السنة
2023
الرقم
418
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

3دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السادة القضاة : محمود الجبشة ، سائد الحمد الله 

الطــــاعن : سميح حسين كامل أبو ثابت - موقوف - نابلس

                   وكيله المحامي : خالد أبو عرب - نابلس

المطعون ضده : الحق العام    

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 2/11/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/4/2018 بالاستئناف الجزائي 441/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

-وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه استند لتبليغات مخالفة للقانون فيما يتعلق بجلسة 17/4/2018 حيث ان الطاعن تبلغ بواسطة والدته علماً ان الطاعن لا يسكن مع والدته وانما في بيت مستقل في منطقة مخيم عين بيت الماء وان والدته تسكن في مخيم بلاطة .
  2. ان القرار المطعون فيه صدر بغياب الطاعن مما حرمه من تقديم البينة الدفاعية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى اللازم .

-بتاريخ 27/11/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن ، وان أوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد تبلغه للحكم وفقاً للقانون الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم ، وعليه نقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة السبب الأول ، تجد محكمتنا وفي القانون ان المشرع وفي المادة 185 إجراءات جزائية اوجب تبليغ المحكوم عليه لشخصه ، او في محل اقامته وفقاً للقواعد والاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته .

-وبالعودة الى احكام هذا القانون الأخير تجد محكمتنا ان المشرع وفي المادة 13/1 منه اوجب على مأمور التبليغ اذا ما تعذر عليه تبليغ المراد تبليغه لشخصه بيان وجه التعذر حتى تقف المحكمة على حقيقة هذا الامر وترتيب اثره القانوني، وحيث ان مذكرة التبليغ لجلسة 17/4/2018 قد جاءت قاصرة عن بيان وجه التعذر مما يفقدها اثرها القانون بحق الطاعن كونها باطلة وفق ما تم ذكره أعلاه وطبقاً لنص المادة 22 من ذات القانون ، وبالتالي كان يتوجب على المحكمة الاستئنافية استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 247 ، 333 من قانون الإجراءات الجزائية ، بدلاً من ان تقضي بإسقاط الاستئناف على خلاف القانون ، وحيث لم تفعل لك فيكون السبب الأول وارد .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفقاً للقانون .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق