السنة
2023
الرقم
42
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و كمال جبر و نزار حجي

 

الجهة الطــاعــنــة : 1- غسان مهيب فارس حبش / نابلس . 

                          2- رفيف منذر غسان حبش / نابلس .

                             وكيلهما المحامي : صبيح أبو صالحة / نابلس .

المطعون ضده : فياض محمد رضا فياض أغبر / نابلس .

                                وكيله  المحامي : محمد سقف الحيط / نابلس .

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس الصادر بتاريخ 28/11/2022 بالإستئناف المدني رقم 1142/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 498/2018 وإعادة الملف إلى المحكمة المختصة لموالاة السير بالدعوى .

المحكمــــــــــة

لما كان القرار الطعين بتصل بالطلب رقم 498/2018 المتفرع عن الدعوى الأساس رقم 669/2018 ، القاضي برد الطلب وإعادة الدعوى إلى مرجعها لموالاة السير بالدعوى .

ولما كان القرار الطعين ووفق ما استقر عليه إجتهاد قضاء محكمة النقض ، ووفقاً لأحكام المواد 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا تقبل الطعن إستقلالاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى ، الأمر الذي يغدو معه أن هذا الطعن مستوجباً عدم القبول .

 

لــــــــــهــــذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإلزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ص . ع