السنة
2023
الرقم
898
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد : محمود جاموس       

 وعضوية القاضيين السيدين : محمود الجبشة ، بلال أبو الرب

الطــاعــنه : ايه نظمي علي حساسنه - الخليل  

وكيلها المحامي : سهيل عاشور و/او ابراهيم العجلوني

المطعـــون ضده : ثائر هشام محمد اهديب -دورا - الخليل

وكيله المحامي : احمد الحروب 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/5/2023 في الاستئناف المدني رقم 211/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم وعدم قبول الدعوى رقم 345/2019 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .

وتتلخص اسباب الطعن :

  1. القرار الصادر عن المحكمه لا يتفق وصحيح القانون .
  2. اخطأت المحكمه في تسبيب القرار الصادر في الدعوى .
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في قرارها بعدم قبول الدعوى الاساس للتقادم حيث ان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ويجب التمسك به قبل الدخول في اساس الدعوى واخطأت المحكمه في قرارها حيث ان الماده 89 والماده 90 اوجبت على الخصوم ان يتقدموا بدفوعهم غير المتعلقه بالنظام العام قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق في التمسك بهذه الدفوع وان المطعون ضده اثار الدفع بالتقادم لاول مره امام محكمة الاستئناف وذلك في اللائحة الاستئنافيه وليس بطلب مستقل.

والتمست الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للحكم للمدعيه حسب لائحة دعواها  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  .

تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف   .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 24/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 26/6/2023 الى قلم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وتم توريد الطعن الى قلم محكمة النقض بتاريخ 9/7/2023  وحيث ان الطاعنة حصلت على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقره 2/ب من المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 ، فان الطعن يكون  مقدما في الميعاد القانوني مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه  قبوله شكلا .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق  ان الطاعنه اقامت الدعوى رقم 349/2019 لدى محكمة صلح دورا ضد المطعون ضده واخر  موضوعها المطالبة بمبلغ 6000 دينار اردني بموجب كمبياله مستحقة الاداء حين الطلب محرره بتاريخ 7/5/2010 وان المدعى عليهما ملزمان بالدفع ولم يرد المدعى عليهما بلائحة جوابيه وحضر المدعى عليه الثاني بواسطة وكيله عدة جلسات في حين لم يحضر المدعى عليه الاول المطعون ضده اي من جلسات المحاكمه

باشرت محكمة صلح دورا نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 31/8/2020 حكما فاصلا في الدعوى  قضى بالزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 6000 دينار اردني مع الفائده القانونيه بواقع نصف بالمئه  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعى عليه الاول بالحكم وطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 211/2021 ،

سارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف حتى نهاية اجراءاته وبتاريخ 24/5/2023أصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

 لم تقبل المدعيه " الطاعنة "  بالحكم  وطعنت به نقضا في مواجهة المدعى عليه الاول فقط  بالطعن الماثل للاسباب الملخصة اعلاه 

وعن سبب الطعن الذي لخصت جميع اسباب الطعن فيه والذي تنعى فيه الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  بقبول الاستئناف والحكم برد الدعوى للتقادم لان المطعون ضده لم يتمسك بالتقادم في مرحلة الدرجة الاولى ولم يتقدم بطلب لردها وفقا لما جاء بالماده 90 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " وفيما يتصل بباقي اسباب الاستئناف والتي تنعى على محكمة اول درجه الخطأ بعدم رد الدعوى للتقادم وان المطالبه متقادمه وحيث ان هذه الاسباب تتمحور حول نفس السبب وبالعوده الى الدعوى الاساس تجد انه ورد فيها ان المدعيه تطالب المدعى عليهما بمبلغ 6000 دينار بموجب كمبياله مستحقه غب الطلب ولم تبين في دعواها اسباب المديونيه ولم تطالب باصل الحق الذي من اجله نظمت الكمبياله وفق الماده 217 من قانون التجاره اي ان الدعوى هي مطالبه صرفيه بحته وما قدمته لاثبات دعواها فقط هو الكمبياله وحيث ان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام وان المدعى عليه الاول المستأنف المدين الاصيل في الكمبياله وفي اول فرصه اتيحت له دفع بالتقادم فيما اورده من اسباب في لائحة استئنافه .. وحيث ان ما ينطبق على سند السحب ينطبق على سند الامر وفق صريح الماده 224 من قانون التجاره وحيث ان مدة التقادم وفق نص الماده 224/1 هو خمس سنوات ..." وحيث ان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم من ان المدعى عليه الاول المطعون ضده تمسك بالتقادم في اول فرصة اتيحت له اصل ثابت في اوراق الدعوى اذ ان المطعون ضده جرت محاكمته في محكمة اول درجه لتبلغه بواسطة والده كما ورد في ضبط الجلسات ولم يحضر اي من جلسات المحاكمه التي تمت في محكمة اول درجه وعلى الرغم من ان الاوراق تشير الى انه حصل انقطاع في اجراءات المحاكمه بسبب جائحة كورونا الا ان محكمة اول درجة استأنفت السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها ولم تقم بتبليغه موعد جلسة المحاكمه  التي عقدت بعد الانقطاع وتجد المحكمه ان المطعون ضده وبعد علمه بالحكم الصادر بحقه والذي لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير الى انه تبلغه  بادر الى استئناف الحكم متمسكا في السبب الاول _بعد ان نعى على الحكم انه مخالف للاصول والقانون ان المطالبة متقادمة صرفيا وان المدعيه اقامت دعواها للمطالبه بقيمة كمياله مستحقة الاداء حين الطلب ومحررة بتاريخ 7/5/2010 في حين اقامت الدعوى في عام 2019  فان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم الطعين من قبول الدفع المثار من قبل الطاعن بالتقادم الصرفي رغم انه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام  واقع في محله ولا يرد القول ان غياب المدعى عليه  عن المحاكمه في محكمة اول درجه وعدم تمسكه بالدفع امامها  يسقط حقه بالتمسك به في مرحلة الاستئناف اذ الاصل انه لا ينسب إلى ساكت قول ولا يعتبر غياب الخصم المدعى عليه عن المحاكمه مبررا للحكم ضده اذ ان على المدعي ان يقدم بينة كافية لاثبات دعواه وعليه ان يتقدم بدعوى موافقة للاصول والقانون تبرر الحكم له بما طلب  وعليه ان يتقدم بها بصورة صحيحه ووفقا لواقعها مفترضا ان المدعى عليه سيحضر المحاكمه ويتقدم بدفوعه لا ان يراهن على غياب خصمه والتمسك بعد ذلك بان خصمه فقد الحق في ابداء دفوعه وحيث ان القانون اعطى الخصوم حق استئناف الاحكام التي تصدر بحقهم لتقديم دفوعهم وما لديهم من بينات لم يتمكنوا من تقديمها في محكمة اول درجه ولم يتنازلوا عنها صراحة الى محكمة الاستئناف والتي تعتبر محكمة موضوع عليها الفصل في الدعوى وفقا للقانون حيث تنص الماده 220 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والمعدله بالماده 5من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 على " تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة..." وحيث ان المحكمه تجد ان الطاعنه  اختارت اقامة دعواها للمطالبه بقيمة كمبياله محررة بتاريخ 7/5/2010 ولم تلتفت الى ما جاء في المواد المتعلقه بالكمبياله في قانون التجاره والتي اشارت الى ان الورقه التجاريه "الكمبياله " تفقد كفايتها الذاتيه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ استحقاقها ولا تصبح بحد ذاتها دليلا على وجود الدين ولم تستخدم الحق الذي اعطاها اياه  القانون والمتمثل باقامة الدعوى للمطالبة باصل الحق الذي من اجله حررت الكمبياله ضمن مدة التقادم الطويل " التقادم المدني " فان عليها تحمل نتائج خيارها  واما القول بان المطعون ضده لم يتقدم بطلب مستقل للدفع بالتقادم وفقا للماده 90 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ فان المحكمه تجد ان القانون لم يشترط تقديم طلب مستقل لاثارة الدفع هذا فضلا عن ان اسباب الاستئناف المقدم من الطاعن بنيت على هذا الدفع وحيث ان المحكمه وعلى ضوء ما تم بيانه تجد ان جميع اسباب الطعن جاءت عاجزة عن النيل من الحكم محل الطعن الامرالذي يستوجب ردها وتقرر المحكمة ردها .

لذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف

       حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق