السنة
2022
الرقم
674
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمود الجبشة و كمال جبر

 

الجهة الطــاعــنــة : 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله . 

                          2- وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله .

                          3- وزارة المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله .

                          4- مكتب الرئيس ، أمانة الرئاسة / رام الله .

المطعون ضده : عدي شريف الدين يونس صب لبن ، بواسطة وكيله الخاص صلاح الدين يونس علي صب لبن بموجب الوكالة الخاصة العدلية التي تحمل الرقم 9558/2009 عدل رام الله بتاريخ 22/07/2009 .

                                وكلاؤه المحامون : براء مخو و/أو عمر مناصرة / رام الله .

الإجــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28/04/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 1549/2021 ، الصادر بتاريخ 30/03/2022 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها الثالثة بدفع مبلغ 14.400 دولار للمستأنف .

تتلخص أسباب الطعن على أن :-

  1. أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم ببدل الإيجار دون إستيفاء المنفعة ، سيما وأن النيابة العامة في لائحتها الجوابية لم تقر بواقعة الإيجارة ، وخصوصاً أن النيابة اعترضت عند إبراز عقد الإيجار وأثارت الدفوع حوله عن عدم صحته وأنه لا يحمل تواقيع الشخص الطبيعي ، كما أن لا إنتاجية قانونية لعقد الإيجار ك/1 وهو بينة المدعي الوحيدة في هذه الدعوى ، وذلك لخلوه من توقيع شخص طبيعي يمثّل الجهة الوارد ذكرها في خانة العقد وإنما ورد فقط ختم ، وهذا يفقد حجية الورقة العرفية ، إذ أن الختم الوارد مع المبرز ك/1  مخالف حكم المادة 15 من قانون البينات ، إذ أن المقصود من الخاتم هو المنسوب إلى شخص الموقع الذي أفصح إرادته وتمتعه بالصفة والأهلية القانونية للإفصاح عنها .
  2. لم تبحث محكمة الإستئناف الخصومة خصوصاً أن الملكية انتقلت إلى تاريخ لاحق لتاريخ العقد المزعوم .

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد القانوني ، ولاستيفاء شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها أن المدعي (المطعون ضده) أقام دعواه الأساس بمواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت الرقم 1281/2018 ، لمطالبته ببدل أجرة مقدارها 15876 (ألف دولار أمريكي) وذلك للأسباب الواردة في لاحة الدعوى .

بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى القاضي برد الدعوى ، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى المدعي (المستأنف) فطعن بالحكم إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله بموجب الإستئناف المدني رقم 1549/2021 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه ، والذي لم يلقَ قبولاً أيضاً لدى الجهة الطاعنة (المدعى عليها) فطعنت بالحكم بالنقض الماثل للأسباب الواردة في مستهل الحكم .

وعن أسباب الطعن مجتمعة ، ولتعلقها بقانون يمتزج بواقع ، وحاصلها تخطئة المحكمة بالحكم ببدل الإيجارة دون إستيفاء المنفعة ، سيما أن النيابة العامة لم تقر بواقعة الإيجارة وأثارت دفوع حول عدم صحته وعدم إنتاجيته ، كما أن الختم الوارد على المبرز ك/1 مخالف لحكم المادة 15 من قانون البينات ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تبحث الخصومة خصوصاً أن الملكية انتقلت في تاريخ لاحق لعقد الإيجار المطلوب .

وفي ذلك نقول أن اللوائح هي المخطط الذي يرسمه الوكلاء لبيان أساس وقائعها المادية والقانونية ، وكذلك الحال إزاء دفوعهم التي توجه إلى تلك الإدعاءات والأسباب ، وعليهم إزاء ذلك أن يثبتوا إدعاءاتهم كما جاءت في لوائحهم ، ولما كان المدعي ومن خلال لائحة دعواه قد إدعى بأنه يملك قطعة الأرض رقم 41 من الحوض رقم 19 من أراضي مدينة رام الله والبناء المقام عليها والمعروفة باسم مركز الجميل التجارية وأكد بأنه وبتاريخ 01/01/2004 تعاقد مالك الأرض السابق مع مكتب الرئاسة (أمانة الرئاسة) لاستئجار القاعة طابق التسوية الأولى كمخزن للسيارات وقطع سيارات ومفروشات بأجرة سنوية مقدارها (9600) دولار أمريكي سنوياً ، في عام 2009 انتقلت ملكية الأرض والبناء المقام عليها إلى المدعي والذي أصبح خلفاً خاصاً للمالك السابق ، وأن الأجرة عملاً بالشرط الوارد في البند 2 من عقد الإيجار تزداد بواقع 5% عن كل سنتان من إشغال المأجور ، وبتاريخ 14/11/2010 الجهة المدعى عليها تركت المأجور دون أن تقوم بسداد الإيجارة . في حين أن الجهة المدعى عليها ردت على تلك الوقائع من خلال لائحتها الجوابية بدفوع موضوعية وشكلية ، إذ دفعت بعدم صحة الخصومة في مواجهة المدعى عليه الأول كونه وكيلاً قانونياً وعن باقي المدعى عليهم الثاني والثالث ، كما أن الختم الوارد على عقد الإيجار المزعوم هو خاتم منظمة التحرير الفلسطينية، ودفع بأن الدعوى سابقة لأوانها لتخلف إشعار المدعى عليها الرابعة باستحقاق الأجرة ، كما دفعت بأن الشرط الوارد بخصوص زيادة مقدار الأجرة هو شرط تعسفي مخالف لقانون المالكين والمستأجرين ، وأضافت بأنها لا تسلم بأي بند ولا تعتبر نفسها مقرة به .

وعليه ، وعلى ضوء الدفوع الموضوعية التي أثارتها الجهة المدعى عليها بموجب لائحتها الجوابية ، نجد بأنها لم تنكر وقائع الدعوى وعقد الإيجار بل ناقشت بنوده حول الفترة الزمنية كما جادلت في شروط زيادة الأجرة الذي اعتبرته بأنه شرط تعسفي مخالف لقانون المالكين والمستأجرين وجادلت في الختم بأنه لا يعتد به طالما أنه لم يحمل ذكر اسم الشخص الذي قام بالتصديق عليه .

فإننا لا بد أن نقرر إبتداءً بأن الختم له خصوصية تلازم شخص صاحبه ، إذ يفصح عما نسب إليه سواء شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً ، أما عن النعي بأنه لا يظهر عليه خاتم منظمة التحرير الفلسطينية ، وإننا بإنزال حكم القانون حول هذا النعي نجد بأن المادة 15 من قانون البينات قد نصت ( السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو خاتمه أو بصمته).

كما أن المادة 16 من ذات القانون قد نصت على ( يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكرها ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة عند إطلاعه عليه ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه ).

كما نصت المادة 17 من ذات القانون ( من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه بعد إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ).

في حين نجد بأن المادة 54 من ذات القانون قد نصت ( يجوز لمن بيده سند عرفي أن يختصم من المنسوب إليه السند ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو بصمته ولو كان الإلتزام به غير مستحق الأداء ).

وبذلك وطبقاً لما تم بيانه وعطفاً على عدم إنكار صحة الختم أو الإدعاء بتزويره أو فقدانه فإنه يحوز الحجية و القيمة القانونية في الإثبات ، وبالتالي يفيد بصحة التصرف ولا يقبل الإدعاء بأنه من باشر التصرف لا يملك حق هذا الإجراء ، ذلك كما هو ثابت بأن توقيع السند العرفي بالخاتم يعبر عن إرادة الإدارة بصحة الختم والإذن بطبع الخاتم خاصة وأن الجهة الطاعنة لم تقدم أي بينة لإثبات العكس ، و/أو إثبات عدم شرعية حيازة الختم ، الأمر الذي نجد معه بأن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين حول صحة الختم ، وبالتالي صحة صورة عقد الإيجار ك/1 واعتباره بينة مقبوله لإثبات العلاقة الإيجارية ، وهو حكم يتفق والتطبيق الصحيح لأحكام القانون تقرها وتؤيدها عليه .

أما عن النعي بعدم صحة الخصومة والصفات علماً بأن محكمة الدرجة الأولى قررت رد الدعوى باعتبار أن هناك انتقال للملكية لاحق لتاريخ العقد المزعوم .

وفي ذلك نقول وبعطف النظر على الحكم الطعين وما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه بإلزام الجهة الثالثة وزارة المالية الفلسطينية بدفع مبلغ 14.400 دولار أمريكي للمطعون ضده ، فإن ذلك كان بعد أن محصت وقائع الدعوى بصفتها محكمة موضوع ووقفت على كافة دفوع الجهة الطاعنة وقالت كلمتها بحكم مسبب من لدنها ، ناهيك على أن محكمة النقض وبصفتها محكمة قانون تحاكم الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف وفقاً لحكم المواد 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولما كانت المحكمة  مصدرة الحكم الطعين وبصفتها محكمة موضوع قد توصلت على صحة صورة عقد الإيجار وبالتالي صحة العلاقة الايجارية وحق المدعي في المطالبة ببدل الأجور وذلك من خلال مفردات المبرز م/2 وهو صورة سند التسجيل لقطعة الأرض المقام عليها البناء المستأجر ، وبالتالي يكون المطعون ضده صاحب حق في الإدعاء خاصة لما بيناه آنفاً أن الجهة الطاعنة لم تنكر عدم صفة المدعي بل دفعت بأن الدعوى سابقة لأوانها لأن المطعون ضده لم يشعر الطاعنة باستحقاقه بالأجرة وفقاَ لشرائط العقد ، وبالتالي ما قضت به المحكمة يكون مبنياً على ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى ، مما يستوجب معه رد هذا السبب .

ولما كانت أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم الطعين أو تنال منه ، الأمر الذي يستوجب ردها .

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023