1. الحكم المستأنف كان ضد وزن البينة.

2. المستأنفين تقدما بالبينات الكامنة للحكم حسب لائحة الدعوى.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان جميع اسباب الاستئناف مترابطة مع بعضها البعض لذا سيتم معالجتها دفعة واحدة، حيث تتعلق جميعها بالبينة المقدمة والتي تصلح اساسا للحكم الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بها وقررت رد الدعوى وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بأن موضوعها هو تصحيح اسم بحيث يطلب المدعين تصحيح العبارة الواردة في سجلات المالية في الخليل في قطع الأراضي موضوع الدعوى وعددها ثلاثة والمذكور ارقامها في البند الأول من لائحة الدعوى من ( هاشم حسن مصطفى ابو الريش واخوه ) الى ( هاشم حسن مصطفى ابو الريش واخوانه ) حيث الت تلك القطع اليهم عن طريق الارث عن والدهم وقدموا للمحكمة حجة حصر ارث المبرز م/2 والتي ثبت من خلالها بأن ورثة والده المدعين هم المدعين بالاضافة الى بقية اولاده المذكورين في حجة حصر الارث كما قدم سجلات بقطع الاراضي موضوع الدعوى صادرة عن مالية الخليل ورد فيها باسم المالك (هاشم حسن مصطفى ابو الريش واخيه ) كما قدم للمحكمة قراراً صادراً عن محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم89/2015 اطرافها ذات اطراف الدعوى المستأنفة ولكن متعلقة بقطع اراضي اخرى وبذات الموضوع وصدر حكم قضى بإجراء  التصحيح وبإضافة عبارة اخوانه بدلا من اخوه الى جانب اسم المالك.

وان محكمتنا تجد بأن هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وبالتالي تكتسب حجية الامر المقضي به وان ما جاء في الحكم المستأنف بهذا الخصوص لا يتفق مع الأصول والقانون

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم باجراء التصحيح من الاسم الخطأ  (هاشم حسن مصطفى ابو الريش واخيه ) الى الاسم الصحيح ( هاشم حسن مصطفى ابو الريش واخوانه ) وذلك في سجلات قطع الاراضي موضوع الدعوى المستأنفة والتي تحمل الأرقام ( 1307 ) و

( 2454 ) و ( 2455 ) وجميعها من الحوض رقم ( 2 ) بين اراضي صوريف الخليل لدى مالية الخليل بدون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2018

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون