الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
شعبان عطا شعبان عمرو / الخليل
وكلاؤه المحامون
:
مازن عوض و / أو ثائر شديد
المسـتأنـف عليه
:
طارق عبد المحسن حسين عابدين / الخليل
القرار المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/7/2018 في الطلب رقم 48/2018 والقاضي برد الطلب لعدم انطباقه شروط المادة 266 من قانون الاصول .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمة في تسبب القرار واخطأت في ورود البينة واخطأت برد الطلب وجاء القرار مخالف للمواد 174 ، 175 من قانون الاصول الجارية علنا فقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القاانونية وكرر وكيل المستأنف الحكم بالاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان الدين موضوع الطلب مؤيد بشيكات الاول مستحق الاداء بتاريخ 31/5/2005 والثاني بذات التاريخ . والطلب مقدم بتاريخ 24/7/2018 اي بعد اكثر من 12 سنة من تاريخ الاستحقاق وبما الامر يكون والحالة هذه متعلق باصل الحق واصل الحق لم يثبت بعد وبالتالي لا ينطبق على الطلب والحالة هذه مشروط المادة 266 من حيث انه يكون الدين مستحق الاداء وغير معلق على شرط وبالتالي فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف من حيث النتيجة
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2018