السنة
2018
الرقم
351
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني  وعبد الكريم حلاوه   

 

المستدعــــي: "محمد حجازي" يوسف شريم / قلقيلية

            وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس

 

        المستدعى ضدهم:

1- محافظ محافظة قلقيلية بالإضافة لوظيفته

2- مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة قلقيلية مضافا لوظيفته

3- مدير عام جهاز الامن الوقائي / فلسطين مضافا لوظيفته

4- النائب العام الفلسطيني مضافا لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 7/10/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي بتوقيف المستدعي لدى جهاز الامن الوقائي في قلقيلية منذ تاريخ 29/9/2018 بوجه غير مشروع .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 8/10/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشاهد جمال يوسف حسن شريم  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة ايام .

 

بتاريخ 14/10/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 17/10/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام .

 

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم  موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 17/10/2018