السنة
2023
الرقم
1151
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنــــــــــــة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

                       وكيلها المحامي إسماعيل حسين / رام الله .

المطعون ضدها : هنيدة جاسر عباس ثبتة / رمون / رام الله

                      وكيلها المحامي رائد دراغمة / رام الله .

الاجـــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 10/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/9/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 75/2023 و 78/2023 القاضي برد الاستئناف 75/2023 موضوعا وقبول الاستئناف 78/2023 بالجزيئات المشار اليها موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع وأداء مبلغ (242192) شيكل و(1250) دينار اردني للمدعية هنيدة جاسر عباس ثبتة وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به عن مرحلتي المحاكمة ومبلغ 400 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكم ورد باقي مطالب الجهة المدعية عدا ذلك ومن ضمنها المطالبة ببدل غلاء المعيشة والفائدة القانونية والتي لم تأتي بأي سبب استئنافي يتوجب معالجته .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان الحكم المطعون فيه معيب في القصور بالتعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب مبلغ (8151) شيكل بدل تعطل للمدعية دون ان تثبت المدعية بأنها تعطلت فعليا اذ ان راتبها بقي مستمرا .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بالتعويض على أساس نسبة عجز 19% علما بان الحادث المدعى به لم يؤثر على دخل المدعية وعلى حياتها باي شكل من الاشكال وان نسبة العجز المذكورة هي جمالية وغير وظيفية ولا تؤثر على حياة المدعية .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بالتعويض على أساس الدخل الشهري هو 1208,5 دولار امريكي أي ما يعادل 5438 شيكل دون أساس سليم حيث ان دخلها الأســـاســي من عملها وفقا لقســيمة الراتب المشار اليها هو 900 دولار امريكي .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمدعية من نهاية مدة التعطيل حتى صدور حكم محكمة اول درجة مبلغ (39263) شيكل اذ من الثابت ان المدعية بقيت مستمرة في عملها وعادت الى عملها من نهاية فترة التعطيل .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها للمطعون ضدها ببدل فقدان دخل مستقبلي ذلك ان دخل المدعية لم يتأثر بسبب الحادث باي شكل من الاشكال وبالتالي فان الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي يتعارض مع الغاية التي قصدها المشرع من التعويض الا وهي جبر الضرر اذ انه لا يوجد ضرر أساسا كون دخلها لم يتأثر وبقي مستمرا .

7) أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب مبلغ (1250) دينار اردني للمدعية بدل الم ومعاناة دون أي أساس قانوني و/او واقعي سليم .

8) أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب مبلغ (3710) شيكل بدل نفقات طبية وعلاجات حيث ان الفواتير المقدمة تم ابرازها دون دعوة منظميها للشهادة حول ما جاء فيها ودون تقديم ما يثبت تعلقها بالحادث موضوع الدعوى .

9) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بمبلغ (400) دينار اردني بدل اتعاب محاماة دون أساس قانوني و/او واقعي سليم .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 17/10/2023 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضــوعا وتضمين الطاعنة الرســوم والمصــــاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 881/2020 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق مبلغ (255749) شيكل و(1490) دينار اردني ، وذلك سندا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 5/1/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (1250) دينار اردني ومبلغ (179910,25) شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 75/2023 فيما سجل استئناف المدعية تحت رقم 78/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/9/2023 - موضوع الطعن الماثل - الامر الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان الحكم المطعون فيه معيب في القصور بالتعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه ويكون بذلك قد جاء متفقا ومتطلبات حكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مبلغ (8151) شيكل بدل تعطل للمدعية دون ان تثبت المدعية بأنها تعطلت فعليا اذ ان راتبها بقي مستمرا .

وفي ذلك نجد ان المطعون ضدها ذكرت باستجوابها امام محكمة اول درجة بانها تعطلت عن عملها لمدة شهر ونصف الى شهرين وانها لم تحصل على راتبها خلال هذه الفترة ونجد بان محكمة الاستئناف اعتمدت ما جاء بهذه الاقوال وحكمت لها ببدل تعطل عن العمل لمدة شهر ونصف .

ولما كان الامر كذلك وحيث انه لم يقدم أي بينة تنفي او تدحض هذه البينة وبالتالي فان الحكم لها ببدل تعطل عن العمل لمدة شهر ونصف جاء متفقا والبينة المقدمة الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بالتعويض على أساس نسبة عجز 19% علما بان الحادث المدعى به لم يؤثر على دخل المدعية وعلى حياتها باي شكل من الاشكال وان نسبة العجز المذكورة هي جمالية وغير وظيفية ولا تؤثر على حياة المدعية .

بالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بان اللجنة الطبية العليا وبموجب التقرير الصادر عنها بتاريخ 12/8/2020 قد منحت المطعون ضدها نتيجة الإصابة التي لحقت بها من جراء الحادث موضوع الدعوى نسبة عجز دائم قدرها 10% وذلك نتيجة المحدودية في حركة الرقبة بالإضافة الى نسبة عجز دائم 10% نتيجة الندبة البشعة في اليد اليسرى وبالتالي يكون اجمالي نسبة العجز 19% بالإضافة الى مدة تعطيل سبعون يوم من تاريخ الإصابة ونجد بان المحكمة قررت الكتابة الى اللجنة لبيان فيما اذا كانت نسبة العجز التي لحقت بالمطعون ضدها وظيفية ام غير وظيفية وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بتاريخ 13/10/2021 بتنظيم تقرير طبي اخر اكدت من خلاله على ان نسبة التي لحقت بالمطعون ضدها هي نسبة عجز دائم وظيفي قدرها 19% وأشارت الى ان الندبة التي لحقت بالمطعون ضدها ندبة بشعة .

وإزاء الوصف الوارد في تقرير اللجنة الطبية العليا بان الندبة التي لحقت بالمطعون ضدها بأنها ندبة بشعة وحيث ان استقرار قضاء النقض ان وصف الندبة بالبشعة له اعتباراته الخاصة للأنثى من جسامته وطبيعته ومكانه بحيث يكون تعويض المصاب او المصابة عن نسبة العجز الغير وظيفي امر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتقرير بشأنه شريطة ان يكون حكمها مسببا .

ولما كانت محكمة الاستئناف اعتمدت نسبة العجز المذكورة لغايات احتساب استحقاق المطعون ضدها وقد جاء حكمها حول هذه المسألة معللا تعليلا وافيا سليما فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون وعلية يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بالتعويض على أساس الدخل الشهري هو 1208,5 دولار امريكي أي ما يعادل 5438 شيكل دون أساس سليم حيث ان دخلها الأســـاســي من عملها وفقا لقســيمة الراتب المشار اليها هو 900 دولار امريكي .

 وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اعتمدت متوسط اجر المطعون ضدها على اخر ثلاثة اشهر سابقة على وقوع الحادث وفقا لما هو ثابت من قسيمة راتبها وتوصلت الى اعتماد اجر شهري للمطعون ضدها مبلغ وقدره 5438 شيكل .

وحيث ان هذه المسألة تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية في وزن البينة وتقديرها ولا نجد ما يبرر تدخل محكمة النقض بخصوصها طالما انه لها اصل في الأوراق ومستمد من البينة المقدمة وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسببين الخامس والسادس ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعية من نهاية مدة التعطيل حتى صدور حكم محكمة اول درجة مبلغ (39263) شيكل اذ من الثابت ان المدعيــــة بقيت مســـتمرة في عملها وعــادت الى عملها من نهــاية فترة التعطيل وكذلك خطأها في الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي ذلك ان دخل المدعية لم يتأثر بسبب الحادث باي شكل من الاشكال وبالتالي فان الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي يتعارض مع الغاية التي قصدها المشرع من التعويض الا وهي جبر الضرر اذ انه لا يوجد ضرر أساسا كون دخلها لم يتأثر وبقي مستمرا .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان استحقاق المدعية بدل فقدان الدخل المستقبلي كما يلي :-

المرحلة الأولى غير مرسمله : من نهاية مدة التعطيل حتى صدور حكم محكمة اول درجة مبلغ (39263) شيكل والمرحلة الثانية : من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة حتى بلوغ المطعون ضدها سن الستين مرسمل مبلغ (191068) شيكل .

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالحكم الصادر عن الهيئة العامة رقم 229/2010 تاريخ 9/6/2011 والذي جاء به (ان الإصابة التي لحقت بالمصاب تركت لدية نسبة عجز دائم وبالتالي فإنه يستحق تعويضا عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي لحقت به ولا يغير من الامر شيئا عودته لممارسة وظيفته او الزيادة في مقدار راتبه وليس شرطا لتعويضه في هذا الجانب وقوع خسارة حقيقية بفقدان نسبة من دخله تعادل نسبة العجز التي اصابته) وعلية نقرر رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مبلغ (1250) دينار اردني للمدعية بدل الم ومعاناة دون أي أساس قانوني و/او واقعي سليم.

وحيث ان محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 280/2020 نقض مدني بتاريخ 6/6/2022 قضت بجواز الجمع بين اثنتين من الفقرات الأولى الواردة في المادة 152 المشار اليها انفا مع الفقرة الرابعة منها وان الذي يحول دون الجمع مع الفقرة الرابعة استحقاق المصاب للفقرات الثلاث الأولى مجتمعه .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة مصدرته قضت للمدعية (الطاعنة) ببدل ألم ومعاناه عن نسبة العجز وقضت أيضا باستحقاقها بدل ألم ومعاناه عن الحادث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 152 المذكورة وذلك لعدم استحقاقها بدل مبيت بالمشفى وبدل اجراء عمليات جراحية  .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء متفقا وحكم الهيئة العامة وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبة للسبب الثامن ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مبلغ (3710) شيكل بدل نفقات طبية وعلاجات حيث ان الفواتير المقدمة تم ابرازها دون دعوة منظميها للشهادة حول ما جاء فيها ودون تقديم ما يثبت تعلقها بالحادث موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد ان القضاء استقر على ان القانون لا ينص في أي مادة منه على عدم جواز ابراز ورقة دون دعوة منظمها ولا يوجد في القانون ينص يلزم الخصم بإبراز أي مستند بواسطة منظمه فالمستند هو نفسه الدليل ولا يقلل من قيمته القانونية ابرازه من الخصم وليس بواسطة من منظمه فضلا عن ان هذه الفواتير والايصالات تشير الى انها مرتبطة بالحادث موضوع الدعوى ولذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

بالنسبة للسبب التاسع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بمبلغ (400) دينار اردني بدل اتعاب محاماة دون أساس قانوني و/او واقعي سليم.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف قضت بالحكم للمطعون ضدها بمبلغ 400 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكم.

ولما كان الذي تنعاه الطاعنة يدخل في صلاحية محكمة الموضوع تقرر فيه وفق ما تبين لها من ظروف ووقائع الدعوى ووفق الجهد المبذول فيها ومن حيث الحق الذي تقرر للخصم في الدعوى وفق مؤدى حكم المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 20/5/د من قانون المحامين النظاميين مما يتعين معه رد هذا السبب .

وحيث أي من أسباب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه .

لهــــذه الاســـــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة على ضوء ما قضت به من رد الطعن اضحى البحث في طلب وقف التنفيذ رقم 192/2023 غير ذي جدوى وبالتالي نقرر رد هذا الطلب .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق