دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و كمال جبر و نزار حجي
الجهة الطــاعــنــة : 1- غسان مهيب فارس حبش / نابلس .
2- رفيف منذر غسان حبش / نابلس .
وكيلهما المحامي : صبيح أبو صالحة / نابلس .
المطعون ضده : فياض محمد رضا فياض أغبر / نابلس .
وكيله المحامي : محمد سقف الحيط / نابلس .
الإجــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس الصادر بتاريخ 28/11/2022 بالإستئناف المدني رقم 1142/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 498/2018 وإعادة الملف إلى المحكمة المختصة لموالاة السير بالدعوى .
المحكمــــــــــة
لما كان القرار الطعين بتصل بالطلب رقم 498/2018 المتفرع عن الدعوى الأساس رقم 669/2018 ، القاضي برد الطلب وإعادة الدعوى إلى مرجعها لموالاة السير بالدعوى .
ولما كان القرار الطعين ووفق ما استقر عليه إجتهاد قضاء محكمة النقض ، ووفقاً لأحكام المواد 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا تقبل الطعن إستقلالاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى ، الأمر الذي يغدو معه أن هذا الطعن مستوجباً عدم القبول .
لــــــــــهــــذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإلزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع