السنة
2023
الرقم
1169
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر ،نزار حجي

الطاعنة :ميرنا غازي يعقوب مخالفة/رام الله

       وكيلها المحامي/شكري العابودي/رام الله

المطعون ضدها:نقابة الاطباء/رام الله

       وكيلها المحامي/سهيل عاشور/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/9/2023 بالاستئناف رقم 95/2023 والإستئناف رقم 102/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 4162 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

  1. الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ ببدل العلاوات وبدل التامين الصحي عند احتساب راتب المدعية .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفسير المبرز م1 - م/3 والمبرز ف/1 اذ ان عقد العمل جدد كون ان المدعية عملت اربعة ايام بعد انتهاء مدة عقد العمل.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعمال قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم تتقدم  المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 24/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 857/2020 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 46563 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 5511 شيقل  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعية والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 95/2023 والاستئناف رقم 102/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2023 ، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 4162 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب  المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من فقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ ببدل العلاوات وبدل التامين الصحي عند احتساب راتب المدعية .

وفي ذلك نرى  ان سبب الطعن هذا لم يكن ضمن اسباب استئناف الطاعنة وبالتالي فلا يجوز اثارة هذا السبب في شقة الاول لأول مرة أمام محكمة النقض وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،هذا من جهة ومن جهة اخرى وبمراجعة الاوراق فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتسبت اجر المدعية الشهري بواقع 423.5 دينار اردني مثبت على سعر صرف الدينار مقابل الشيقل بواقع 6.1 وفقا لما ثبت لها ذلك من عقد العمل الموقع من طرفي الدعوى ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع طالما اصله ثابت في الاوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفسير المبرز م1 - م/3 والمبرز ف/1 اذ ان عقد العمل جدد كون ان المدعية عملت اربعة ايام بعد انتهاء مدة عقد العمل.

وفي ذلك، تبدي المحكمة ان الفصل في سبب الطعن هذا، يقتضي الوقوف فيما اذا كان عقد العمل بين طرفي الدعوى محدد المدة او غير محدد المدة ،وبعطف النظر على عقد العمل فمن الثابت منه بان ارادة طرفيه اتجهت الى ان تعمل المدعية لدى المدعى عليها من تاريخ 20/1/2019 حتى تاريخ 20/1/2020 ،وبذلك فان عقد العمل بين طرفي الدعوى هو عقد عمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته ما لم يستمر طرفاه بتنفيذه بعد انقضاء مدته اذ يؤدي ذلك الى تحول عقد العمل محدد المدة الى عقد عمل غير محدد المدة طبقا لصريح المادة 26 من قانون العمل، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا التجديد الضمني لعقد العمل ،والذي يختلف عن التجديد الاتفاقي، في ان الاخير انما يكون اذا تضمن عقد العمل شرطا صريحا باتفاق طرفيه على تجديد عقد العمل المحدد المدة الى مدة اخرى عند انتهاء مدته او اتفاق طرفيه صراحة بعد انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة الى تجديده مدة اخرى طبقا لما هو مستفاد من حكم المادة 25 من ذات القانون ، ولما ذهبت البينة المقدمة الى ان المدعى عليها وقبل انتهاء مدة عقد العمل اخطرت المدعية بعدم رغبتها بتجديد عقد العمل وفقا لما هو ثابت من البند الثاني من لائحة الدعوى ولما تضمن المبرز م/2 بان المدعى عليها اخطرت المدعية بعدم رغبتها بتجديد عقد العمل قبل انتهاء مدته ما لم تفصح المدعية عن موافقتها على تجديد عقد العمل دون احتساب المدة السابقة وبدون ربط الراتب بسعر صرف مقابل الشيقل وحيث تشير البينة الى عدم موافقة المدعية على تجديد عقد العمل بالشروط الجديدة ،فان عقد العمل محدد المدة يعد منتهيا من تاريخه وان المدة الفعلية التي امضتها المدعية في العمل من تاريخ انتهاء عقد العمل محدد المدة انما تعد مدة فعليه فقط لاغراض احتساب حقوقه العمالية ،ولما توصلت محكمة الاستئناف الى ان عقد العمل الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى هو عقد عمل محدد المدة واحتسبت للمدعية حقوقها العمالية وفق مدة العمل الفعلية فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعمال قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .

وفي ذلك نرى ان نطاق تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنة الا يطعن بالحكم الخصم الاخر ولما كان من الثابت من الاوراق بان حكم محكمة اول درجة لم يلق قبولا من طرفي الدعوى فان الحكم للمدعية بمبلغ اقل من ذلك المبلغ المحكوم لها به من قبل محكمة اول درجة لورود اسباب الاستئناف المقدم من الخصم الاخر لا يخالف حكم القانون ،مما يغد معه هذا السبب مستوجبا الرد .

لذلك

   تقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة المصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023