السنة
2021
الرقم
970
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك و د. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الجهة الطاعنة: 1. شركة التل الأخضر للحوم والأسماك/دير شرف

2. سمير نايف شناعة/نابلس/رفيديا مقابل سبيتاني

3. نضال سمير نايف شناعة/نابلس/رفيديا مقابل سبيتاني 

4.نايف سمير نايف شناعة/نابلس/رفيديا مقابل سبيتاني 

5.أمير سمير نايف شناعة/نابلس/رفيديا مقابل سبيتاني 

6. أحمد سمير نايف شناعة/نابلس/رفيديا مقابل سبيتاني 

7. ليث سمير نايف شناعة/نابلس/رفيديا مقابل سبيتاني 

8.سامر سمير نايف شناعة/نابلس/رفيديا مقابل سبيتاني 

              وكيلهم المحامي أحمد سليمان و/أو حسن سليمان/نابلس  

المطعون ضده: فادي محمد علي حاج/نابلس/رفيديا

           وكيلاه المحامون علاء عنبتاوي و/أو علاء شاهين و/أو مبرة زاغة

 

 

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 14/12/2021 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين رقم 1343/2021 و1380/2021 بتاريخ 24/11/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ 255.092 شيكل بدلاً من 33100 شيكل.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للمواد 174 و175 من الأصول ومشوب بعيب مخالفة القانون وسلامة أسباب الحكم الواقعية.
  2. أخطأت المحكمة في الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي حيث تجاهلت البينة المقدمة والتي أثبتت استيفاء المدعي بدل ساعات العمل الإضافي وتذرعت باليمين الحاسمة التي لم تتطرق لساعات العمل الإضافي.
  3. أخطأت المحكمة في تعديل صيغة اليمين واستنبطت منها ما ليس فيها وغيرت ما فيها الى ما يجعل حكمها باطل، فاليمين تعنى ان الراتب يشمل كل ساعات العمل ولا يوضح بها فيما إذا يشمل الراتب او لا يشمل ساعات العمل الإضافي.
  4. أخطأت المحكمة وتجاهلت ان المدعي لم يكن له وأن يسكت عن عدم اعطاءه بدل ساعات العمل الإضافي وانه هو من يحاسب العمال فكيف يسكت عن محاسبة نفسه.
  5. بالفرض الساقط من ان المخالصة المبرزة في جلسة 6/12/2018 لدى البداية غير قانونية لاثبات مكافئة نهاية الخدمة كما ذهبت محكمة الاستئناف (وهي بالفعل دليل على القبض الجزئي وليست تنازل) لماذا لم تعتبرها المحكمة لغايات اثبات قبض الساعات الإضافية رغم ورود تاريخ القبض عليها.
  6. لماذا احتسبت المحكمة الساعات الإضافية على حساب 150 شيكل وفق اليمين رغم ان اليمين لم تتطرق لساعات العمل الإضافي ورغم ان أوراق الدعوى تشير الى ان الراتب متدرج هذا بسبب مخالفة القانون وقياس ما لا قياس فيه
  7. أخطأت المحكمة في الحكم للمدعي ببدل أيام العطل الأسبوعية رغم ثبوت قبض المدعي لها لكونه لم يثبت قيمة راتبه في أيام الجمع كما وهناك بعض الجمع التي عمل بها وقبض بدلاً عنها وجمع الأعياد وغيرها من العطل في ازدواجية واسراف في الحكم. ذلك ان المحكمة افترضت الأجر وحكمت للمدعي به عن بدل الأعياد كذلك في مخالفة للقانون.
  8. أخطأت المحكمة في تعديل الحكم للمدعي من حيث قيمة الاجازات السنوية حيث يجب خصمها إذا تغيب العامل عن العمل.

وأخطأت في عدم خصم المدة المتخالص عليها بغض النظر نظمت أثناء العمل او بعده.

9.  أخطأت المحكمة في حساب الحقوق العمالية من حيث مدة العمل الفعلية. واحتسبت أكثر مما ثبت.

وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإلغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع: ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي دعواه رقم 479/2017 لدى محكمة بداية حقوق نابلس في مواجهة المدعى عليهم (الطاعنين) للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة 330187 شيكل، تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بالحكم للمدعي بمبلغ (33100) شيكل ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ بالإضافة للرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض طرفي الخصومة فطعن كل منها امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين 1342/2021 و1380/2021 وقد قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه السابع ليث سمير نايف شناعة بأن يدفعوا للمدعي فادي محمد علي حاج مبلغ 255.092 شيكل مع الزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئتين دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم ترض الجهة المدعى عليها بالحكم فطعنت به بموجب النقض الماثل للأسباب التي اوردناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن،،،

وفيما يتصل بالسببين الخامس والسادس وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تعديل صيغة اليمين الحاسمة والخطأ باحتساب بدل الساعات الإضافية نظراً لتدرج الراتب ما يشكل مخالفة للقانون وقياس ما لا قياس فيه.

نقول ابتداءً أن اليمين الحاسمة هي تلك اليمين التي يلجئ اليها أحد طرفي النزاع متوجهاً الى ضمير خصمه ليحسم بها النزاع او أي جزء منه.

وقد ذهب المدعى عليهم في جلسة 7/3/2019 لتوجيه اليمين الحاسمة بصيغة "اقسم بالله العظيم أن راتبي كان طوال فترة عملي منذ بداية العمل لديهم وحتى نهايتها (150) شيكل وان هذا المبلغ كنت اقبضه بشكل يومي وليس اسبوعي وانني لم أكن آخذ أي مبالغ بدل الأعياد وان راتبي كان يزداد تدريجياً اثناء فترة عملي وانني لم أكن اقبض اسبوعياً مبلغ 300 شيكل في بداية العمل والله على ما أقول شهيد".

وقد جاءت صيغة اليمين وفق منطوقها لتحسم واقعة التدرج في الراتب والأعياد وقد لجئ المدعى عليهم لضمير خصمهم المدعي لحسم هذا الأمر.

كما وجاء في جلسة 25/4/2019 إقرار وكيل المدعي بأن الراتب بدأ بمبلغ 50 شيكل باليوم وأنه لم يدع بأن راتبه كان 150 شيكل طوال فترة عمله وأنه بالفعل كانت تتم محاسبته 300 شيكل نهاية الأسبوع في بداية عمله.

الا ان المحكمة وقد تغاضت عن هذه الاقرارات وقامت بتعديل صيغة اليمين بحيث باتت خالية من محتواها وذهبت الى تحليف اليمين للمدعي بالصيغة المعدلة " اقسم بالله العظيم ان اجرتي اليومية هي 150 شيكل وانه طوال فترة عملي لم أكن اتقاضى بدلاً عن الأعياد التي أعطل بها باستثناء اخر عيد وهو عيد الأضحى لعام 2016 والله على ما أقول شهيد" . وقد حلف المدعي هذه اليمين التي جاءت في فحواها ومحتواها لتحسم جزئية النزاع التي لم يرغب في حسمها المدعي عليه وهي المتعلقة بتدرج الراتب للمدعي والتي أقر بها موكله كما أسلفنا.

وقد ذهبت المحكمة في حكمها باحتساب بدل ساعات العمل الإضافي باعتبار ان الراتب للمدعي هو 150 شيكل طوال فترة عمله وهو الأمر الذي لم يكن محلاً في اليمين الحاسمة وعلى خلاف إقرار وكيل المدعي في جلسة 25/4/2019.

ولما كان احتساب بدل ساعات العمل الإضافي وبدل الأعياد الدينية والرسمية والاجازات يختلف باختلاف الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وفق سنوات عمله، ولا يتم احتسابها وفق آخر اجر تقاضاه العامل في حين تحسب مكافئة نهاية الخدمة وفق آخر أجر تقاضاه العامل. فيكون ما قضت به المحكمة حول هذا الشأن يخالف القانون وكان ينبغي على المحكمة الوقوف على الفترات الزمنية التي كان بها أجر المدعي مختلفاً وقيمة ذلك الاختلاف ما يجعل هذه الأسباب واردة على الحكم الطعين.

أما عن السبب التاسع في تخطئة المحكمة في احتساب مدة عمل المدعي وحيث ذهبت المحكمة الاستئنافية في احتساب هذه المدة الى شهادات الشهود وما ثبت لديها من البينة المقدمة منها بينة المدعي وبينة المدعى عليها الشاهدة علا سليلية وان عمله بدأ في عام2008 وأنهى في عام 11/2016 فيكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين مستوجباً الرد.

وعليه، ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن لتعلقها بذات عملية الاحتساب السابق ذكرها في ردنا عن السببين الخامس والسادس.

نــقــرر

قبول الطعن موضوعاً حول الأسباب التي تم فسخها دون السبب التاسع، وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير على هدي ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

س.ر