السنة
2020
الرقم
478
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمود الجبشة وكمال جبر

 

الطاعنـــــــــــــة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة الخصوصية المحدودة / نابلس .

                      وكيلها المحامي حسام الاتيرة / نابلس .

الطاعن المنضم : اياد عبد الرحمن مصطفى مراعبة / رأس عطيه .

المطعون ضدها : فتحيه فايز سليمان مراعبة / قلقيلية .

                      وكيلها المحامي خالد سليمان / قلقيلية .

الاجـــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 18/3/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/2/2020 في الاستئناف المدني رقم 597/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ولا يستند الى أساس قانوني و/او واقعي سليم .

2) الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما مخالفا بذلك نص المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ (1120) دينار اردني بدل منامه بالمشفى معتمده في ذلك على ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن الدكتور مؤمن الخراز دون التوثق من عدد أيام المبيت بالمشفى والتي تساوي 13 ليله فقط .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في الاخذ في التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا فيما يتعلق بمدة التعطيل الواردة به اذ يتوجب على المحكمة لغايات الحكم بهذا البدل ان تتحقق من وجود خسارة دخل حقيقي ناتجه عن التعطيل  .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا ذلك ان اللجنة لم تكن مشكله تشكيلا قانونيا يتفق والتعليمات الخاصة باللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 كما وان ما ورد بتقريرها من إصابات نتجت عن الحادث موضوع الدعوى ام لا كما وان نسبة العجز الواردة به لم تبين فيما اذا كانت هذه النسبة هي عجز طبي او وظيفي .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها ببدل نقص في الدخل المستقبلي حتى سن 65 وليس حتى سن 60 .

7) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ (14346,5) شيكل بدل مصاريف علاج ونفقات ومواصلات رغم ان البينة اثبتت ان من قام بدفع هذه المبالغ زوج المطعون ضدها وأبنائها .

8) أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للبند الثامن الوارد في لائحة الاستئناف من خلال الرد عليه بالقول بإمكانية تقديم طلب لتصحيح الحكم وفقا للماده 183 من قانون الأصول المدنية اذ كان يتوجب عليها الحكم بالتعديل وقبول الاستئناف وفقا لاحكام المادة 223 من ذات القانون .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 27/10/2020 ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعية (المطعون ضدها) اقامت الدعوى المدنية رقم 229/2016 لدى محكمة بداية قلقيلية ضد المدعى عليهما :-

1 - شركة ترست العالمية للتأمين ( الطاعنة ) .

2 - اياد عبد الرحمن مصطفى مراعبة .

موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسديه ومدة تعطيل ناجمة عن حادث طرق بمبلغ (60746,5) شيكل ومبلغ (2900) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17/3/2019 القاضي بالحكم للمدعية على المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ (37990,5) شيكل ومبلغ (2620) دينار اردني وتضمينهما الرسوم والمصاريف وسبعمائة دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 597/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 12/2/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 18/3/2020  .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول ولا يستند الى أساس قانوني و/او واقعي سليم .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان  الطاعنة لم تبين  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه لم يعلل تعليلا سليما مخالفا بذلك نص المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ (1120) دينار اردني بدل منامه بالمشفى معتمده في ذلك على ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن الدكتور مؤمن الخراز دون التوثق من عدد أيام المبيت بالمشفى والتي تساوي 13 ليله فقط .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المطعون ضدها مكثت بالمشفى 28 ليله نتيجة الإصابة التي لحقت بها من الحادث موضوع الدعوى واستدلت على ذلك من التقارير الطبية المبرزة في ملف الدعوى وحيث ان ما توصلت اليه مستند الى ما قدم من بينات وله اصل في الأوراق وعليه يكون ما جاء بهذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ في التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا فيما يتعلق بمدة التعطيل الواردة به اذ يتوجب على المحكمة لغايات الحكم بهذا البدل ان تتحقق من وجود خسارة دخل حقيقي ناتجه عن التعطيل .

وفي ذلك نجد ان اللجنة الطبية العليا قد منحت المطعون ضدها نتيجة الإصابة التي لحقت بها نسبة عجز وظيفي دائم قدرها 20% ونسبة عجز غير وظيفي دائم قدرها 10% ومدة تعطيل ستة اشهر وهذا ثابت بموجب التقرير الصادر عنها المبرز م/1 ونجد بان محكمة الموضوع اعتمدت ما جاء بهذا التقرير لغايات احتساب مدة التعطيل بالإضافة الى البينة الأخرى التي اثبت ان المطعون ضدها كانت وقت وقوع الحادث تعمل في مجال الزراعة وقطف الثمار وزراعة البيوت البلاستيكية وانها جراء اصابتها بالحادث لم تتمكن من العودة الى العمل ، ونجد بأن الطاعنة  لم تقدم أي بينة تنفي ما قدم حول هذه الواقعة .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف حول هذا البدل وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون وله ما يسنده من البينة وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسببين الخامس والسادس ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا ذلك ان اللجنة لم تكن مشكله تشكيلا قانونيا يتفق والتعليمات الخاصة باللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 كما وان ما ورد بتقريرها من إصابات نتجت عن الحادث موضوع الدعوى ام لا كما وان نسبة العجز الواردة به لم تبين فيما اذا كانت هذه النسبة هي عجز طبي او وظيفي وكذلك خطأها في الحكم للمطعون ضدها ببدل نقص في الدخل المستقبلي حتى سن 65 وليس حتى سن  60 .

وفي ذلك نجد ان الطاعنة لم تثر هذا الطعن في المرحلة الاستئنافية ، وحيث لا يجوز إثارة أي طعن في مرحلة النقض ما لم يتم إثارته امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لأحكام المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأمر الذي يستتبع عدم الاخذ بهذين السببين في هذه المرحلة وبالتالي نقرر ردهما .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ (14346,5) شيكل بدل مصاريف علاج ونفقات ومواصلات رغم ان البينة اثبتت ان من قام بدفع هذه المبالغ زوج المطعون ضدها وأبنائها .

وفي ذلك نجد ان محكمة الموضوع حكمت للمطعون ضدها ببدل مصاريف طبية وعلاجيه مبلغ (14346,5) شيكل واستندت في ذلك الى فواتير وايصالات المبرزه في ملف الدعوى .

وبمراجعتنا الفواتير والايصالات المقدمة لإثبات قيمة النفقات العلاجية التي تكبدتها المطعون ضدها المبرزات م/2 و م/5 نجد بانها جميعها صادرة باسم المطعون ضدها الامر الذي يجعل من الحكم لها بقيمة هذه الفواتير يتفق وصحيح القانون وبالتالي نقرر رد هذا  السبب .

بالنسبة للسبب الثامن ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في معالجتها للبند الثامن الوارد في لائحة الاستئناف من خلال الرد عليه بالقول بإمكانية تقديم طلب لتصحيح الحكم وفقا للماده 183 من قانون الأصول المدنية اذ كان يتوجب عليها الحكم بالتعديل وقبول الاستئناف وفقا لاحكام المادة 223 من ذات القانون .

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة حكمت للمطعون ضدها بمبلغ (37990,5) شيكل ومبلغ (2620) دينار اردني وقد عمدت الى كتابة المبلغ المحكوم به وقد ورد بعبارة (الفين وستمائة وستين دينار)  خطأ وان الصحيح هو (الفين وستمائة وعشرين) .

ولما كانت الطاعنة قد أوردت هذا الخطأ كسبب من أسباب طعنها في الطعن الاستئنافي المقدم من قبلها ونجد بأن محكمة الاستئناف وجدت ان هذا الخطأ خطأ مادي يمكن تصحيحه بتقديم طلب سندا للمادة 183 من قانون الأصول المدنية .

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف متفق وصحيح القانون وان الخطأ المذكور لا يعدو ان يكون خطأ مادي لا يستلزم ادراجه كسبب للطعن وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهـــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     هـ.ج